إلزام 'وزارة الدفاع' بتعوض إحدى شركات الإنشاء مليون دينار
أمن وقضايامايو 28, 2011, 5:24 م 676 مشاهدات 0
رفضت الدائرة التجارية الثامنة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار صلاح المسعد، التماس وزارة الدفاع بحكم محكمة التمييز الذي ألزمها بتعويض إحدى شركات الإنشاء والتعمير مبلغ مليون و 26 ألف دينار وإعفاء شركة أخرى من التعويض.
تتلخص الواقعة في قيام الشركة الثانية بتقديم عرض تأجير صهاريج وقود لوزارة الدفاع وتم قبول العرض وإبرام العقد والاتفاق مع الشركة الأولى على توريد 41 صهريجا نظير إيجار يومي 90 % من قيمة إيجار الوزارة للصهريج الواحد، وبعد فحص الصهاريج تم إدخالها عن طريق منفذ السالمي إلى موقع قاعدة الإمداد والتموين، وبعدها بأسبوع قامت الوزارة بإلغاء التعاقد المبرم مع الشركة الثانية بذريعة أن الصهاريج غير مطابقة للمواصفات والتي بدورها قامت بفسخ العقد مع الشركة الأولى.
وأودع الخبير تقريره في الدعوى وقضت محكمة أول درجة بتعويض الشركة الأولى تأسيسا على أنها قد تقاعست عن إصدار الإذن للإدارة العامة للجمارك بالسماح بخروج الصهاريج لتسعة أشهر ما يعد تعسفا يستوجب مساءلتها عنه بالتعويض، وهو ما تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف والتمييز، وفيما عدا ذلك تم إلغاء الحكم الاستئنافي فيما قضى به من تغريم الشركة الثانية مبلغ 762300 دينار وجعل الوزارة تتحمل هذا التعويض لصالح الأولى.
وقدم محام الحكومة للمحكمة شهادة من الجمارك تثبت أنه لا يستلزم الحصول على إذن كتاب من وزارة الدفاع في حالة الخروج والتي من شأنها نفي الخطأ عن الوزارة والذي ارتكنت إليه الشركة الأولى وشاطرها الحكم الملتمس فيه في مسؤوليته عن التعويض بالإضافة إلى أخطاء الشركة الملتمس ضدها الثانية بفسخ العقد واستلام الصهاريج.
وذكر وكيل الشركة الثانية المحامي عبدالله الكندري بأن وزارة الدفاع خسرت الدعوى لرفعها الالتماس بعد الميعاد القانوني وهذا يعد تراخيا في اللجوء للمحكمة بعد الميعاد مما أثر على الحكم الملتمس فيه ومن ثم فقد اللتماس قوته.
وأضاف الكندري : لقد أيدت محكمة الاستئناف ما ذهبت إليه وقضت به محكمة أول درجة بعدم جواز الالتماس كون أن محكمة التمييز قد تصدت له في طعنين سابقين بتأييد تغريم الوزارة ورفض تغريم الشركة الثانية، ومن ثم فإن الطعن بطريق الالتماس يكون غير جائز عملا بنص المادة 156/3 من قانون المرافعات والتي تؤكد عدم جواز الطعن بأي طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام.
وكشف أنه سيقاضي وزارة الدفاع لاساءتها لحق التقاضي والتعسف في استخدام الحق وذلك لمخالفتها المادة 30 من القانون المدني، مشيرا إلى أنها سلكت مسلكا لا يوافق الطعن على أحكام محكمة التمييز والتي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
تعليقات