'جريمة شراء الاصوات و موقف المشرع الكويتي'
زاوية الكتابكتب يناير 3, 2012, 9:58 ص 2457 مشاهدات 0
قد يتساءل البعض عن النصوص القانونية التي تجرم عملية شراء الأصوات وما هي العقوبة التي نص عليها قانون الجزاء الكويتي , حيث أن المشرع الكويتي لم يقتصر العقوبة على الشاري والبائع والوسيط , إنما امتدت أيضاً على الواعد والقابل للوعد وطالب الوعد , وهذا ما سيتم توضيحه لاحقاً
نصَّ المشرع الكويتي صراحةً في المادة (44) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ما يلي :
'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين'.
حيث تضمنت الفقرة الثانية من ذات القانون : 'كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر ، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت'.
على ضوء المادة السابقة , يلاحظ بأن المشرع الكويتي قد ذكر الوسطاء باعتبارهم طرفاً في الجريمة , وكذلك يلاحظ من ذات المادة بأن عملية الشراء لا تقتصر فقط على الأموال بل يمكن أن تكون أي عمل مادي من شأنه أن يؤثر على التصويت , سواء كان العمل مساعدة في وظيفة أو معاملة . ولم يقتصر المشرع على الوسطاء أو الشاري بل نص صراحةً في ذات المادة على : 'كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره ' .
من خلال المادة السابقة يلاحظ بأن المسؤولية الجزائية الواقعة على كل من الشاري والبائع والوسيط مماثله.
ولم يقف المشرع إلى هذا الحد , حيث يلاحظ في الفقرة الثالثة : 'أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره'. ومثال على ذلك : طلب الناخب للمرشح له أو لغيره بالتوسط في وظيفة أو بتسهيل معاملة في حالة نجاحه .. ألخ
وقد أدخل المشرع عنصر التحايل في ذات الماده ، وذلك لتأثيرها على العملية الأنتخابية،
علاوةً على ذلك، فالمشرع أيضاً ترك للقاضي سلطة تقديرية وحرية مطلقة لتحديد ما اذا كان الفعل يعتبر تحايل أم لا.
ونظراً لتنوع وأختلاف طرق التحايل فإنه يصعب حصرها
وعلى سبيل المثال لا الحصر على طرق التحايل: 'أن يوعد المرشح مناديبه أو ناخبينه بأعطائهم مبلغ من المال أو هدية أو ... ألخ ، في حال فوزه في الانتخابات'
الباحث في الشؤون القانونية
أ. مشاري الطويل
تعليقات