كشف الشبهات الجلية في قانون الجنسية
محليات وبرلماندراسة قانونية مختصرة أعدها د. محمد الجارالله تنشرها ((الآن))
أكتوبر 1, 2012, 10:01 ص 8085 مشاهدات 0
- قانون الجنسية الكويتي لم ينظم مسائل أو حالات انعدام الجنسية
- شهادة اثبات الجنسية لا تعبر بصورة حقيقة على الجنسية كفكرة موضوعية ومركز قانوني
- يتم فقد الجنسية الكويتية بإحدى ثلاث صور إما التنازل الصريح أو حكم القانون أو بقرار إداري اما عن طرق السحب او الاسقاط
- مادة السحب 13 ومادة الاسقاط 14من قانون الجنسية مؤسستان تأسيسا بعيدا عن العدالة وروح القانون
- قانون الجنسية الكويتي قانون انتقائي ولا يتبنى نظرية معينة
- غياب رقابة القضاء جعل قانون الجنسية من أكثر القوانين جدلا في الكويت
تناول د. محمد عبداللطيف الجارالله عضو هيئه التدريس بجامعه الكويت - كلية الحقوق دراسة مختصرة حول الشبهات في قانون الجنسية، تنشرها أدناه :
إن الهدف من هذه الدراسة القانونيه المختصرة هو التجول في قانون الجنسية الكويتي وكشف بعض الشبهات التى تعتري الفهم لدي اغلب الناس حوله. بالاضافه الى التأكيد على بعض الحقائق للإسهام في تهدئة النفوس والعيش بسلام بعيدا عن المشادات والتكسبات السياسيه. دعونا الآن نبين تلك الشبهات بشرح مختصر.
تمهيد
تعتبر الجنسية من حيث الأصل مسألة وطنية تخضع لحرية الدولة في تنظيمها لأنها تعبر عن سيادتها وتمس التركيبة السكانية والحياة السياسية والاقتصادية فيها. و قد اقر هذا المبدأ في فتوى محكمه العدل الدولية الدائمة عام 1923 بشان النزاع الفرنسي البريطاني حول مراسيم الجنسية في تونس ومراكش حيث أقرت المحكمه انه من حق كل دوله الاحتفاظ بحريه تشريع قوانين الجنسية . واكد هذا ايضا مؤتمر لاهاي المتعلق بتنازع قوانين الجنسية عام 1930.
إلا أنه وبالرغم من ان الجنسية مسألة وطنية بحته الا ان القانون الدولي يتدخل احيانا في وضع بعض القيود على الدول في تنظيمها لمسائل الجنسية. فعل سبيل المثال هناك قيود اختياريه وإجبارية على الدول في تنظيمها للجنسية تفرضها مصالح الدول الأفراد. كالاتفاقيات الدولية ، والعرف، المبادئ العامة في القانون الدولي. فهذا يؤكد أن الدول وان كان لها الحرية في تنظيم قانون الجنسية لكونه مسألة داخليه، إلا أنها مقيده في حدود القانون الدولي والخروج عن تلك الحدود ينافي المبادئ القانونية والإنسانية .
إن قرار منح الجنسية يعد قرارا هدفه الاساسي تحديد العنصر الأساسي للدولة وهو الشعب. وبما ان الإنسان بطبيعته يحب الانتماء إلى مجموعه معينه تشترك فيها روابط تقربها من بعض أيا كانت صور هذا الانتماء كللأسرة أو القبيلة أو مجموعه فكرية فالجنسية تعتبر فكره متطورة من حاجه الفرد إلى الانتماء ومن تلك الروابط التى تذوب فيها.
وعلى وجه العموم فان قانون الجنسية - كونه احد افرع العلوم الانسانية- يتأثر ببقية الفروع الاخرى في ذات المجموعه. فمثلا نجد أن قانون الجنسية يتأثر بالعلوم السياسية والأنثروبولوجيا و الجغرافيا ، و اللغة ..الخ.
وتعتبر الجنسية بمفهومها الحالي حديثه النشأة حيث جاءت متأثرة بمبدأ القوميات والحق في تقرير المصير في نهايات القرن الثامن عشر والتاسع عشر ، إلى أن نظم مفهومها وتطور عبر الزمن فأصبحت أداه لتمييز المواطن عن الأجنبي واستخدمت أيضا لحماية مواطنين الدولة.
أما تاريخ الجنسية في الكويت فقد ظهر قبل ان تستقل عن الوصاية البريطانيه عام 1961 بعد ان استفادت في تنظيمها لقانون جنسيتها عام 1959 من قوانين الجنسية في الدول الاخرى السابقه لها في التنظيم كالتى صدرت في مصر. وهذا يوكد ان قانون الجنسية وان كان هدفه تحديد عنصر الشعب الا انه ليس ضروريا لقيام الدوله. ويستفاد ايضا منه، ان الدوله وان كانت ناقصه السياده فهي تستطيع اصادر قوانين الجنسية لانها لها الحق في ادارة شؤنها الداخلية دون الخارجية منها.
ويتضح من الرأي السائد في الفقه أن الجنسية من مسائل القانون العام التى تظهر فيها سيادة الدوله بعيدا عن فكره العقد حيث قضت بذلك محكمه النقض الفرنسية في قضيه 'كولم' وهذا ما نرجحه بالنسبة إلى القانون الكويتي حيث جاء الدستور(كونه احد فروع القانون العام) في نص المادة 27 الذي أشار إلى الجنسية وعهد في تنظيمها إلى أحكام القانون حيث تنص المادة على أن ' الجنسية الكويتية يحددها القانون. ولا يجوز إسقاط الجنسية او سحبها إلا في حدود القانون.' وفي هذا السياق جاءت فتوى إدارة الفتوى والتشريع حيث تنص على انه '.. ومن ثم فان للمشرع مطلق الحرية بمقتضي القانون العام في تنظيم الجنسية على الوجه الملائم الذي يتفق وصالح الجماعة، ولا محل بهذه المثابة للاحتجاج بوجود حق مكتسب أو ترتيب ذاتي للفرد قبل الدولة في اكتساب جنسيتها على وجه معين..'
وعليه فإن الوجه السالف الذكر فانه لا يعني إغفال دور الإرادة في كسب الجنسية - كما في التجنس- رغم التسليم بكون الجنسية من افرع القانون العام.
وتعرف الجنسية حسبما جاء في الفتوى 7/1915 الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع سنه 1974 على أنها:
'رابطه سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب في طياتها الولاء لها وتوجب عليها حمايته ومن ثم كانت موضوعاتها تنبثق من سيادة الدولة ذاتها، فكان للدولة بما لها من هذه السيادة ان تحدد عنصر السكان فيها وهي إذ تخلق الجنسية بإرادتها وحدها تحدد شروط منح الجنسية وشروط كسبها حسب الوضع الذي تراه مستكملا لعناصر وجودها، لذلك كانت مسائل الجنسية من صميم الأمور الداخلة في كيان الدولة وكان تنظيمها يتعلق بسيادتها لاتصالها بالنظام العام.'
الجنسية وما يشتبه معها
تشتبه الجنسية كمركز قانوني مع مفاهيم يظن أن لها أثرا كأثر الجنسية ولكنها في حقيقة الأمر هي ليست من الجنسية في شيء. من تلك الأمور شهادة إثبات الجنسية حيث تختلف فكره الجنسية عن شهادة إثبات الجنسية اختلافا كبيرا. فالأخيرة قرينه قاطعة على الجنسية لكنها ليست هي المركز القانوني الذي يحصل عليه الفرد الذي يعتبر هو المعني من الجنسية. بعباره اخرى فان شهادة اثبات الجنسية لا تعبر بصوره حقيقة على الجنسية كفكرة موضوعية ومركز قانوني.
ومن تلك المافهيم ايضا الجنسيه وجواز السفر. حيث يعتبر جواز السفر قرينه بسيطة- قابله لاثبات العكس- على ان من يحمله يتمتع بجنسية دوله ما، ولكنه لا يعني بالضرورة أن من يحمل جواز سفر لدوله ما فانه يتمتع بجنسيتها. لان جوازات السفر أحيانا تمنح لتسهيل مهام بعض الأفراد الذين يعملون في المنظمات الدوليه او من له اقامه طويله في بلد ما . أي أنها قد تصدر للفرد دون أن يكون بينه وبين الدولة أي رابطه ومركز قانوني لذلك فهي ليست المقصوده بالجنسية.
آثار الجنسية
اثار الجنسيه هي الحقوق والتزامات التى ترتبها – كما جاء في تعريفها سابقا- على الفرد والدولة. هذا الآثار تختلف من دولة إلى أخرى حسب فلسفتها السياسية وتقديرها لدور الفرد وفي هذا جاء تفصيل في الدستور الكويتي في الباب الثالث منه في المواد 27-49 ونكتفي بالإشارة اليها. الا ان من هذه الاثار له طابع داخلي كالولاء ، والخدمة العامة ، والاختصاص الشخصي ، ومنها ما له طابع دولي كحق الفرد في طلب الحماية الدبلوماسية- اما مباشرتها في حق للدوله- و حق الفرد في العوده الى بلده.
طرق الحصول على الجنسية
تتعدد أسباب كسب الجنسية فمنها تبدل السيادة على إقليم ما إما بالضم أو الانفصال أو بالميلاد أو التوطن أو الإقامة أو بهما معا أو بالدم أو بالزواج. وأيا كان سبب الحصول على الجنسية إلا أنها لا تعدوا أن تكون عن احد طريقين.
إما من خلال الجنسية الأصلية والتي تعرف بأنها الجنسية التي تمنح عند الميلاد أو بسببه ، وتسمي أحيانا بالجنسية المفروضة لانها تفرض بالقانون. فهي تكون لصيقة بالفرد الذي تتحقق فيه شروط القانون التى اوردها و دون أن يكون للإدارة لعامه للجنسية سلطه في منحها . فهي في القانون الكويتي تنصرف- من حيث المبدأ- تحديدا الى علاقة الدم – ومن جهه الاب فقط - كمن يولد لأب كويتي كما جاءت بذك المالده الثانيه منه. او من يولد لام كويتيه- في شروط استثنائيه- وفقا للمادة الثالثه، او يولد لمتجنس بعد اكتسابه الجنسيه الكويتيه وفقا للمادة السابعة الفقره الثالثه. ويشتق من الجنسية الأصلية استثناءا جنسية التأسيس' في الماده الأولي من القانون الكويتي التي تعتبر جنسيه مؤقتة بنشأة الدولة واستثنائية اي انها ليست جنسيه ميلاد انما بحكم القانون.
إلى جانب الحصول على الجنسية عن طريق الجنسية الاصلية إلا أنها تكتسب من خلال التجنس ايضا، و الذي يعرف بمفهوم المخالفة للجنسية الأصلية أو بأنه الجنسية التي يتم الحصول عليها في وقت لاحق على الميلاد. ويسمي بالجنسية الطارئة أو المختارة أو المشتقة او المكتسبه. وتمارس الإدارة العامه للجنسية- ممثله بالوزير المختص ولجان التحقيق- في التجنس – عن طريق المراسيم- مطلق الحرية في منح الجنسية على عكس الجنسية الاصلية. والتجنس قد يكون تجنس عادي وهو المشفوع بطلب وتوافر الشروط كما جاء في الماده الرابعه من القانون. أو استثنائي تمنحه الإدارة لمن تري فيهم أهليه الحصول على جنسيتها- وغالبا يكون بطلب ايضا- كمن أقام فتره معينه أو من يدافع عنها في حاله الحرب أو يقدم لها اختراع علمي او من يتزوج بمواطنيها ..الخ كما جاء في الماده الخامسة من قانون الجنسية.
اذا الفرق بين التجنس والجنسية الأصلية فقط هو مدي تطابق المعيار الزمني بين الميلاد وحرية كلا من الفرد والإدارة. وفي قانون الجنسية الكويتي فان هناك فرق بسيط حول من له الجنسية الاصلية والتجنس من حيث التصويت والانتخاب. فالمتجنس محروم مدي الحياة من الترشح للمجالس النيابيه 'مجلس الامة والبلدي و التصويت إلا بعد 20 سنه من تجنسه، وهذا في نظرنا منتقد ولا اساس له.
طرق فقد الجنسية
يتم فقد الجنسية الكويتية بإحدى ثلاث صور. إما التنازل الصريح عنها حيث يعد التنازل الوسيلة الاختيارية التى يعبر فيها الفرد عن عدم رغبته في التمسك بجنسيه الدوله. فمن المبادئ الدولية المستقر عليها هو انه لا يجوز إجبار الفرد على جنسية دوله ما. فله الحرية في التنازل عن جنسيته باختياره.
أما الصورة الثانية لفقد الجنسية هي أن يتم الفقد بحكم القانون. فمثلا اذا تجنس الكويتي بصفة اصلية بجنسية مختاراً بجنسية دولة أخرى، او ان ارتد المتجنس عن الاسلام فانه يفقد الجنسية بقوة القانون بدون ان يكون للإدارة العامة للجنسية دور او سلطة تقديرية في تقرير فقد جنسيته.
أما الصورة الثالثة والأخيرة للفقد والتى تملك الادارة العامة للجنسية دورا فيها هو الفقد بقرار إداري.
إما عن طرق السحب او الاسقاط. ولعل الناظر في مادة السحب – 13 من قانون الجنسية- ومادة الاسقاط – 14من قانون الجنسية- يجد انهما مؤسستان تأسيسا بعيدا عن العدالة وروح القانون. فعلى سبيل المثال تقرر الماده 13 من قانون الجنسية سحب الجنسية عن المتجنس 'إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجى ذلك, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية' فلك ان تتخيل ان المعيار جاء فضفاض بالنسبة الى 'مصلحه الدولة العليا' وغير عادل لانه اشتمل على سحبها من جميع من اكتسب الجنسية مع المتجنس كزوجته وابناءه البالغين والقصر الذين ولدوا قبل اكتسابه الجنسية الكويتية.
وتجدر الاشارة ان قانون الجنسية الكويتي لم ينظم مسائل او حالات انعدام الجنسية انما تركها تختلط مع اساليب فقد الجنسية. فمثلا اذا قدم الفرد بيانات كاذبة او ارتكب غشا في الحصول على الجنسية الكويتية او اذا لم يقدم المتجنس ما يفيد تنازله عن الجنسية الاجنبية خلال 3 اشهر من المرسوم الصادر بمنحه الجنسيه. فهذه الحالات في حقيقتها حالات الانعدام اي ان الجنسية الكويتيه لم تثبت لحظه من الزمن، وهي تختلف عن حالات فقد الجنسية التى تستوجب ان تكون الجنسيه موجودة ثم تفقد اي كانت موجوده فتره زمنيه على اساس صحيح. لذا كان الاجدر في القانون ان يفرد لها ماده مستقلة.
ازدواج الجنسيه وانعدامها
بذلت الكثير من الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لحل مشكلتي الازدواج والانعدام لكنهما تبقيان قائمتين لعدة أسباب. أولها اعتبارات السيادة في تنظيم الجنسية وجعلها أمرا داخليا . ثانيها وجود أسباب فنيه تؤثر فيهما، كاستخدام إسقاط الجنسية كعقوبة علي الجريمة كما حدث بعد الحرب العالمية الأولي والثانية عندما قامت بعض الدول بإسقاط الجنسية بشكل جماعي عن رعاياها كالاتحاد السوفيتي. ومن اسبابها الفنية ايضا عدم الجمع أو الجمع بين حق الإقليم وحق الدم، أو عدم منح الجنسية للقيط، أو عدم منح الجنسية لمن يولد لأب عديم الجنسية...و غيرها.
ويتم معالجه مسائله ازدواج الجنسية عن طريق عده معايير فمنها ان تفضل الجنسية التي تتفق أحكامها مع قانون القاضي، او تفضل الجنسية التي حصل عليها الفرد أولا. والراجح هو استظهار الجنسية الفعلية (الاكثر ارتباطا) أو الواقعية effective nationality. وهذا ما اخذ به القضاء الدولي في قضيه رافائيل كانفارو الذي ولد في بيرو لأب ايطالي فاكتسب جنسية بيرو عن طريق الإقليم وايطاليا عن طريق الدم. حيث تنازعت كلا من الدولتين حول جنسيته عندما طلب منه دفع الضريبة إلى حكومة بيرو، مما أدى إلى عرض النزاع أمام محكمه التحكيم الدائمة في لاهاي عام 1912 حيث قضت الهيئة أن كانفارو يتبع بيرو مستنده في ذلك إلى معيار الجنسية الفعلية كونه قام بترشيح نفسه لعضوية مجلس الشيوخ في بيرو وعمل قنصلا لهولندا فيها. وكذلك الامر مستقر على هذا كما جاء الحكم في قضيه نوتيبهوم عام 1955 أمام محكمه العدل الدولية التي أقرت ' أن الجنسية الفعلية هي التي تتفق والمركز الواقعي والتي تقوم على اقوي رابطه فعليه بين الفرد و واحدي الدول التي يحمل جنسيتها..'.
أما مسألة انعدام الجنسية فيمكن معالجتها عن طريق معرفة مكان التوطن أو الإقامة واعتباره جنسية ذلك الشخص. وهذا ما خول به القانون الكويتي رقم 5 لسنه 1961 القاضي الكويتي بشأن الازدواج والانعدام حيث نصت المادة 70 منه على انه ' يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حاله الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة للكويت الجنسية الكويتية، وبالنسبة إلى دوله أجنبية أو عدة دول جنسية تلك الدول يطبق عليها القانون الكويتي .'
مما سبق يتضح انه ليس من هموم وأولويات قانون الجنسية الكويتي التجاوب مع دعوات المجتمع الدولي بشأن الازدواج ولا يسعى إلى تلافي انعدام الجنسية انما فقط الاقلال منه.
خصائص قانون الجنسية الكويتي
مما تقدم يمكننا القول ان قانون الجنسية الكويتي قانون انتقائي لا يتبنى نظرية معينه إنما يضع الحل لكل حالة على حده ، مثلا انه لم يتبنى نظرية منح الجنسية بناء على حق الإقليم او الدم المطلق من جهة الام إلا في حالات ضيقه جدا في الماده الثالثه منه. وكذلك فهو قانون يهتم بالجزئيات ولا يربط الفرضيات معا.
ومن خصائصه ايضا انه كثيرا ما يتم تعديله وتغييره تأثرا بالواقع السياسي، لذا فانه قد يبدوا غير منطقي أحيانا.
ومن اهم تلك الخصاص ان القضاء يمتنع عن النظر في أي منازعات بشأنه، وذلك وفقا لنص المادة الأولي الفقرة الخامسة من قانون انشاء المحكمة الادارية حيث استثنت من اختصاص الدائرة الإدارية ' القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة' وعليه فلا يمكن للفرد رفع دعوى محلية أو دولية بشأن منحه الجنسية.
وهذا الأمر منتقد في نظرنا لأنه في ظل غياب رقابة القضاء لن نتمكن من تطبيق القانون تطبيقا سليما وهذا ما يجعل قانون الجنسية من أكثر القوانين جدلا في الكويت. إن ما ندعو إليه ليس تدخل القضاء في أعمال السلطة التنفيذية إنما فقط مراقبه مدى استحقاق أو عدم استحقاق الفرد للجنسية الكويتية تماما مثلما يباشر القضاء الإداري مهمته في تصحيح أعمال الإدارة إلغاء وتعويضا. وهذا ما أخذت به محكمه النقض المصرية ومجلس الشيوخ الفرنسي في تكييف أعمال الإدارة في منح الجنسية على أنها أعمال إداريه administrative وليست اعمال حكوميه governmental . وعليه فالقرارات المتعلقة بالجنسية لا تعدو إلا أن تكون قرارات إداريه تقبل التعويض والإلغاء كالقرار الصادر بمنح الجنسية وإسقاطها أو سحبها أو تشكيل لجنه من الكويتيين لاقتراح من تثبت لهم الجنسية وتشكيل لجان التحقيق في الجنسية وإثباتها...الخ.
ويؤيد هذا التوجه الفقه الحديث ويؤكد على ضرورة تمكين الفرد من اللجوء إلى القضاء والطعن على القرارات المتعلقة بالجنسية بالإضافة إلى عدم حرمان القضاء من قيامه بالاجتهاد في مسائل الجنسية. وقد اخذ بهذا الرأي مجمع القانون الدولي العام الذي أقيم بنيويورك سنه 1929 بشكل واسع حيث سمح للمحاكم الدولية حق سماع المنازعات التي تنشأ بين الفرد والدولة بشأن الجنسية.
ختاما الحديث عن قانون الجنسية الكويتي يطول ولكن الهدف من هذه الدراسة المختصره كشف بعض الملاحظات حوله والتأكيد على ان الاصل في الانسان هو ذاته وقيمه وعمله وعلمه. ونلخصها بالاتي:
1. ان القانون الكويتي سمح ببعض حالات الازدواج لمن يحمل الجنسيه الاصلية.
2. انه لا فرق كبير بين الجنسيه الاصلية والتجنس ويجب ان يعطي المتجنسين حق التعيين في المجالس النيابيه والترشيح لها فور تجنسهم.
3. يجب ان تفعل المواد المعطله في قانون الجنسية وهما المادتان الثانيه والرابعة.
4. على القضاء الكويتي ان ينظر دعاوى الجنسية خصوصا ما يتعلق في التجنس.
5. ان يتم منح الجنسيه الكويتية عن طريق الدم بصوره مطلقه لابناء الام الكويتيه سواء كانت متجنسه او لها الجنسية الاصلية مساوةً بالاب.
6. ان تضبط مواد السحب والإسقاط اصطلاحا وتضيق بأضيق الحدود ويكون لها اثر شخصي وليس تبعي.
7. ينبغي ان يلغي تطلب شرط الاسلام في جميع مواد التجنس مساواتها بالجنسية الاصلية. لان من يقرر منح جنسيه التجنس هي الإدارة ابتداءا اي انه ليس كل مسلم سيتم تجنسيه. كما ان تطلب هذا الشرط قد يحرم الكثير ممن يستحق الجنسية ممن لا يتوافر فيهم الاسلام. ثم ان الهدف من شرط الاسلام كما جاء في قانون الجنسية ليس محافظه عليه او الدعوه له انما جاء تماشيا مع الوضع السياسي في الثمانينات لذلك تجد من الغرائب انه اذا ارتد المتجنس عن الاسلام فان الجنسية هنا تفقد من ابناءه وزوجته الذين لازالوا مسلمين! مما قد يحقق لهم رده فعل خاطئه عن دينهم.
8. يجب ان ينص في قانون الجنسية على ماده خاصة ترتب انعدام الجنسية، لا ان تترك حالاتها مختلطة مع الفقد.
9. يجب ان تلغي جميع الشروط المتوافره في الماده الخامسة لان الجنسيه هنا استثنائيه فلا داعي لوضع شروط معينه كما جاءت الماده الرابعه بشروط للتجنس الاعتيادي. ثم انه جدلا لو ابقت الاداره العامه للجنسية هذه الشروط في الماده الخامسة فهي لن تجنس من تحققت فيهم تلك الشروط مالم تقرر هي ذلك. اذا ايراد تلك الشروط لا يتناسب وطبيعه التجنس الاستثنائي.
والحمد لله رب العالمين
تعليقات