السعدون يسأل عن المصروفات الخاصة للجهات الحكومية
محليات وبرلمانمطالبا بأسماء من تم قبولهم كضباط تخصص بوزارة الدفاع
يوليو 31, 2011, 5:08 م 1613 مشاهدات 0
وجه النائب أحمد السعدون سؤالا لوزير المالية بكشف عن المصروفات الخاصة للجهات الحكومية في الميزانية العامة للدولة، في ما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد :-
يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير المالية المحترم
- نص السؤال –
لقد سبق أن وجهت إلى السيد وزير المالية بعض الأسئلة في فصول تشريعية مختلفة حول الصرف من الاعتمادات التكميلية كان آخرها بتاريخ 18/1/2010 في الفصل التشريعي الثالث عشر طلبت فيه بيانات عن أوجه الصرف من الاعتمادات التكميلية في الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية 2005 / 2006 وحتى 2008/ 2009 وللفترة المنقضية من السنة المالية 2009 / 2010 وهو السؤال الذي رد عليه الوزير بتاريخ 21/2/2010 .
ولما كانت إعتمادات ' المصروفات الخاصة ' لا تزال بحاجة إلى مزيد من الإيضاح يرجى موافاتي بكشف مبينة فيه المبالغ المعتمدة تحت بند ' المصروفات الخاصة ' لكل جهة من الجهات الحكومية في الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية 2005 / 2006 وحتى 2011 / 2012 والباب الذي أدرجت ضمنه على أن يشتمل ذلك ما يلي :-
1. بيان بالتعديلات التي طرأت على إعتمادات 'المصروفات الخاصة' سواء بتعزيزها من وفورات إعتمادات الميزانية للجهة ذاتها أو من الاعتماد التكميلي لأي من أبواب الميزانية ومبلغ كل تعزيز وذلك لكل جهة حكومية ولكل سنة مالية على حدة.
2. صور من كتب طلبات التعزيز من الجهات الحكومية لإعتمادات 'المصروفات الخاصة' وصور من الموافقات الصادرة من وزارة المالية وذلك لكل جهة حكومية ولكل سنة مالية على حدة .
مع خالص الشكر ،،
قدم السؤال
أحمد عبد العزيز السعدون
ومن جهة أخرى وجه النائب أحمد السعدون سؤالا لوزير الدفاع مطالبا فيه بكشف عن اسماء من تم قبولهم كضباط اختصاص وطبيعة تخصص، في ما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد :-
يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد / النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع المحترم
- نص السؤال –
تنص المادة (35) من القانون رقم 32 لسنة 1967 م في شأن الجيش على ما يلي :-
' يجوز أن يقبل ضابطاً اختصاصياً الحاصل على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة ، بعد نجاحه في اختبار يصدر بشروطه قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة .
' ويكون قبول الضباط الاختصاصيين فيما عدا الأطباء البشريين في أدنى مربوط رتبة ملازم أول على أن يمنحوا علاوة من علاوات الرتبة عن كل سنة أمضوها بعد حصولهم على المؤهل العلمي في عمل يفيدون منه خبرة في اختصاصهم بحيث لا يتجاوزون بها مربوط الرتبة التي قبلوا فيها .
وتحتسب كل علاوة كسنة في الأقدمية في الرتبة.'
ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة عدد من تم قبولهم كضباط اختصاص استنادا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 32 لسنة 1967 م المشار إليه ، وطبيعة الاختبار الذي نصت المادة المذكورة على أن يصدر بشروطه قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة ، يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي :-
1. موافاتي بكشف مبينة فيه أسماء من تم قبولهم كضباط اختصاص وطبيعة تخصص كل منهم إضافة إلى أسماء من لم ينجح منهم في الاختبار ، وذلك اعتبارا من السنة 2006 / 2007 وحتى السنة 2011 / 2012 و لكل سنة مالية على حدة .
2. موافاتي بصورة من قرار الوزير المنصوص عليه في المادة 35 من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه .
3. إفادتي بالمعايير الموضوعة لتحديد الاحتياج لضباط الاختصاص سنويا مع موافاتي بصور من الإعلان عن هذا الاحتياج وتحديد الاختصاص لكل سنة مالية على حدة بما في ذلك من تم تحديد الحاجة إليهم خلال السنة المالية 2011 / 2012 – وصورة من الإعلان عن ذلك - إن وجد –
مع خالص الشكر ،،
مقدم السؤال
أحمد عبد العزيز السعدون
تعليقات