تأييد التفرقة بين زوجين بطلقة بائنة بسبب الضرر

أمن وقضايا

2336 مشاهدات 0

المحامي الماجدي

أيدت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار محمد مصباح حكم محكمة الاستئناف القاضي بالتفرقة بين زوجين بطلقة بائنة للضرر مع إلزام الزوجة برد ما قبضته من مهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزوج والطلاق.
 
وفي التفاصيل وحسبما جاء بدعوى الزوج المرفوعه عبر دفاعه المحامي محمد الماجدي انه تزوج بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولما كانت تسئ اليه بما لايجوز شرعا .. حيث قام احد الاشخاص 'صديقها' بالتعدي عليها بالضرب والسب وسلب منها هاتفها النقال وتحرر عن ذلك جنحة حيث قرر الاخير بانه على علاقه بها وانه يوجد لديه ملابس لها وقد صدر لصالحها حكم بتعويض 5001 تعويضا مؤقتا الا انها لم تنفذ هذا الحكم حتى لايهددها بأشياء لها لديه كما انه اعتدى عليها وتم عمل تحقيق اداري عن هذه الواقعه والتي حدثت امام شقيقته التي تعمل معها .
 
واضاف الزوج ان صديق زوجته قام مرة ثالثة بالتعدي عليها بالضرب ولم تحرر له ثمة محاضر عن هذه الواقعه حتى لايهددها بأشياء لها يحتفظ بها لديه وكانت تخرج من مسكن الزوجيه وتترك اولادها وعند عودتها يكون عليها اثار ضرب , وعندما يسألها تفتعل معه المشكلات على انها ترفض المعاشرة الزوجيه واذا حدث ذلك يكون بلا شعور او تجاوب مما سبب له ضررا كبيرا لايليق بمثله ومن ذلك اقام دعواه بطلباته .
 
وبدورها رفعت الزوجه دعوة اخرى تطلب فيها الحكم بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بجميع حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق .
 
وقالت الزوجة ان زوجها دأب منذ  زواجه بها على اهانتها والاساءة اليها بالالفاظ البديئة كما انه تركها واولادها من دون نفقة او منفق رغم يساره مما حدا بها الى اقامة دعوى نفقة ضده الا انه اقام ضدها دعوى تطليق للضرر لارغامها على التنازل عن دعوى النفقه وحقوقها الزوجية الاخرى ومن اجل ذلك اقامت دعواها .
 
ويذكر ان محكمة اول درجه ضمت الدعويين وقضت بتطليق الزوجة من زوجها طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بكامل حقوقها الشرعية المترتبه على الزواج والطلاق وعليها المدة الشرعيه اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم نهائيا .
الا ان محكمة الاستئناف خالفت هذا الحكم وقضت بالغائه على سند ان الزوجة وصديقها ارتبطا بعلاقة صداقه وقد ادين الاخير لاعتدائه عليها بالضرب وقد استاجرا كزوجين العين المؤجرة وتاخرا في سداد اجرتها مما حدا بالمؤجر الى اقامه دعوى ضدهما وثبت من خلال صحيفتهما المعلنة توقيع الزوجة وصديقها على الصحيفة كمؤجرين للشقة وان الاخير اصدر لها وكالة عامة عنه ومن ثم فان المحكمة ترى ان الزوجة وهي عصمة زوجها قد اقامت علاقه غير شرعيه خارج نطاق الزواج الشرعي مع احد الاشخاص في الوقت الذي هي في عصمة رجل اخر هو زوجها ما اصابه من باضرار بسبب تصرفات زوجته وقد قر في يقينها ان الاساءة كلها من الزوجة من ثم يتعين الزامها برد ما قبضته من مهر وسقوط جميع حقوقها الماليه المترتبه على الزواج والطلاق بعد التفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائته للضرر .
 

الآن : المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك