ملاحظات عديدة فى الصياغة والتطبيق أدت إلى سوء تطبيق لقانون 8 لسنة 2008 بلغت حد خراب البيوت، يوضحها بدر خالد البحر

زاوية الكتاب

كتب 1019 مشاهدات 0



القبس

زاوية حادة
لمجلس الوزراء والعدل
سوء تطبيق 8 لسنة 2008 خراب بيوت
كتب بدر خالد البحر :
   
محمد وعبدالله شابان كويتيان أراد أن يشتري كل منهما أرضا سكنية، فتوجها إلى بنك إسلامي وحصلا على تمويل بعد أن دفعا ما ادخراه طوال حياتهما كدفعة مقدمة، محمد كان غرضه الاحتفاظ بالأرض للأيام السودة أما عبدالله فكان غرضه بناء بيت العمر عن طريق بنك التسليف والادخار.
ولما كان أحد الاساليب الدارجة للحصول على تمويل من بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية هو عقد الإجارة، حيث يدفع العميل نصف قيمة الأرض كمقدم وتسجل الأرض باسم البنك ثم يقوم العميل بدفع أقساط شهرية، وبعد سداد المستحق عليه يقوم البنك بنقل ملكية الأرض للعميل، إلا أن القانون الآن قد هدم هذه الدورة الاقتصادية!
لقد أعطى المشرع الكويتي الحق للبنوك الإسلامية بمزاولة مهنة منح التمويل العقاري للسكن الخاص ولها في سبيل ذلك رهن أو تسجيل العقارات السكنية باسمها تأمينا وضمانا لحقوقها تجاه العميل، هذا الحق، التسجيل والرهن، قد صدر به حكم قضائي لمصلحة بيت التمويل الكويتي أزال عائق القانون رقم 2008/9 الذي كان يمنع تسجيل ورهن العقارات السكنية باسم البنوك الإسلامية، والذي لا يزال ساريا على الشركات والمؤسسات، وذلك لمنع المتاجرة بالاراضي السكنية ورفع اسعارها.
كما أن المشرع قد وضع قانون 2008/8 يمنع الاحتكار، يغرم كل من يملك أراضي سكنية تزيد مساحتها على خمسة آلاف متر مربع رسوما قدرها عشرة دنانير لكل متر، وقد بدأ التطبيق في مارس هذا العام بعد المهلة التي منحت للشركات.
نحن لدينا، ولدى الكثير من المختصين، العديد من الملاحظات على صيغة القانونين وأسلوب تطبيقهما، والمجال لا يتسع هنا للإسهاب، ولكننا نريد تسليط الضوء على جزئية خطيرة وهي أن وزارة العدل الموقرة، في تطبيقها للقانون رقم 2008/8، ممثلة في إدارة التسجيل العقاري لم تفهم أسلوب التطبيق على البنوك الإسلامية، حيث منعت الوزارة تسجيل أي عقار سكني يخص أي بنك إسلامي، على سبيل المثال بيت التمويل الكويتي، حتى يقوم البنك بدفع جميع الرسوم على جميع الأراضي المسجلة باسمه، وهنا تقع كارثة، لأن وزارة العدل لا تود أن تستوعب أن البنك الإسلامي مسجل باسمه نوعان من الأراضي، الأول أراض تدخل ضمن أصول البنك كونها ملكية مطلقة له يمارس فيها نشاطه الاستثماري وبالتالي تدخل تحت طائلة القانون 2008/8، والنوع الآخر مسجلة باسمه حسب صيغة عقد الإجارة الشرعي المعتمد من البنك المركزي، والتي هي من الناحية العملية تكون على سبيل الضمان والتأمين لحقوقه تجاه عملائه الذين حصلوا على التمويل، ولا تعد من الناحية العملية ولا الفعلية ملكا للبنك كونه ملتزما بنقل ملكيتها للعميل فور سداده عقد الإجارة، أي لا تدخل تحت طائلة القانون المذكور، حيث ان البنك لا يمارس الاحتكار بتلك العقارات لأنها ستؤول حتما للعملاء.
لذلك فعلى مجلس الوزراء الإيعاز لوزارة العدل بأسرع وقت ممكن بعدم تطبيق الرسوم على الأراضي السكنية التي تدخل ضمن عقود الإجارة مع البنوك الإسلامية، فأمثال محمد وعبدالله آلاف من الشباب لا يستطيع البنك تسجيل العقار باسمهم بعد سدادهم ديونهم، فتعطلت مصالحهم وتعقدت أمورهم وضاعت ثرواتهم، فسوء تطبيق القانون 2008/8 خراب بيوت.
***
لماذا يطلب النائب الدويسان ايقاف وكيل مساعد في «الاعلام» عن العمل لأنه محال إلى النيابة ولا يطلب إيقاف وكيل مساعد آخر محال إلى النيابة أيضا؟!
***
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

بدر خالد البحر

القبس

تعليقات

اكتب تعليقك