الوحدة الوطنية الكويتية بين التشريع والتطبيق

زاوية الكتاب

كتب 3920 مشاهدات 0

خالد طعمه

لم يترك المشرع الكويتي مفاهيم وقيم الوحدة الوطنية بل دأب على وضعها في مواضع وأماكن متميزة ففي الدستور الكويتي الحالي ورد في نص المادة التاسعة والعشرون أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ، وفي المادة السابعة أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين،وفي المادة الثامنة أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين ، وفي المادة العشرون نص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك في حدود القانون ، وفي المادة الثانية والعشرون يوضح أن ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقار بمستأجريها ، وبالتالي فإن هذه النصوص تتفق على ترسيخ معاني الوحدة الوطنية الكويتية تشريعياً مع التأكيد على العدالة والمساواة في مواضع عديدة.

وفي الخامس من يونيو عام 2011م إعتمد مجلس الوزراء الموقر نص مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية والذي لم ير النور وفيما يلي المحتوى الذي جاء فيه :

 (( مادة 1: فيما عدا الحقوق الخاصة بالمواطنين الكويتيين التي يقررها القانون، يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق او اللون او النسب او الجنس او الدين، او الاصل او الانتماء القبلي او الطائفي او المذهبي.

مادة 2: يحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، الدعوة او الحض، في الداخل او الخارج، على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او المساس بالوحدة الوطنية او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او محاولة تبرير او تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية او التمييز او التحريض على ذلك، او اذاعة او نشر او كتابة مقالات او اشاعات كاذبة تؤدي الى ما تقدم.

ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة.

كما يحظر اقامة التنظيمات او الاجتماعات او التجمعات التي تدعو الى اي مما تقدم او الاشتراك فيها او مساعدتها او تمويلها.

مادة 3: تتولى كل من وزارة التربية والتعليم العالي والاعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والاوقاف والشؤون الاسلامية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية المؤدية الى التمييز العنصري وتعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والاخاء بين المواطنين بعضهم البعض وبينهم وبين جميع المقيمين على ارض الكويت من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الاسلامية السمحة في الاخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالاحسان ونبذ العنف والطائفية وتقبل الآخر.

مادة 4: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين الفا او بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن 100 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة.

وتضاعف العقوبة في حال العودة او اذا كان من شأن الجريمة تعريض الوحدة الوطنية او سلامة البلاد للخطر.

 مادة 5: في الاحوال التي يرتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 الف دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه، ويجب الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط اذا كان الشخص الاعتباري قد انشئ او انشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 6: يعفى من العقاب كل من بادر بابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، فاذا كان الابلاغ بعد وقوع الجريمة يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا كان من شأن ذلك ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم والادوات المستخدمة في الجريمة.

مادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.))

وفيما يلي سوف نتناول محتوياته مادة مادة فهذا المشروع يعد خطوة إيجابية في محاربة أي أمر من شأنه أن يعرض الوحدة الوطنية الكويتية للخطر إلا أن لدينا بعض الملاحظات حوله :

جاء في المادة الأولى من المشروع أنه يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق او اللون او النسب او الجنس او الدين، او الاصل او الانتماء القبلي او الطائفي او المذهبي وأنه مكمل لماجاء في التشريعات السابقة من حقوق مقررة للمواطنيين الكويتين وعليه فإنه يعد محظوراً التمييز بين الناس ولم يقل هنا المواطنين وبالتالي فإن الحظر يمتد على من لا يتمتع بصفة المواطنة كالوافدين والأجانب ونلاحظ أنه تم تحديد الأسباب وهي :

1-            التمييز على أساس عرقي .

2-            التمييز على أساس خلقي.

3-            التمييز على أساس نسبي.

4-            التمييز على أساس جنسي.

5-            التمييز على أساس ديني.

6-            التمييز على أساس قبلي.

7-            التمييز على أساس طائفي أو مذهبي.   

وهنا لابد أن نتوقف على مسألة صياغية وهي أن المشرع حدد أنواع التمييز وفصل في بعض وترك الآخر فالأساس أو الإعتبار الأول وهو العرقي يعني بأن التمييز والتفرقة بين الناس مواطنين أو غير مواطنين عى أساس العرق غير مسموح به وفق المشروع والعرق يندرج تحته التمييز على أساس النسب و القبيلة وبالتالي فإنه من المتصور أن يكون هنالك تفرقة بين الناس على أساس عائلي وليس قبلي أو نسبي فلو ترك الوصف العرقي لكان أفضل في هذا المشروع لكون أن هذه الصور من التفرقة تندرج تحتها ، وتحارب هذه المادة التمييز على إعتبار طائفي أو مذهبي أو ديني والمراد هنا التمييز بين من ينتمي إلى مذهب سني وآخر شيعي ومن ناحية الديني التمييز بين المسلم والمسيحي وغيرها من الديانات فكل ذلك يعد من المحضورات التي نص عليها ، وتتطرق المادة أيضاً الى التمييز الجنسي أي تلك التفرقة القائمة على إعتبار تغليب جنس الذكور على الإناث أو العكس وكل ذلك بما لايخالف القوانين الكويتية الموجودة ، وقبل الخروج من هذه المادة يبقى التمييز على أساس اللون والجميع يعلم بأن اللون يعود إلى سبب خلقي لايد للإنسان فيه وبالتالي فإن المفاضلة على أساس اللون الأبيض أو الأسود أو الأحمر أو الأصفر تعتبر محظورة في هذه المادة.

في المادة الثانية من المشروع يبين لنا المشرع تحديداً لنوع التصرف ففي المادة الأولى بين لنا المحظورات بشكل عام وإن كان قد فصل في جزئيات وضحناها آنفاً إلا أنه بين في المادة الثانية وسائل التعبير والموضحة في نص المادة (29) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء لسنة 1960 م  والتي جاء فيها أن ((كل من حرض علنيا او في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام ، عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر ، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

يحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالوسائل السابقة الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة ، او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في الكويت.)) ، ومن ثم أوردت المادة وسائل التعبير المتمثلة في الدعوة او الحض، في الداخل او الخارج، على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او المساس بالوحدة الوطنية او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او محاولة تبرير او تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية او التمييز او التحريض على ذلك، او اذاعة او نشر او كتابة مقالات او اشاعات كاذبة تؤدي الى ما تقدم ، كما إعتبر المشرع كل من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة ، ووضح أيضاً حظره لاقامة التنظيمات او الاجتماعات او التجمعات التي تدعو الى اي مما تقدم او الاشتراك فيها او مساعدتها او تمويلها.

وهنا لابد لنا من أن نوضح أن المشرع وضح الجريمة ولكن يقتضي علينا أن نبينها بتبيان أركانها حتى نكون أمام جريمة تمس في الوحدة الوطنية الكويتية .

أركان الجرائم الماسة بالوحدة الوطنية الكويتية :

1-            الركن التشريعي.

2-            الركن المادي.

3-            الركن المعنوي.

أولاً الركن التشريعي : ويقصد هنا بالركن التشريعي هو وجود نص في القانون يجرم الفعل المؤثم وهو نصوص المواد ( 1،2) من المشروع والإحالة على المادة (29) القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16)لسنة 1960م في الجزء المتعلق بجرائم أمن الدولة الداخلي وهذه المواد تنص على :

المادة الأولى : (( فيما عدا الحقوق الخاصة بالمواطنين الكويتيين التي يقررها القانون، يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق او اللون او النسب او الجنس او الدين، او الاصل او الانتماء القبلي او الطائفي او المذهبي. ))

المادة الثانية : (( يحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، الدعوة او الحض، في الداخل او الخارج، على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او المساس بالوحدة الوطنية او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او محاولة تبرير او تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية او التمييز او التحريض على ذلك، او اذاعة او نشر او كتابة مقالات او اشاعات كاذبة تؤدي الى ما تقدم.

ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة.

كما يحظر اقامة التنظيمات او الاجتماعات او التجمعات التي تدعو الى اي مما تقدم او الاشتراك فيها او مساعدتها او تمويلها. ))

المادة التاسعة والعشرون : ((كل من حرض علنيا او في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام ، عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر ، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

يحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالوسائل السابقة الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة ، او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في الكويت.))

وبالتالي فإن هذه النصوص تذكر لنا أن هنالك أفعال مؤثمة ومجرمة وينص في مواد أخرى على العقوبات الخاصة حال قيامها والتي نأتي على شرحها فيما بعد .

وبالتالي فإن الركن التشريعي موجود حتى نكون امام جريمة مستوفية الأركان وبالتالي تحقق الركن الأول.

ثانياً الركن المادي : ويقصد بهذا الركن هو قيام الفعل أي حدوثه أو نشوبه وهي الأفعال التالية :

1-   التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق او اللون او النسب او الجنس او الدين، او الاصل او الانتماء القبلي او الطائفي او المذهبي .

2-   الحض داخل حدود دولة الكويت أو خارجها على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع الكويتي.

3-            المساس بالوحدة الوطنية الكويتية.

4-            اثارة الفتن الطائفية كالتشجيع على تكفير المذهب الشيعي أو السني .

5-            اثارة الفتن القبلية كاستهجان أو الانتقاص من قبيلة على أخرى.

6-   نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او محاولة تبرير او تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية او التمييز او التحريض على ذلك مثل أن يأتي شخص ويؤكد بأن العائلة الفلانية أرقى نسباً من العوائل الأخرى والدعوة إلى عدم إحترام الأخيرة.

7-   اذاعة او نشر او كتابة مقالات او اشاعات كاذبة تؤدي الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او محاولة تبرير او تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية او التمييز او التحريض ويقصد هنا بالإذاعة والنشر سواء عن طريق الإذاعة أو التلفاز أو الصحف او المجلات أو الكتب أو المنشورات.

8-   تطويع وإستخدام وسائل التعبير كالشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة في أفكار تؤدي إلى  تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او محاولة تبرير او تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية او التمييز او التحريض أي مهما تنتج طرق حديثة متطورة فإن الحظر يشملها وينطبق عليها .

9-   اقامة التنظيمات او الاجتماعات او التجمعات التي تدعو الى أفكار تؤدي إلى  تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او محاولة تبرير او تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية او التمييز او التحريض او الاشتراك فيها او مساعدتها او تمويلها .

10-  القيام بالتحريض علنيا او في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام سواء عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر على :

أ - قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة.

ب-  الدعوة إلى  اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة ، او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في الكويت .

ثالثاً الركن المعنوي : ويقصد توافر شرطين هما العلم والإرادة أي المعرفة بتجريم الفعل والقيام به رغم المعرفة بحرمته.

وفي المواد (4 ، 5 ،6) من المشروع يبين لنا المشرع العقوبات وبعض الاستثناءات ففي المادة الرابعة جاء في المشروع أنه ((مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين الفا او بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن 100 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة.

وتضاعف العقوبة في حال العودة او اذا كان من شأن الجريمة تعريض الوحدة الوطنية او سلامة البلاد للخطر.)) وفي المادة الخامسة يفرق لنا المشرع بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري وهي تفرقة محمودة حين يبين أنه ((  في الاحوال التي يرتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 50 الف دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه، ويجب الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط اذا كان الشخص الاعتباري قد انشئ او انشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. )) وفي المادة السادسة يوضح المشرع حالة خاصة لإعفاء الشخص المبلغ والتي جاء فيها أن (( يعفى من العقاب كل من بادر بابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، فاذا كان الابلاغ بعد وقوع الجريمة يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا كان من شأن ذلك ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم والادوات المستخدمة في الجريمة.)) كما وضح المشرع العقوبة التي من الممكن تطبيقها في حال قيام الأقعال المنصوص عليها في المادة (29) من القانون 31 لسنة 1970م وهي الحبس مدة لاتجاوز العشر سنوات .

في المادة الثالثة نص المشروع على أن (( تتولى كل من وزارة التربية والتعليم العالي والاعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والاوقاف والشؤون الاسلامية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية المؤدية الى التمييز العنصري وتعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والاخاء بين المواطنين بعضهم البعض وبينهم وبين جميع المقيمين على ارض الكويت من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الاسلامية السمحة في الاخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالاحسان ونبذ العنف والطائفية وتقبل الآخر.)) وفي هذا النص توجيه من قبل المشرع لأجهزة الدولة ومخاطبتهم كل على حسب الغرض الخاص بإنشائه فوزارة التربية عن طريق مدارسها وإداراتها الخاضعة لها والتعليم العالي عن طريق المعاهد والجامعات والإعلام عن طريق الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة والشؤون الاجتمعاية والعمل بطرقها المتنوعة من ندوات ومحاضرات وسواء على قطاعات العمل الحكومي أو الخاص و المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بفعالياته وأنشطته المتنوعة بوضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفاهيم ومعاني المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية المؤدية الى التمييز العنصري و الاجتهاد على تعزيز التفاهم والتسامح والاخاء بين المواطنين بعضهم البعض وبينهم وبين جميع المقيمين على ارض الكويت من خلال التذكير بمقاصد ومبادئ الشريعة الاسلامية السمحة في الاخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالاحسان ونبذ العنف والطائفية وتقبل الآخر .

كان هذا إستعراض كامل لمشروع القانون الخاص بحماية الوحدة الوطنية الكويتية وهو الشق المتعلق بالتشريع والذي نتمنى أن يتم إقراره.

الشعب الكويتي دأب منذ التأسيس على الاتحاد والتعاون فكان مضرباً رائعاً للأمثال ولايزال من خلال العرض التاريخي الذي ذكرناه في الفصل السابق إلا أنه لابد وأن نوضح الجانب العملي التطبيقي وهو الفعل لا الكتابة والسرد بل التبيان على آلية التعامل والتعاطي والتعايش وفق هذا المفهوم السامي المتمثل بعبارة الوحدة الوطنية الكويتية فالتذكير والحث والتشجيع على العمل بالوحدة وبمقتضياتها أمر لازم وواجب شرعي ووطني وإجتماعي ، فالشعب الكويتي شعب مسلم تاريخياً وقانونياً وواقعياً وينبغي أن نطبق نص المادة الثانية من الدستور الكويتي والتي نصت على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع أي أن نطبقها فعلياً في أمورنا اليومية وخصوصاً بموضوعنا الوحدة الوطنية .

إن التعاطي مع أمورنا الحياتية يتطلب أن نسلك السلوك القويم الذي لايتعارض مع تعاليم ديننا ولا مع عاداتنا وتقاليدنا المستمدة منه فإن نشر المحبة والألفة بين أبناء الوطن، ومحاربةالعنف والشقاق والخلاف والاجتهاد بقدر الامكان على بث لغة المحبة والتسامح والاخاء والتعاون والاتحاد والترابط والتكاتف هي الأهم في مهمة تعزيز وحدتناالوطنية ، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل : ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تفرقوا ))  ، وقال سبحانه : (( إنما المؤمنون اخوة)) ، وقال تعالى : ((يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم ))  ، وقال عز وجل : (( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم))  وقال سبحانه وتعالى : ((  يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان)) ، إذاً السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف نعزز ونرسخ الوحدة الوطنية الكويتية ؟

حتى تطبق معاني الوحدة الوطنية الكويتية يجب وأن تقوم على الدعائم الراسخة والتي تواترت إلينا في الشريعة الإسلامية الغراء والتي نص عليها في الدستور الكويتي ، الأخلاق الاسلامية ماهي إلا  مجموعة من الأفعال والأقوال الحميدة التي ورد ذكرها في الشريعة الإسلامية ، من هذه الأخلاق نذكرالصدق و الحلم و الحياء والعدل و العفو والرفق والغيرة وبغض الكبر والعجب .

إن بلوغ مثل هذه الأخلاق على قمم المجتمع تعتبر تتويجاً لقيم المجتمع وترسيخاً لمعانيه و علواً لمكانته ، إن سلطنا الضوء على خلق الصدق لوجدناه عكس الكذب قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏'‏ مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَبَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلاَهَا ‏'‏، وعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏'‏ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ‏'، وعن الحلم روي { أن رجلا جاء إلى الرسول  فقال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ويجهلون علي، وأحلم عنهم، فقال له الرسول  إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك }  ، وفي الحياء روي عن النبي  أنه قال: { الحياء من الإيمان } ، وفي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم حول بغض الظلم { اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة } ، من هنا إذا ما أسترشد وأهتدى المواطنون بمعاني وقيم الاسلام سنجده مهتدياً ومقتبساً النور من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

يعتبر دور  الأسرة بالغاً في الأهمية من ناحية إعداد وتأهيل الفرد للقيام بأدواره ووظائفه داخل المجتمع وتحمل هذه المهمة على أكمل وجه ، فالأسرة هي أول جهة معنية في رعاية الفرد عندما يكون طفلاً وخلال كافة مراحله العمرية اللاحقة، ويعول العلماء في حقل النفس والاجتماع  على دور الأسرة لكونها تقوم بمجموعة من الوظائف الأساسية سواء نفسياً كالحب والشعور والانتماء والولاء أو إجتماعياً كعملية التطبيع الاجتماعي مايتخللها من الشعور بالحب والانتماء والعضوية في تركيبة المجتمع .

ولابد لنا من أن نذكر معادلة مهمة ألا وهي  استقرار الحياة الأسرية دون مشاكل عقبية كالإنفصال والتفرق لأنها تنعكس على الفرد في تركيبة شخصيته ففي طفولته يعيش في كنف الأسرة المستقرة حتى  ينمو ويكبر وهو محمل بمشاعر المحبة والطمأنينة و الأنماط الحياتية الثابتة والشعور بالانتماء والولاء للوطن، بمثل هذه العناصر تنمو وتتشرب بذور المواطنة الصالحة ويؤمن الفرد هنا بأن مطالبه وحاجاته محققة ، يستطيع الآباء والأمهات أن يعززوا الشعور بالانتماء إذا ما شجعوا الصغار على أن يشتركوا في حياة الأسرة وبأنهم أعضاء مهمين كغسل الأطباق أو إلقاء القمامة أو شراء حاجيات الأسرة أو تدريس الاخوان الصغار.

إن وجود الأب والأم بين أبنائهم هو أول أثر إيجابي يتعزز في قلوب الأبناء فوجودهم في حياة أبنائهم وتوجيهاتهم على الدوام ترشدهم إلى التغلب على العديد من المشاكل التي تبتدىء بها حياتهم وبالتالي فإن التوجيهات والقيادة الحكيمة من الاب والأم تثمر باستقرار الأبناء النفسي ومن ثم الاجتماعي وبأسرة قوامها الأسس والمباديء الرصينة يخرج الأبناء كالثمار الطيبة إلى المجتمع فإذا ما إحترم الإبن والديه كان شخصاً محترماً مفيداً لمجتمعه وعاملاً إيجابياً مفيداً له ومع إرتباط القيم فإن إحترام الآخرين سيرشد الإبن إلى السبيل الصحيح من تعاليم دينية وأخلاقية خالصة تجعل منه عضواً مهماً في المجتمع وعند إنتقاله إلى مراحل التعليم المختلفة فإن قيامه بالذهاب والوقوف لتحية العلم كل صباح ترسخ فيها المباديء الوطنية وحب الوطن والاخلاص له والسهر على راحته وبعد أن يكبر ويعمل ويخلص في عمله بعد أن تميز في دراسته فإنه سوف يكون عضواً مهماً في منظومة الوطن فعندما يعمل ويجد ويجتهد ويخلص يكتمل بناء ولبنات الوطن بالمواطن الصالح .

إذاً يتحقق  دور الأسرة في ترسيخ حب الوطن وتعزيز وحدة أبنائه عن طريق الوسائل التالية:

1. ربط قيم المواطنة الصالحة بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف مثل الإخاء والتواضع والتسامح والتعاون والاتحاد.

2. إبراز أهمية إحترام أسس الوطن بدستوره وقوانينه والالتزام بأنظمته.

3. التعريف بمعالم الوطن التاريخية وتراثه وتاريخه القديم .

4. التعريف بالشخصيات الوطنية التي ترسخ مفاهيم وقيم المواطنة ووحدتها.

إن المؤسسة التعليمية تعتبر أداةً بارزة في حياة كل فرد داخل المجتمع حيث أن التعليم يعد ركيزة بارزة وبالغة في الأهمية في بناء شخصية الفرد ، فالمؤسسة التعليمية سواء كانت متمثلة في المدرسة أو المعهد أو الجامعة لابد وأن تلعب دوراً في تعزيز قيمة المواطنة وترسخ لمفهوم الوحدة الوطنية الكويتية ، إن مناهج وزارة التربية لابد وأن تكون موضحة ومرسخة في أذهان الأطفال والمراهقين والشباب على مختلف مراحلهم الدراسية ففي البداية تكون تربية الأطفال على الوطنية والمواطنة بأشكال وصور متعددة مبتكرة حتى توصل أهدافها وصولاً إلى كافة المراحل التعليمية المختلفة وأن تراعي مايسمى ويعرف بالنضوج العقلي للناشئة ، وبالتالي تحقق التربية الوطنية شخصية المواطن المتزن الصالح القادر على الانطلاق بكل طاقاته وقدراته لخدمة مجتمعه ووطنه ، وعليه فإن مسألة تحقق مهمة تعزيز معاني الوحدة الوطنية تكون على الشكل الآتي:

1-   ترسيخ إحترام الوطن بربط الطالب بتاريخه وإعلامه بأنه جزء منه وأن بإمكانه أن يكون صانعاً لتاريخ وطنه المستقبلي إذا كان محترماً لأقرانه في الوطن.

2-   تذكير الطالب بصفات المواطنة الصالحة في المواد الدراسية وفي المرافق التابعة لها.

3-   ربط المنهج بممارسات الطالب فلا يكون المنهج فقط دروس وامتحانات بل تطبيقات عملية كالخروج إلى تحية العلم وحفظ الأناشيد الوطنية .

4-   تعزيز كافة صور التعاون في المؤسسة التعليمية سواء في النشاط الفصلي أو العمل التعاوني في حصص الغذاء أو القوائم الانتخابية الطلابية والتأكيد على أن تكون لأجل الوطن لا لأفراد.

لوسائل الإعلام الدور الهام في مختلف مراحل المواطن فإن للأسرة دور في البداية وللمؤسسة التعليمية دور في مراحل أوسطية من الحياة فإن الإعلام يكون حاضراً في جميع مراحل الفرد المواطن ، إن الإعلام نجده حاضراً في الطفولة والشباب والكهولة ، إذاً وسائل الإعلام من مقروئة ومرئية ومسموعة لابد وأن تتحلى بمعاير الوطنية إحترام معانيها كالوحدة الوطنية وعدم ضرب معتقدات ومكونات المجتمع ، وتتلخص معتقدات المجتمع بعاداته وتقاليده المتمثل في أخلاقياته وتراثه فلايجوز التنقيص من تراث عضو في المجتمع وعرضه بوسائل الإعلام ، كما لايحق لوسائل الإعلام أن تهاجم فئة من فئات المجتمع ، وبالتالي فإن دور الإعلام يكون وفقاً للعناصر التالية :

1-   بث معاني الوحدة الوطنية الكويتية المعتمدة في التشريع والقيم المجتمعية.

2-   تطويع الطرق المختلفة لوسائل الإعلام وجعلها مذللة لترسيخ الإنتماء والولاء للوطن.

3-   محاربة كافة صور التمييز بين أعضاء الوطن وعدم السماح بوجودها.

عند نشوب أي خلاف أو إختلاف فإن الفيصل هو النظام الموضوع والمتفق عليه بين المختلفين لذلك فإن العودة إلى المادة الثانية من الدستور والإحتكام بما جاء في فحواها يجعلنا واثقين من سبل وطرق علاج أي خلاف فقبل أن نذهب إلى المحاكم ونوكل المهام إلى القضاء يجب أن تسود بيننا أحكام الشريعة والتي وضحنا تكون مبتدئة بالأخلاق الإسلامية والتي متى مامورست نكون متوجين لهامة المجتمع ولعل منشأ أي مشكلة تعترض طريق المجتمع هي الإختلاف في الرأي والذي إذا ما أحتكم إلى أدبياته فإننا سوف نكون بمنئى عن الآثار الغير مطلوبة بيننا كأعضاء في المجتمع .

يعرف الاختلاف بأنه تباين الآراء المختلفة ، وقد جاء ذكره في القرآن الكريم وفي عدد من الروايات في السنة النبوية وفي أفعال سلف الأمة ، فقد حث الإسلام على ضرورة التماسك والتعاون والاتحاد وعدم التفرق والتشرذم وهذا الأصل،قال تعالى { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا}، وقال سبحانه وتعالى : { ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم } وقال سبحانه : {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البيانات}،{أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} ، هذه بعض التوجيهات الاسلامية الواردة في القرآن الكريم وفي السنة  أمره عليه الصلاة والسلام بصلاة العصر في بني قريظة حيث صلاها بعضهم بالمدينة ولم يصلها العض الآخر إلا وقت صلاة العشاء ، ولم يعنف أحداً منهم كما جاء في الصحيحين ، وفي السفر كان منهم المفطر والصائم . وما عاب أحد على أحد كما جاء في الصحيح حتى في الاختلاف في القراءة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين ، وفي أمثلة للصحابة رضوان الله عليهم نجد قصة عائشة وابن عباس في رؤيته عليه الصلاة والسلام للباري جل وعلا وأبو هريرة وابن عباس في الوضوء مما مست النار ، وبين عائشة وبين الصحابة في سماع الموتى ، واختلاف عمر مع أبي عبيدة في دخول الأرض التي بها وباء.

هذه كانت بعض الأمثلة على أدب الاختلاف في الاسلام والتي نستشف منها بأن الاختلاف في الفروع ضرورة ورحمة وطريقة أوسع للفهم والاستيعاب ، ونلاحظ اختيار الألفاظ المهذبة التي لا تجرح شعور الآخرين ولا تسيء إليهم في سلوك الصحابة وغيرهم وبأنه كان مقصوداً به الوصول إلى الحقيقة وتحري الصواب بعيداً عن التعصب للرأي ، كما يتضح اتباع المنهج الوسط وترك التنطع في الدين ممايدعو الى توحيد الصف وتقريب الشقة وإزالة الفجوة بين المختلفين ، وتحديد المفاهيم والمصطلحات التي يقع فيها النزاع وبيان مدلولها بدقة ووضوح مما يزيل الغموض والاشتباه .

نستفيد من الاختلاف خلق بدائل مختلفة للمشكلة محل البحث و فهم كل راي مع التعرف على جميع الاحتمالات ، علاوة على أنه يمثل  رياضة للاذهان وتلاقح للافكار مع  فتح مجالات أوسع  للتفكير والوصول الى سائر الافتراضات التي تتمكن العقول المختلفةمن الوصول اليها .

إن الوحدة الوطنية الكويتية المتأصلة في الشعب الكويتي منذ الأزل جاءت بصور عديدة  كالمعارك القديمة وغيرها من التحديات المستمرة ، ورأيت معي ماتضمنه الدستور الكويتي من معالم يستنار بها على الحث بالوحدة الوطنية الكويتية وضرورة التمسك بها وتأملت  في مواد مشروع قانون حماية الوحدة الوطنية الكويتية حتى لايطمع أحد بإختراق صفوف هذه الوحدة وضربنا الأمثلة التي من شأنها أن تعزز الوحدة الوطنية الكويتية سواء من الأسرة أو المؤسسة التعليمية أو وسائل الاعلام مع تبيان للأسس الرصينة على تثبيت دعائمه بالاستنارة بتعاليم الشرع الاسلامي الحنيف.

هي رسالة أرسلها إلى ضمائركم ولست بأحسن منكم   بأن نحمل هم حماية الكويت وكيفيتها في الصباح ونراجع أنفسنا بما قدمناه في المساء إن كان كافياً من عدمه حتى نصل إلى تألق الوحدة الوطنية الكويتية.

 

الآن-رأي: خالد طعمة

تعليقات

اكتب تعليقك