الزامل يناشد الوزير النصف عن 'شركات الإتصالات'
زاوية الكتابكتب يوليو 3, 2011, 1:03 م 3000 مشاهدات 0
سعادة الأخ الكريم / سامي النصف حفظه الله
وزير الأعلام ووزير المواصلات
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسعادتكم المواطن / خالد عبدالحميد الزامل
الموضوع : مناشدة
نتقدم لمعاليكم بمناشدنا الماثلة ، آملين تفضلكم بالنظر ودراسة ما جاء فيها ، ومن ثم الأمر لمن يلزم لتنفيذ المقترحات الواردة فيها .
معالي الوزير حفظه الله ، فيما يلي تسلسل لصدور القانون رقم (26) لسنة 1996 وبعض القرارات الوزارة المتعلقة به :
بتاريخ: 19 أغسطس 1996م صدر القانون رقم (26) لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية ، وقد أناط المشرع بوزارة المواصلات بموجب المادة الثالثة من هذا القانون مهمة الرقابة والأشراف وتحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها هذه الشركات ، والتي جاء فيها نصاً :
(((يكون تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار إليها في المادة السابقة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتتضمن هذه الضوابط تحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل سنة.)))
وقد جاءت المذكرة التفسيرية لهذا القانون لتؤكد ذلك من خلال إيرادها للتالي نصه :
(((وعلى الرغم من أهمية الخدمات التي تقوم بها الشركة المسند إليها القيام بهذا النشاط، فقد ظلت طوال هذه الفترة تعمل منفردة في ساحة الاتصالات دون أي منافسة لها وبمنأى عن إشراف وزارة المواصلات أو غيرها من الجهات المعنية وقامت بتحديد وزيادة أسعار ما تقوم به من خدمات أو تقدمه من تسهيلات للمواطنين دون أن يكون لوزارة المواصلات الحق في تعديل شروط العقد أو فئات أو أسعار خدمات الشركة، مما حدا بها إلى استثمار هذا الموقف بإضافة زيادة دورية مستمرة في قيمة الاشتراكات وتكاليف خدماتها.
ولما كان المرسوم الأميري الصادر في 12/ 8/ 1986م، في شأن اختصاصات وزارة المواصلات، قد أناط بالوزير المختص القيام على توفير هذه الأعمال وفي مقدمتها توفير الخدمات السلكية واللاسلكية والأنشطة ذات الصلة بها، بما يفي بحاجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
واستنادًا إلى ما لوحظ من أن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المواصلات قد تقاعست عن القيام بالإشراف على أداء وتطوير هذه الخدمات، على نحو يكسر الاحتكار، ويفتح المجال أمام أوجه استثمار وتمويل الكوادر والشركات الوطنية لهذا النوع من النشاط الحيوي، كما لم تقم الوزارة بما ناطها القانون القيام به، لذلك فإن هذا الاقتراح بقانون يفتح الباب أمام الشركات الوطنية لتشارك في أداء وتطوير خدمات الاتصالات اللاسلكية تحت إشراف وزارة المواصلات وتوجيهاتها في مقابل قيمة وأسعار تتناسب وحقيقة ونوع الخدمة المؤداة وتكاليفها، كما يحقق هذا الاقتراح الوفاء بحاجة وزارة المواصلات من الموارد المالية اللازمة لتوفير الاستثمارات الرأسمالية والتمويلية لدعم هذا القطاع الخدمي وتدبير الموارد المالية واللازمة لتغطيته.)))
ثم بعد ذلك ، وبتاريخ: 9/12/1997 صدر القرار الوزاري رقم 273 لسنة 1996 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1996 ، والذي تقرر بموجبه تشكيل لجنة دائمة بوزارة المواصلات يناط بها الأشراف على تطبيق القانون رقم (26) لسنة 1996 وتنفيذ كافة متطلباته .
وبعد ذلك ، وبتاريخ: 10/8/2008 صدر القرار الوزاري رقم: 348 لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة العليا لتنظيم الاتصالات .
ثم ، وبتاريخ: 5/10/2008 صدر القرار الوزاري رقم: (424/ 2008) بشأن اللائحة التنفيذية للجنة العليا للاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (384) ، والذي تم بموجبه الإناطة باللجنة تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستهلكين وحماية مصالحهم ، ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بالشروط حسب ما رخص لهم بما في ذلك مواصفات الخدمة المقدمة وجودتها وأسعارها ، وكذلك تنظيم خدمات وشبكات الاتصالات في دولة الكويت وفقاً للأهداف والسياسات العامة المقررة لضمان تطوير خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها للمستفيدين بنوعية عالية وأسعار معقولة وبما يحقق الأداء الأمثل لعمل الوزارة ، ووضع الأساس واللوائح لتنظيم قطاع الاتصالات .
وبالرغم من مرور 3 سنوات تقريباً من تكليف اللجنة وصدور تلك اللائحة ، إلا أن الوزارة لم تباشر أو تفعل الدور المناط بها قانوناً فيما يخص الرقابة والأشراف وتحديد الأسعار والرسوم واستقبال شكاوى الجمهور ضد شركات الاتصالات المتنقلة ، أو وضع الضوابط المتعلقة بتعامل الجمهور معها ... الخ .
وحيث أن تخاذل وتراخي وزارة المواصلات عن القيام بالدور المناط بها قانوناً أصابني وما زال يصيبني والمجتمع الكويتي بأسره بالعديد من الأضرار المادية والمعنوية المتمثلة في إنفراد شركات الاتصالات المتنقلة بوضع الأسعار والمحاسبة دون حسيب أو رقيب ، الأمر الذي أدى إلى غلاء أسعار الخدمات والرسوم التي تتقاضاها هذه الشركات عن مثيلاتها في الدول المجاورة بشكل كبير ، بالإضافة إلى تعسف بعض هذه الشركات ضد بعض العملاء وتحصلها منهم على مبالغ ورسوم دون وجود خدمة حقيقية مقدمة لهم ، ودون وجه حق وبالمخالفة للقانون والنظام العام ، مستغلين في ذلك غياب دور وزارة المواصلات وعدم معرفة غالبية العملاء بالقانون وحقوقهم المشروعة وكيفية وقف جشع وتعدي بعض هذه الشركات عليهم .
الأمر الذي حدا بي إلى توجيه المناشدة الماثلة بهدف حث وتوجيه وزارة المواصلات لممارسة دورها المناط به قانوناً ، واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والسبل ووضع اللوائح والقرارات والتعاميم والضوابط التي تنظم عمل شركات الاتصالات المتنقلة العاملة في دولة الكويت وتحدد الأسعار وتحمي المستهلك من طمع وجشع بعض هذه الشركات .
بناء عليه
نناشدكم القيام وعلى وجه السرعة بإيعاز للمختصين بالوزارة بممارسة دورهم الرقابي والإشرافي المناط بهم قانوناً ، واتخاذ كافة الإجراءات والسبل ووضع اللوائح والقرارات والتعاميم والضوابط التي تنظم عمل شركات الاتصالات المتنقلة العاملة في دولة الكويت وتحدد الأسعار وتحمي المستهلك من طمع وجشع بعض هذه الشركات ، وعلى وجه الخصوص المواضيع التالية :-
1) إيجاد آلية يتسنى من خلالها تمكين عملاء شركات الاتصالات المتنقلة من إثبات الحالة وتقديم الشكاوى لوزارة المواصلات ضد شركات الاتصالات والتحقيق فيها ، وفرض غرامات رادعة بحق شركات الاتصالات التي يثبت مخالفتها للقانون أو اللوائح أو التعاميم المنظمة لعملها .
إذ أنه لا يوجد حتى الآن جهة مختصة بإثبات وتلقي شكاوي عملاء شركات الاتصالات ، وعند ذهاب أي شخص لحماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة يتم رفض استقبال الشكوى على أساس أن الجهة المناط بها الأشراف والمراقبة على هذه الشركات هي وزارة المواصلات .
ويقترح أن يتم التعاون مع وزارة التجارة عبر تخصيص قسم خاص في مراكز حماية المستهلك يتبع وزارة المواصلات ويتمتع موظفوه بصلاحيات التحقيق والضبطية القضائية .
2) التعميم على شركات الاتصالات بوجوب عدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم من العملاء عن الفترات التي يحرم العميل فيها من التمتع بالخدمة عن طريق وقف أو قطع الخدمة .
إذ أنه دأبت بعض شركات الاتصالات بتحميل العملاء مبالغ عن قيمة اشتراكات شهرية وهم غير متمتعين بالخدمة ، ويتفاجأ العديد منهم بوجود مبالغ مترصدة بذمتهم والخط أو الخدمة مقطوعة من فترة ، وعند الاستفسار يتم الرد على إنها اشتراكات عن المدة الماضية .
وذلك أمر لا يجوز ولا يسوغ قانوناً أن يتم تحميل العميل مبالغ عن قيمة اشتراكات شهرية وهم غير متمتعين بالخدمة ، إذ أنه بمجرد قطع الخدمة عن العميل يصبح غير مستفيد من ذلك الرقم ، ولا يقدح في ذلك أن هناك عقد مبرم ، فالعقد يرتب التزامات على الجانبين فإذا اخل أحدهم بالالتزامات التي على عاتق فإنه لا يستحق أجراً عن ما تم الإخلال به ، والتزام الشركة هو توفير الخدمة والتزام العميل هو دفع المبالغ والاشتراكات المترتبة على الخط ، فإذا تأخر العميل بسداد ما عليه من التزامات ظلت هذه القيم والمبالغ معلقة بذمته لأنها مقابل خدمات تمتع بها ، أما وإذا تم قطع الخدمة عنه فأنه واعتباراً من تاريخ القطع لا تستحق الشركة أي مبالغ أو رسوم بعد ذلك التاريخ .
ولتوضيح المقصود نضرب لكم مثلاً : لنفترض أن زيد يمتلك عمارة وقام بتأجير عبيد أحد الشقق مقابل أجرة شهرية 250 د.ك تشمل رسوم الماء والكهرباء ، ثم قام عبيد بالتأخر في دفع الأجرة ، فقام زيد بقفل باب العمارة الرئيسي وقطع الماء والكهرباء عن تلك الشقة ، بمعني آخر أي أنه منع عبيد من استغلال الشقة ، فهل يمكن لزيد المطالبة بالأجرة عن الفترة التي منع فيها عبيد من الاستفادة من تلك الشقة ؟ .
3) التعميم على شركات الاتصالات بوجوب التوقف فوراً عن تقديم عروض 'باقات الانترنت' المحدودة الحجم ، والتصريح فقط بالعروض التي تشمل تقديم خدمة الانترنت بحجم مفتوح وسرعات ثابتة مقابل مبلغ شهري محدد ومناسب ، وإلغاء نظام 'الاستخدام العادل' التي تعمل به بعض الشركات حالياً ، سواء كان ذلك لخدمة الانترنت من داخل أو خارج دولة الكويت .
إذ أنه دأبت بعض شركات الاتصالات المتنقلة بعملية استغلال للمواطنين والمقيمين تحت مسمى (باقات الانترنت) ، فهم وعلى سبيل المثال يقولون للعميل أنه يمكنه استخدام ما حجمه 'واحد جيجا بايت' في الشهر مقابل مبلغ معين وما يزيد عن ذلك سيتم محاسبته على أساس 25 فلس لكل 'ميجا بايت' .
ونظراً لأن أغلب العملاء وفقاً للمعيار القانوني للرجل العادي – وأنا شخصياً منهم – ليس لديهم العلم والمعرفة بتفاصيل تلك 'الجيجا بايتات' ولا يعرف كيف تحتسب أو تقاس ، ثم نتفاجأ في آخر الشهر بأن فاتورة الهاتف النقال تعدت 200 د.ك بدعوى أنها عن استخدام زائد عن 'الجيجا بايت' الأول ، والمصيبة الكبرى تكون إذا سافر العميل خارج الكويت واستخدم الانترنت أثناء تجواله ، عندئذ يمكن أن تصل فاتورته إلى ما يقارب 8000 د.ك عن استخدام لمدة 30 يوم .
4) إلزام شركات الاتصالات بقوائم أسعار ثابتة ومحددة للمكالمات المحلية والدولية وأثناء التجوال والمدد التي يتم احتساب هذه الأسعار على أساسها ، وكذلك الخدمات التي تقدمها ، وذلك وفقاً لمعايير العدالة وبما يتناسب مع الأسعار في الدول المجاورة .
إذ أن القانون ومذكرته التفسيرية أعطى كامل الصلاحية لوزارة المواصلات تحديد مقابل قيمة وأسعار تتناسب وحقيقة ونوع الخدمة المؤداة وتكاليفها .
5) إلزام شركات الاتصالات بصيغة عقود قانونية مع العملاء ، تكون معتمدة من وزارة المواصلات وتتضمن كافة الشروط والضوابط التي تضمن حقوق جميع الأطراف (الشركة + العميل + وزارة المواصلات) .
إذ أن ترك الأمر دون رقابة أدى إلى قيام بعض هذه الشركات بتضمين عقودهم ببنود تعسفية لا تتفق ومعايير العدالة والإنصاف ، وتمكن الشركات من استغلال بعض الثغرات القانونية في مصلحتهم تاركين الطرف الأضعف في العقد وهو العميل الذي لا حول له ولا قوة في مواجهة الخبرات القانونية الكبيرة لهذه الشركات ، ودون أن يكون له أي دعم أو مساندة قانونية من أحد .
وقيام الوزارة بتلك الخطوة هي حماية للناس التي ستكون ثقتها بأنها في أيدي أمينة وان الحكومة تقوم بواجبها بحماية الناس من الاستغلال .
6) إلزام شركات الاتصالات بعدم تقديم أي عروض ترويجية للعملاء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من وزارة المواصلات على ذلك .
وذلك بغرض التحقق من أن أي عرض يقدم من هذه الشركات يتفق مع القوانين المعمول بها في الدولة ، وكذلك واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لعمل هذه الشركات ، وبأن العرض يخلو من أي حيلة قانونية أو تدليس قد يمارس ضد العملاء .
7) إلزام شركات الاتصالات بعدم وقف أو قطع الخدمة عن العملاء ، إلا بعد الوصول إلى فترة زمنية أو قيمة معينة تحدد بمعرفة وزارة المواصلات ، وعلى أن يتم تصفية الحساب نهائياً وإنهاء العقد بين الشركة والعميل قبل قيام شركات الاتصالات باتخاذ أي إجراءات قانونية .
إذ أن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيجبر شركات الاتصالات بعدم التعسف في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العملاء وإعطاءهم الفرصة لتسوية حساباتهم ، كما يكون من شانها الحد من أوامر منع السفر والضبط والإحضار الذي بات سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين بمقابل لمبالغ لا تتعدى أحياناً كثيرة 30 دينار .
8) إلزام شركات الاتصالات بحفظ واحترام ملكية العملاء لأرقام الهواتف المتنقلة ، وأحقيتهم بنقل هذه الأرقام لأي مشغل آخر وفي أي وقت ، وذلك من دون وجود قيود أو شروط تحد من تلك الحرية .
هذا المطلب يجد سنده في القرار الوزاري الصادر عن وزير المواصلات بتاريخ:4/12/2007 ، والذي يحمل رقم: 139/2007 بشأن خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة ، ومثل هذه الخطوة ستجبر شركات الاتصالات بالسعي الدؤوب نحو خدمة عملائها بتميز وتقدير خوفاً من انتقالهم لشركة أخرى بما قد يفقدهم عملائهم .
9) إلزام شركات الاتصالات بتعويض عملائها عن الأخطاء أو الخلل في الخدمة التي تقدمها بما يناسب من بدائل تحدد وفقاً لمعايير مسبقة .
من مقتضيات العدالة أن يتم تعويض من تنقطع عنه الخدمة كلياً أو جزئياً نتيجة خلل في أجهزة الشركة ، والتعويض يمكن أن يكون عن طريق تخفيض قيمة معينة من الفاتورة أو بإعطاء العميل ميزات أخرى .
10) قيام الوزارة بنشر كافة القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم المتعلقة بالأسعار والضوابط المنظمة لتقديم شركات الاتصالات خدماتها لعملائها في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة على شبكة الانترنت .
وذلك لكي يتسنى للجمهور الإطلاع على تلك القرارات ومعرفة ما لهم وما عليهم ، كونهم معنيين مباشرين بهذه القرارات ، وليمكن معرفة مدى التزام الوزارة وشركات الاتصالات بتطبيق القانون من عدمه .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والأحترام ،،،
المواطن / خالد عبدالحميد الزامل
تعليقات