الإفتاء: على المسلمين تحري الدقة بإخراج الزكاة

مقالات وأخبار أرشيفية

1456 مشاهدات 0

تركي عيسى المطيري

أصدرت إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا بشأن زكاة المال وزكاة الفطر، في ما يلي نصه:

أكد مدير إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية/ تركي عيسى المطيري، ضرورة تحرى الدقة في إخراج زكاة الأموال وزكاة الفطر وفقا لما جاء في الفتاوى الشرعية المنصوص عليها، وأوضح أن الزكاة يشترط فيها مجموعة أمور تم تحديدها في الفتوى الصادرة عن لجنة الأمور العامة برقم 72 ع /2001 ونصها:' يبدأ الحول الزكوي على المسلم عندما يملك مقدار النصاب من المال النامي الزائد عن حاجاته الأصلية ،وهى بيت السكنى والسيارة الخاصة وفرش البيت المعتاد لأمثاله، والملابس والطعام الكافي  له ولأسرته، وما إلى ذلك من الحاجات الأساسية لمعيشته ومعيشة من تلزمه نفقته من أهله، ويعادل النصاب (85) غراما من الذهب الخالص، أو قيمتها من العروض التجارية والنقود، فإذا ملك المسلم هذا المقدار ومضى عليه الحول، وهو عام هجري كامل من وقت ملك النصاب، وبقي عنده نصاب أو أكثر، فإن الزكاة تجب عليه بمقدار ما عنده من المال في نهاية الحول'.

وعليه فإن على المستفتي أن يقوّم كل ما عنده من المال النامي في آخر الحول الذي ملك فيه النصاب ثم يزكي ما عنده بنسبة 2.5 % ويدخل في التقويم النقود التي يملكها والعقار التجاري ولو لم يكن مكتملا والسلع التجارية وكل ما هو معد للتجارة وذلك بحسب قيمته  في السوق يوم نهاية الحول، ثم إذا كان له ديون على الغير فإنه يضيفها لماله في التقويم، وإذا كان عليه ديون لغيره فإنه يحسمها من ماله في التقويم، ثم يزكي الصافي بنسبة 2.5 %.

وجوب صدقة الفطر

أما فيما يخص زكاة الفطر فقد بيّن المطيري أنه جاء في البيان الصادر من لجنة الأمور العامة حولها: أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم حي عند غروب شمس آخر يوم من رمضان وقادر على إخراجها، والقادر على إخراجها عند الجمهور هو كل من ملك قيمتها زائدة عن  قوته وقوت عياله وكافة حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته، وتجب صدقة الفطر على المسلم عن نفسه وعن أولاده الفقراء باتفاق الفقهاء، كما تجب عليه عن كل من تلزمه نفقته شرعا ممن يعولهم من زوجاته ووالديه وأولاده عند الجمهور، ولا تلزمه عن خدمه إلا أن يتبرع بها عنهم ويخبرهم بذلك  قبل إخراجها. ووقت وجوبها عند أكثر الفقهاء هو غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن مات قبل ذلك فلا تجب عليه ولا عنه، ومن مات بعد ذلك وجبت عنه، ومن ولد قبل ذلك وجبت عنه، ومن ولد بعد ذلك لم تجب عنه.

ووقت إخراجها الأفضل من طلوع فجر يوم عيد الفطر إلى أن يصعد الإمام على المنبر لأداء خطبة العيد، ولو أخرجها المسلم قبل يوم  العيد بيوم أو بيومين فحسن، وقال البعض له إخراجها من أول رمضان، ولو أخرها المسلم عن ذلك فقد فات وقتها ووجب عليه إخراجها وتكون له صدقة من الصدقات لا صدقة فطر. ومقدارها صاعٌ من غالب قوت البلد، سواء كان قمحاً أو شعيراً أو أرزاً أو غير ذلك، والصاع يساوى 2.5 كيلو جراماً تقريباً، ويجوز دفعها طعاماً كما يجوز دفع قيمتها نقوداً.

الآن - المحرر المحلي

تعليقات

اكتب تعليقك