بعد مشاركة مستشارين في الحكم بدعوى مشابهة
أمن وقضايامطالبة بإلغاء حكم تمييز لمكافأة الاستحقاق العسكري
نوفمبر 30, 2011, 3:30 م 1986 مشاهدات 0
قدم المحامي بدر نايف المطيري طلبا نادرا ما ينظر أمام القضاء بإلغاء حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم 389لسنة 2011 مدني /3 الصادر بتاريخ 26/10/2011 وإعادة نظر الطعن أمام دائرة تمييز أخرى لا يكون فيها أحد المستشارين المتسببين في البطلان استناداً لأحكام المادة 103 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على حالات رد القضاة.
وقال في طلبه '
- أقام موكلي الدعوى رقم 546/2009 تجاري مدني كلي حكومة ضد وكيل وزارة الداخلية – بصفته وآخرين بموجب صحيفة أودعت إدارة الكتاب بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية – بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ وقدره 31848 د.ك قيمة مكافأة الاستحقاق المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 495/2008 للعسكريين الذين بلغت مدة خدمتهم الفعلية أكثر من 25 سنة (خمسة وعشرون سنة) فأكثر والذي امتنع عن صرفها له رغم انطباق شروط استحقاقها عليه.
- وحكمت محكمة الاستئناف بجلسة 24/2/2011 في الموضوع بإلزام 'وكيل وزارة الداخلية بصفته' أن يؤدي لموكلي / سلطان فرج حصين العنزي مبلغ 20970 د.ك (عشرون ألف وتسعمائة وسبعون ديناراً ) مكافأة استحقاق نهاية خدمته وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
- طعن المدعى عليه الأول السيد / وكيل وزارة الداخلية بصفته في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2314/2010 استئناف مدني /5 بموجب صحيفة أودعت بإدارة الكتاب بتاريخ 22/3/2011 وقيد تحت رقم 389/2011 م/3 .
- وبتاريخ 26/10/2011 قضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بالمصروفات .
- ثانياً في موضوع الاستئناف رقم 2314/2010 مدني برفضه وألزمت المستأنف بالمصروفات وعشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة .
- قد نصت المادتين 102،104 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على حالات رد القضاة على سبيل الحصر .
- وحيث نصت الفقرة 'و' من المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ' إذا كان قد أفتى أو ترافع عند أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها .
- وقد نصت المادة( 103 ) من ذات القانون على 'يقع باطلاً عملاً القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم ، وإذ وقع هذا البطلان في حكم صدر من إحدى دوائر التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان
- ولما كان ذلك وكان حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم 389/2011 مدني /3 بتاريخ 26/10/2011 يقضي برفض الدعوى لعدم انطباق قرار مجلس الوزراء رقم 495/2008 'محل التداعي' الصادر بتاريخ 28/4/2008 وأنه قد حدد نطاق سريانه من حيث الأشخاص على الضباط المشار إليهم بالقرار دون غيرهم
من ضباط الصف والجنود ومن ثم فإن موكلي ليس من ضمن المخاطبين بهذا القرار .
- وكان من ضمن المستشارين الذين شاركوا في نظر الطعن أنف الذكر مستشارين قد سبق لهما أن شاركوا في الطعن رقم 529/2011 مدني / 3 والذي كان يتعلق بذات الموضوع وضد نفس الخصم (وكيل وزارة الداخلية بصفته) هو مدى أحقية العسكريين في مكافأة الاستحقاق المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء أنف الذكر والذي قضى بأن نطاق سريان القرار من حيث الأشخاص هم الضباط دون ضباط الصف مما يتضح منه بأن هؤلاء المستشارين قد تكوّنت لديهم عقيدة مسبقة قبل النظر في الطعن 389/2011 مدني /3 تقضي بعدم أحقية العسكري في مكافأة الاستحقاق المقررة بموجب القرار محل التداعي وأية ذلك الأسباب التي استند إليها حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم 389/2011 مدني /3 بشأن معيار انطباق قرار مجلس الوزراء على العسكريين هي نفس الأسباب التي استند إليها محكمة التمييز عند نظر الطعن رقم 529/2011 مدني / 3 .
وزاد المطيري مما يحق لموكلنا التقدم بطلبنا هذا بتطبيق أحكام المادة 103 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مطالبا بإلغاء حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم 389لسنة 2011 مدني /3 الصادر بتاريخ 26/10/2011 وإعادة نظر الطعن أمام دائرة تمييز أخرى لايكون فيها أحد المستشارين المتسببين في البطلان استناداً لأحكام المادة 103سالفة الذكر.
تعليقات