في مقال خص بها ((الآن))

زاوية الكتاب

المحامي العتيبي يشرح قانونا في التأمينات الإجتماعية

كتب 7177 مشاهدات 0

بدر العتيبي

خص المحامي بدر العتيبي بمقال عن نظام التأمين التكميلي، وجاء في نص المقال:


نظام التأمين التكميلي رقم 128 لسنة 1992
لدي مؤسسة التأمينات الاجتماعية
بتاريخ 6/10/1992 صدر المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 في نظام التأمين التكميلي وعلى أن يعمل فيه إعتباراً من 1/12/1997 .
وتضمن نظام التأمين التكميلي من 17 مادة .
أبدى كثير من الفئات المختلفة من المواطنين العاملين في المجالين المدني والعسكري رغبتهم في اخضاع العناصر مثل البدلات والعلاوات والمكافآت والتي كانت لا تدخل في تعريف المرتب الخاضع للمعاش الاساسي . وأيضاً إخضاع من تجاوز الحد الاقصى للمرتب في القطاعين الاهلى والنفطي باعتبار أن تلك العناصر تعتبر مكملة لمرتب المؤمن عليه أو المستفيد . ويعتمد عليها في حياته المعيشية خلال مدة عمله . لذلك حدد هذا القانون ( التأمين التكميلي ) ليكون جزءاً من المعاش الذي يعتمد عليه بعد انتهاء مدة خدمته .
وإن هذا القانون يكون إلزامياً على المؤمن عليهم الخاضعين لاحكام الباب الثالث والخاضعين لاحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكرين . وكذلك يشمل العاملين في القطاعين الاهلى والنفطي بشرط يتجاوز رواتبهم عن 1250 دينار كويتي يدخل من ضمن نظام التأمين التكميلي . ويكون أيضاً هذا التأمين اختيارياً للمؤمن عليهم الخاضعين لاحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية وكذلك من يرغب في زيادة معاشه من الفئات الاخرى . والغاية من هذا النظام هو توحيد الحد الاقصى للمرتب في جميع القطاعات بحيث يخضع ما يجاوزه بمبلغ 1250 دينار كويتي الى هذا القانون التأمين التكميلي .
ويمكن تعريف التأمين التكميلي بأنه النظام الذي يغطي أجزاء المرتب الذي يحصل عليه المؤمن عليه والتي لم يغطي تأمينا من قبل . والذي تدخل تلك الاجزاء من المرتب عند انتهاء الخدمة ضمن عناصر المرتب الذي يحسب على اساسه معاشه الاساسي والتكميلي .


وعندما صدر نظام التأمين التكميلي أصبح هناك نوعان من التأمين :-
1- التأمين الاساسي وهو الحد الاقصى للمرتب 1250 د.ك شهريا وهذا يشمل كل القطاعات المدنية والعسكرية .
2- التأمين التكميلي وهو الحد الاقصى للمرتب هو 1250 د.ك اعتباراً من 1/7/2005 والمقصود بالتأمين الاساسي هو : التأمين المنصوص عليه بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والذي بدء العمل به 1/10/1977 وأيضا الخاضعين لقانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980 .
يجب أن نفرق بين تعريف المرتب في نظام التأمين التكميلي وبين تعريف المرتب في القانون التأمينات الاجتماعية أي التأمين الاساسي .
قد تناولت المادة الاولى من التأمين التكميلي بتعريف المرتب هو ما يتقاضاه المؤمن عليه الذي يخضع لهذا التأمين ( التكميلي ) من مقابل نقدي لقاء عمله الاصلي مما لا يدخل في عناصر المرتب المنصوص عليه في التأمين الاساسي ، سواء في ذلك المقدار الزائد على الحد الاقصى المقرر قانونا للمرتب المذكور وهو 1250 د.ك أو العناصر الاخرى التي لا تدخل في تعريفه كبعض العلاوات والبدلات والمكافآت .
وأن المقابل النقدي المقصود بالفقرة الاولى من التعريف السابق لا يشمل ما يتقاضاه المؤمن عليه من مرتب عن عمل غير اصلي ، وفقاً لتعريف العمل الاصلي المنصوص عليه في المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية ( إذا كان المؤمن عليه يعمل في أكثر من عمل من الاعمال الخاصة لاحكام هذا الباب ( الثالث ) اقتصر اشتراكه على العمل الاصلي .
وبتاريخ 14/1/1997 صدر قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 1997 في شأن تحديد العناصر التي تدخل ضمن المرتب في التأمين التكميلي . وقرر في مادته الاولى منه بأن تدخل ضمن المرتب في التأمين التكميلي بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاع الحكومي أو المستفيدين العسكريين كافة العناصر المضافة الى المرتب المنصوص عليه في التأمين الاساسي المقرر صرفها نقداً وبصورة دورية من صاحب العمل بموجب قوانين وقرارات صادرة من الجهات المختصة .
وذلك فيما عدا بدل السكن وبدل السيارة وبدل الطعام وبدل الملابس وبدل تعليم الاولاد وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية . وايضا لا يدخل من ضمن المرتب التأمين التكميلي بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وبدل التمثيل وبدل المناطق النائية أو بدل الاغتراب وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل ما يتكلفه المؤمن عليه أو المستفيد من اعباء مالية تتطلبها أعمال وظيفته . وأيضا المكافآت الغير ثابتة التي تتقرر في حينها أو التعويض عن الاعمال الاضافية ولا يمثل ذلك بدل النوبات أو ما يماثله مما يصرف بقيمة ثابتة شهريا . لا تدخل في حساب المرتب التأمين التكميلي .
وتناولت المادة الثانية من هذا القانون الفئات التي يسري عليها هذا القانون .
1- المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الاساسي الذي يتقاضون مرتبات تخضع للتأمين التكميلي ، ويكون خضوعهم لهذا النظام التأمين التكميلي الزاميا ، وايضا المؤمن عليهم الخاضعون لاحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 بما فيهم أعضاء مجلس الامة وأعضاء المجلس البلدي ، وكذلك المشتركون طبقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم والعسكريين من رجال الشرطة والقوات المسلحة والحرس الوطني المنصوص عليهم في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 باصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد العسكريين . دون الفئات الثلاث المنصوص عليها في البنود ( 4 ، 5 ، 6 ) من المادة المذكورة وهم : المنتمون للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني ، والمجندون والاحتياطيين الموجودين بالخدمة العسكرية الفعلية ، وأيضا المدنيين العاملين بتكليف من الدولة في مناطق العمليات الحربية .
2- المؤمن عليهم الخاضعون لاحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الذي بلغت شرائح دخل اشتراكاتهم في التأمين الاساسي الحد الاقصى 1250 د.ك . يكون الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة لهذه الفئة اختيارياً .
3- المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون لاحكام القانون الاساسي الذين يرغبون زيادة معاشاتهم حتى ولو كانوا يخضعون إلزاميا للنظام التأمين التكميلي ويكون الاشتراك في هذا التأمين بالنسبة لهذه الفئة اختيارياً أيضاً . ولكن الاشتراك الاختياري في هذه الحالة لا يعفي من الخضوع للاشتراك الالزامي .
ونصت المادة الثالثة منه على أن تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نظام التأمين التكميلي وكافة قوانين التأمين الاجتماعي بالدولة .
ونصت المادة الرابعة منه والتي توضح فيه موارد هذا الصندوق لنظام التأمين التكميلي .
أ‌- إشتراكات يقتطعها صاحب العمل ( رب العمل ) بواقع 5% شهريا من مرتب المؤمن عليه .
ب-إشتراكات يلتزم بها  صاحب العمل ( رب العمل ) بواقع 10% شهريا من مرتب المؤمن عليه .
ج- إشتراكات يلتزم بها المؤمن عليه المشترك اختياريا في نظام التأمين التكميلي بواقع 15% من شريحة الاشتراك التي يختارها من الجدول رقم 1
وقد ألزم القانون صاحب العمل باداء الاشتراكات في البند ( أ ) ، ( ب ) دوريا الى المؤسسة وكذلك المؤمن عليه المشار اليه في البند ( ج ) . ويقصد بالدورية المواعيد الغير شهرية إذ أن طبيعة بعض العناصر المرتب في هذا التأمين قد يتطلب تحديد مواعيد الغير شهرية لوجوب أداء الاشتراكات عنها . ووزير المالية يحدد مواعيد سداد الاشتراكات والاقساط الدورية وحالات تأجيلها والمبالغ الاضافية المستحقة عن التأخير والتخلف عن السداد وكما يحدد وقف الغاء الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي والشروط والقواعد اللازمة للعودة الى التأمين .
وقد صدر القرار بشهر يناير عام 1997 بشان مواعيد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة طبقا لاحكام نظام التامين التكميلي وجاء في مادته الاولى يسري في شأن مواعيد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة طبقا لاحكام نظام التأمين التكميلي المشار إليه ، الاحكام المنصوص عليها في القرار الصادر لسنة 1977 أو القرار لسنة 1988 وأيضا في حالة التأخير في سداد الاشتراكات المستحقة طبقا لنظام التأمين التكميلي بواقع 1% شهريا أي 12% سنويا من المبالغ التي تأخر سدادها وذلك عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد كما يستحق في حالة سداد الاشتراكات على اساس مرتبات غير حقيقية مبلغ اضافي بواقع 10% عن الاشتراكات التي لم تؤدى .
( د ) مقابل ضم المدد السابقة
( هـ) حصيلة استثمار أموال الصندوق .
( و) الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق .
ونصت المادة الخامسة من القانون بجواز ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليه في التأمين التكميلي :-
1) مدد الخدمة الفعلية السابقة على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي والتي كان يخضع خلالها التأمين الأساسي ويتقاضى مرتبات تخضع للتأمين التكميلي وهو ما عبر عنه بافتراض سريان التأمين التكميلي خلالها .
2) المدد الاعتبارية ( هي مدة خدمة الغير فعلية ) تعد بها تمكين المؤمن عليه من الحصول على معاش تقاعدي أو زيادة هذا المعاش .
3) مدة الاشتراك السابقة في التأمين التكميلي التي سبق أن صرف عنها مكافأة التقاعد .د
وبتاريخ 14/7/1997 أصدر قرار وزير المالية بشأن قواعد وشروط ضم مدد الخدمة الفعلية السابقة على 1/1/1995 في التأمين التكميلي :-
1) يجوز بناء على طلب المؤمن عليه ضم مدد الخدمة الفعلية السابقة على 1/1/1995 في التأمين التكميلي أي جوازى للمؤمن عليه فله أن يطلب الضم أو لا يطلب .
2) يقدم طلب الضم على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار 1/7/1995 أو من تاريخ الخضوع للتأمين التكميلي أيهما أحق . ويجوز لغير هؤلاء الإستفادة من مهلة السنة المذكورة إذا كانت نهايتها تجاوز المدة الاصلية . ويحسب المقابل على اساس المرتب الخاضع للتأمين التكميلي في تاريخ نهاية المهلة الاصلية وهو ( 1000 د.ك ) .
 ويرفق بالطلب بالنسبة للمدد التي قضيت في القطاع الحكومي أي مستند صادر من جهة رسمية وتقبله المؤسسة لاثبات أن المؤمن عليه كان يتقاضى مرتبا يخضع للتأمين التكميلي بافتراض سريانه قبل 1/1/1995 في المدة المطلوب ضمها وكان لم يحسب في التأمين الاساسي .
ويشترط بالنسبة للمدد التي قضيت في القطاعين الاهلى والنفطي أن يكون مرتب الاشتراك طوال المدة المطلوب ضمها قد بلغ الحد الاقصى 1250 د.ك طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه في هذه المدة .
وفي تطبيق حكم هذه المادة يعتبر طلب الضم مقدما عن كافة مدد الخدمة الفعلية التي تتوافر فيه الشروط اللازمة لضمها طالما كانت هذه المدة ثابتة لدى المؤسسة في تاريخ تقديم الطلب .
3) يكون ضم المدة السابقة مقابل قسط شهري يحدد بواقع 5% من المرتب الخاضع للتأمين التكميلي في تاريخ تقديم طلب الضم بما لا يتجاوز 1250 د.ك وذلك لمدة مساوية للمدة التي يتم ضمها وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار . ويوجد أساسان بهذا الجدول ، الاساس الاول خاص بالعسكريين والاساس الثاني خاص بالمدنيين . بالنسبة للعسكريين إذا كان سنة المستفيد في 1/1/1995 ( 35 سنة ) فيما أكثر . وتضم للعسكري مدة موازية قدرها خمسة سنوات عن كل سنة اشتراك فعلي في التأمين التكميلي . أما المؤمن عليه المدني لا يتمتع بهذا الحق الا إذا كان سنه في 1/1/1995 ( 45 سنة ) فأكثر .
وفي تطبيق حكم الفقرة السابقة يقصد بمتوسط المرتب الخاضع للتأمين التكميلي في السنتين السابقتين على تاريخ تقديم طلب الضم أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك ، بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يعملون في هذا التاريخ في جهات لا يخضع العاملون فيها في تحديد مرتباتهم وترقياتهم وعلاواتهم لنظم توظيف معتمدة من مجلس الخدمة المدنية أو ابرمت بمقتضى اتفاقيات جماعية .
4) يجوز للمؤمن عليه إذا انتهى اشتراكه في نظام التأمين التكميلي باستحقاق معاش قبل اتمام ضم كامل المدة السابقة المطلوبة أن يطلب حساب المدة التي لم يتم ضمها بشرط أن يؤدي مبلغا من دفعة واحدة في ميعاد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء اشتراكه بحسب بواقع 15% من المرتب الذي حسب على اساس القسط الشهري لمقابل الضم وذلك عن كل شهر من المدة المشار اليها . وإلا اعتبر طلب ضمها كأن لم يكن . أما إذا لم تنتهي الخدمة فأن تكلفه تكون 5% من مرتب التأمين التكميلي من تاريخ تقديم طلب الضم .
5) يعفى من سداد أقساط الضم كما يعفى من سداد الاقساط التي لم يحل ميعاد سدادها في الحالات التالية :-
أ‌- وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
ب- انتهاء الخدمة لسبب العجز الكامل .
6) يسري احكام هذا القرار على أصحاب المعاشات والمستحقين في حالات انتهاء الخدمة التي وقعت اعتبارا من 1/1/1995 .
  وبينت المادة السادسة من نظام التأمين التكميلي حالات استحقاق المعاش التكميلي وصرفه فقررت أن المعاش المذكور يستحق ويصرف في الحالات التي يستحق فيها المعاش التقاعدي من التأمين الاساسي ويصرف وأوضحت أنه لا يشترط مدة اشتراك معينة لصرف المعاش التكميلي كما هو الحال في بعض حالات استحقاق المعاش التقاعدي ، بل يستحق المعاش التكميلي مهما كانت مدة الاشتراك . واوضحت الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا النظام أن المعاش التكميلي يستحق ويصرف كذلك في الحالات التي يستحق في المعاش المؤقت المنصوص عليه في المادة 18 ، 60 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بتاريخ 1/10/1977 يسري على المواد المذكورة بالنسبة للمعاش التكميلي بمقتضى أحكام المادة 16 من هذا النظام مع الملاحظة أن فترة صرف المعاش المؤقت لا تؤدي عنها اشتراكات وتعد مدة فعلية يمكن أن يشتمل بها المؤمن عليه ( المريض ) مدة استحقاقه المعاش التقاعدي الدائم .
كما أجازت المادة الثامنة لصاحب المعاش التكميلي أن يطلب تأجيل صرف المعاش التكميلي عن موعد استحقاق الصرف وفي هذه الحالة فإنه يستحق زيادة في المعاش بواقع 5% سنويا عن الاشهر الكاملة عن المدة من تاريخ الاستحقاق المؤجل حتى تاريخ الصرف .
وتضمنت المادة التاسعة حكماً استثنائياً يقضي بأن مدة الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة للفئات المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية وهم الوزراء ، وأعضاء مجلس الامة ، وأعضاء المجلس البلدي ، ورؤساء ونواب رؤساء وأعضاء وكل من المجلس التأسيسي ومجلس الامة والمجلس الوطني ، تحسب مدة الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل المذكور . أي لمن قضى من المنصب
4 سنوات كاملة فأنه يعتبر مستحقاً له عن مدة اعتبارية مدتها 20 سنة . وذلك توحيداًُ للمعاملة بين التأمين الاساسي والتأمين التكميلي في هذا الشأن .
وتضمنت المادة العاشرة من نظام التأمين التكميلي أن المؤمن عليه في التأمين الاساسي يستحق مكافأة تقاعد في الحالات التي تنهي فيها الخدمة دون استحقاق معاش تقاعدي وتصرف هذه المكافأة في الحالات وبالشروط والقواعد ووفقاً لحكم المادة ( 25 ) من قانون التأمينات الاجتماعية ( إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقاً لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد لا تصرف الا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد ، وكما تستحق هذه المكافأة عن مدة الاشتراك الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش  المنصوص عليه في المادة ( 19 ) من القانون ، وتصرف مع المعاش التقاعدي ، وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه ، فإذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين .
والمادة ( 11 ) من قانون معاشات ومكافأة تقاعد العسكريين ( يستحق المستفيد مكافأة تقاعد في الحالات التي لا يستحق فيها معاش تقاعدي وتحسب بواقع مرتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى المحسوبة طبقاً لهذا القانون ثم بواقع شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ثم بواقع مرتب شهرين ونصف عن كل سنة تزيد على ذلك ويتخذ آخر مرتب أساساً لحساب المكافأة .
ولا تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي يحددها الوزير . كما يستحق مكافأة تقاعد عن مدة الخدمة الفعلية التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة ( 8 ) من هذا القانون ، ويحدد مقدارها وفقا لحكم الفقرة الاولى تبعا لعدد السنوات الزائدة . وتصرف هذه المكافأة مع المعاش التقاعدي ، وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو بالحكم بثبوت الغيبة المنقطعة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة انصبتهم فيه . فإذا كان لم يوجد احد منهم تصرف للورثة الشرعيين .
وكذلك الحال اذا انتهى نشاط المؤمن عليه الخاضع للتأمين المنصوص عليه في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية من المادة ( 62 ) التي تنص ( اذا لم يكن المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي عند انتهاء الاشتراك في التأمين استحق مكافأة تقاعد لا تصرف الا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار الوزير . عمل في هذه الفقرة اعتباراً من 1/2/1983 .
ويحسب المكافأة بواقع نسبة مئوية من القيمة السنوية لمتوسط الشرائح المنصوص عليها في المادة السابقة تعادل آخر نسبة استحق على اساسها الاشتراك وذلك عن كل سنة من المدة المحسوبة في هذا التأمين بشرط الا تقل عن سنة .
كما تستحق مكافأة تقاعد محسوبة وفقا للفقرة السابقة عن المدة التي تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابقة ، وتصرف مع المعاش التقاعدي ، وفي حالة انتهاء الخدمة بالوفاة توزع هذه المكافأة كاملة على المستحقين في المعاش بنسبة أنصبتهم فيه . فإذا لم يوجد أحد منهم تصرف للورثة الشرعيين .
وبينت الفقرة الثانية من المادة العاشرة من نظام التأمين التكميلي طريقة حساب هذه المكافأة فقررت انها تحسب بالطريقة التي تحسب بها رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي ، وبنسبة 15% لجميع الاعمار الا إذا كانت المدة المحسوبة عنها المكافأة قد دخلت فيها مدد مضمونة حسب فيها مقابل الضم بنسبة أقل من 15% فتحسب المكافأة عن المدد المذكورة بذات النسبة التي حسب على اساسها مقابل الضم .
وبينت المادة ( 11 ) من نظام التأمين التكميلي ( أن تقوم المؤسسة بنظام الاستبدال نقودا بحقوق أصحاب المعاشات في هذا النظام . وذلك وفقا لاحكام الاستبدال المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية عدا حكم الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون المذكور الذي تشترط لجواز الاستبدال أن يجب الا يقل جزء المعاش الباقي بعد الاستبدال عن 50% من المرتب الذي يسوى على اساسه المعاش التقاعدي .
ونصت الفقرة الثانية من المادة ( 11 ) صراحة على استثناء من حكم الفقرة الاولى منها لا تترتب أية حقوق استبدالية على ضم مدد بمعدل يقل عن 15% من المرتب .
وبينت المادة ( 12 ) من هذا القانون بكيفية حساب المعاش التكميلي في حالة العودة للاشتراك فيه فقررت قاعدة عامة مؤداها أنه عند انتهاء الاشتراك يعاد حساب المعاش التكميلي عن مدد الاشتراك السابقة واللاحقة في التأمين إذا بلغت مدة الاشتراك الاخيرة سنة أو أكثر وكانت الفترة التي استحق عنها صرف المعاش التكميلي السابق قبل العودة الى التأمين تقل عن سنة لم يكن المؤمن عليه خاضعا خلالها لهذا التأمين . أما في غير تلك الحالات فيحسب المعاش التكميلي المستحق عن المدة الجديدة وحدها ويضاف الى المعاشة التكملية المستحقة عن المدة السابقة .
وبينت المادة ( 13 ) من هذا القانون حكما يقضي باضافة المعاش التكميلي، المرتب أو المعاش حسب الاحوال ، عند تحديد مقدار المنحة التي تستحق بسبب وفاة المؤمن عليه ، على أن يتحمل صندوق التأمين التكميلي بالقيمة المضافة .
كما بينت المادة ( 14 ) أحكاماً انتقالية يعالج الحالات التي يتجاوز فيها مرتب المؤمن عليه في التأمين الاساسي يوم 31/12/1994 أي اليوم السابق على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي 1/1/1995 إذا كان مجموع المعاش التقاعدي في التأمين الاساسي المحسوب على الحد الاقصى وهو 1250 د.ك ومضافا اليه المعاش التكميلي المحسوب على مرتب أقصاه 1000 د.ك يقل عن المعاش التقاعدي محسوبا عن كامل مدة الاشتراك على اساس المرتب في التأمين الاساسي في 31/12/1994 .
يمكن أن يجاوز 1250 د.ك مضافا الية المعاش التكميلي المستحق عن مدة الاشتراك وذلك عن القدر الزائد من المرتب الذي حسب على اساسه المعاش التقاعدي .
وبينت المادة ( 15 ) باعتبار المعاش التكميلي جزءاً من المعاش التقاعدي وتسري عليه كافة أحكام المعاش التقاعدي مثل أحكام وقف المعاش وقطعه وانتهائه وتوزيعه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
وتضمنت المادة ( 16 ) حكماً عاماً يقضي بسريان أحكام قانون التامينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه حكم خاص بشرط ألا يتعارض مع أحكامه وذلك فيما عدا حكم المادة ( 20 ) من قانون التأمينات الاجتماعية تنص على ( يخفض المعاش التقاعدي في حالة الاستقالة بالنسب المنصوص عليها مع الملاحظة لا يسري حكم هذه المادة على القضاه وأعضاء النيابة العامة وذلك اعمالا لحكم المادة ( 32 ) مكررا المضافة الى قانون تنظيم القضاء رقم 23/19990 بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1996 المعمول به اعتبارا من 1/5/1996 وفي هذه الحالة يسري حكم المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية ( المعاشات المكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا لاحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة ، اما ما يستحق تنفيذا لقوانين اخرى أو قرارات ويعهد المؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة الى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير .
وحددت المادة ( 17 ) تاريخ العمل بنظام القانون التأمين التكميلي وهو 1/1/1995 .   
     

الآن - رأي: المحامي بدر العتيبي

تعليقات

اكتب تعليقك