العدوة يقترح انشاء ' الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء'
محليات وبرلمانأكتوبر 5, 2011, 10:30 ص 696 مشاهدات 0
تقدم النائب خالد سالم العدوة باقتراح بقانون في شأن إنشاء 'الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء ' وفيما يلي نص الاقتراح :
- مادة الأولى
خلال سنة من تاريخ إقرار هذا القانون تنشئ هيئة تحمل مسمى 'الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء ' و تهدف وحدها إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء والدواء وكل ما يتعلق بهما ، والرقابة والإشراف علي صناعة وتداول الغذاء والدواء، سواء كان منتجاً محلياً أم مستورداً، وكذلك منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم علي الجهات ذات الصلة لضمان ان تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية، وفق الأسس الصحية السليمة طبقا للمرجعيات الدولية لنظم سلامة الغذاء والدواء بما يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين.
- المادة الثانية
تعني الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء أيضا بالرقابة على سلامة الغذاء والدواء فى جميع مراحل تداوله و تحديد أولويات الرقابة و ظواهر الغش ، ومراجعة وضع ضوابط حاكمة لأسلوب سحب العينات والمحافظة عليها لحين إجراء التحليل والتأكد من مصداقية معامل التحاليل وأسلوب أدائها وبعدها الجغرافي عن مواقع سحب العينات فضلا عن مراجعة كافة التشريعات والقرارات التنظيمية الخاصة بسلامة الغذاء والدواء و الرقابة عليهما وتكون اهدافها على النحو التالي '-
1.سلامة وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان.
2.مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات.
3.سلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة.
4.دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها.
5.وضع السياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها.
6.إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما في ذلك طرق وتقويم البحوث. فضلاً عن وضع قاعدة علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء.
7.مراقبة والإشراف على الإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
8. تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإعداد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.
مادة الثالثة
تشكل 'الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء ' من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصناعة والتجارة والخارجية والصحة والإسكان والهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية والكهرباء والطاقة ( يختص برسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء والدواء ) .
مادة الرابعة
تنقل اختصاصات جميع الوزارات و الجهات و المؤسسات الحكومية المتعلقة بسلامة الغذاء والدواء و الرقابة عليهما إلى الهيئة العامة لسلامة الأغذية والدواء بعد إنشائها و إصدار لائحتها الداخلية .
مادة الخامسة
يكون للهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء مجلـس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ليحدد اختصاصات المجلس، ويترأس مجلس الإدارة رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة بدرجة وزير ، وممثل عن الوزارات المختصة بشئون الصناعة والتجارة و الخارجية والصحــة والاسكان والزراعة وشئون البيئة وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن جهاز حماية المستهلك يختاره رئيس الجهاز وممثل عن الغرفة التجارية وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الإدارة .
مادة السادسة
يقوم مجلس ادارة الهيئة العامة لسلامة الأغذية والدواء خلال ثلاثة اشهر من إنشائها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والأشخاص ذوى الخبرة بوضع اللائحة التنفيذية للهيئة ، على ان تباشر الهيئة أعمالها من خلال تلك اللائحة وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .
- المادة السابعة
يكون للهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء شخصية اعتبارية و ميزانية مستقلة على ان تدرج ميزانيتها في الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها ولتحقيق أنشطتها و أهدافها .
- المادة الثامنة
على مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
- المادة التاسعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
تعليقات