البلدي يستخدم المادة 14
محليات وبرلمانبسبب اعتراض 'صفر' على تسمية الشوارع بأسماء 'كويتية'
مايو 30, 2011, 5:35 م 753 مشاهدات 0
استخدم المجلس البلدي في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس شايع الشايع المادة (14) بسبب اعتراض الوزير على تسميات الشوارع بأسماء شخصيات كويتية.
وتنص المادة (14) من قانون البلدية رقم (5) لسنة 2005 على انه 'في حالة اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال 15 يوما فاذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء ولا يكون قرار المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا الا بموافقة مجلس الوزراء'.
وأحال المجلس رد مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح على سؤال بشأن مخالفات مشروع (لؤلؤة الخيران) الى لجنة تقصي الحقائق.
وناقش المجلس موضوعات بشأن تطوير العاصمة ومياه الشرب وتجاوزات اسواق القرين واهدار المال العام بمدينة صباح الأحمد السكنية ومصروفات الاعتماد المالي لمؤتمر العمل البلدي الخليجي.
كما ناقش اقتراحا بشأن السماح باقامة الخيام وبيوت الشعر امام المنازل خلال فترة المخيمات الربيعية ومحضر لجنة الاصلاح والتطوير بشأن المشروعات التطويرية المعدة من قبل قطاع التطوير والمعلومات في البلدية.
وتطرق الأعضاء لمناقشة اقتراح بشأن انشاء وحدة تنظيمية للدعم الفني في الادارة القانونية حيث تمت الموافقة عليه كما وافق على اقتراح بشأن نشر الوعي بالتراث المعماري والمحافظة عليه وترميمه وصيانته.
ووافق المجلس البلدي على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بشأن توسعة موقع مسجد (محمد السعيدي) في منطقة القصر بالجهراء قطعة (3) اضافة الى تخصيص موقع مسجد بمنطقة الصليبية الصناعية الأولى قطعة (1).
كما وافق على طلب الادارة العامة للمرور بشان استحداث ثلاثة مداخل ومخارج على طريق الاطراف بين منطقتي الواحة والعيون بمحافظة الجهراء.
وناقش المجلس محضر اللجنة الفنية بشأن اعادة تنظيم منطقة بنيد القار ودراسة تنظيم منطقة خيطان.
تعليقات