الدويسان يقترح تعديل مادة 16 باللائحة
محليات وبرلمانبإبطال عضوية النائب بحكم وقف التنفيذ أو الأمتناع عن النطق بالحكم
مارس 4, 2012, 2:25 م 1126 مشاهدات 0
قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بتعديل المادة 16 من اللائحة المحلية بشأن بإبطال عضوية النائب بحكم وقف التنفيذ أو الامتناع عن النطق بالحكم ، في ما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم باقتراح بقانون المرفق بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، مشفوعاً بمذكرته
الإيضاحية .
برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
فيصل سعود الدويسان
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (16) من
القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أنه ' إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (82) من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية ... ' وفي هذه الحالة يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه وسماع العضو الذي يتعرض لذلك ، ويصدر المجلس قراره خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم تقرير اللجنة إليه ولا يشارك العضو المعني بالتصويت بل يغادر الجلسة.
ثم جاءت الفقرة الثالثة بحكم يخالف حكم الفقرة الأولى فالشروط الواردة بالدستور أخطرها فقد الجنسية الكويتية الأصلية فإذا تعرض العضو لإسقاط الجنسية الكويتية عنه فوجوده كعضو مخالف لنص المادة (82) من الدستور التي تشترط أن يكون كويتي بصفة أصلية إلا أن نص الفقرة الأخيرة اشترط عدم إسقاط العضوية إلا بموافقة الأغلبية للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، أي أمر إسقاط العضوية عن فقد الجنسية الأصلية يتوقف على الأغلبية التي يتألف منها مجلس الأمة فإذا لم يحز الأمر على هذه الأغلبية استمر هذا العضو في عضويته بالرغم من فقده أهم شرط من شروط العضوية وذلك لا يستقيم مع صلاحية من يمثل الشعب الكويتي.
لذلك لا بد من تصحيح الوضع بتعديل الفقرة الثالثة على النحو المبين بهذا المقترح حتى يتماشى مع قانون الانتخاب نص المادة (50) منه، التي يجري حكمها على سقوط العضوية بمجرد فقد أحد شروطها.
وفي هذه الحالة لا يجوز أن يتوقف إسقاط العضوية على تصويت الأغلبية بل حتماً تسقط ويعلن المجلس سقوط العضوية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وذلك
جرياً على نص المادة (18) من لائحة المجلس.
تعليقات