السعدون يوجه حزمة من الأسئلة لشركة 'زين'

محليات وبرلمان

2858 مشاهدات 0


وجه النائب أحمد السعدون حزمة من الاسئلة لوزير المالية متعلقة بالنسبة التي تمتلكها الدولة من رأس مال شركة 'زين'، في ما يلي الأسئلة:

السيد رئيس مجلس الأمة                                               المحترم    
تحيه طيبة وبعد :-
يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير المالية             المحترم


- نص السؤال -
لما كانت النسبة التي تمتلكها كل من الهيئة العامة للاستثمار (24.608 %)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2.97 % تبلغ في  مجموعها (27.578% ) من رأس مال الشركة (زين) ، وفقاً للإجابتين الواردتين منكم رداً على السؤالين الموجهين مني إليكم بهذا الشأن .
وكانت المادة السابعة عشرة من الدستور تنص على أن ' للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ' .
وكانت كل من المادتين (1) و (2) من القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة تنصان على ما يلي :
مادة -1-
' للأموال العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن ' .

مادة -2-
'يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أياً كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها .

أ‌- الدولة .
ب‌- الهيئات العامة، والمؤسسات العامة .

ج- الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما ، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها ' .
      وكان قد ورد في كل من المادة (6) والفقرة الأولى من المادة (7) ( الفصل الثاني في وسائل الرقابة على الأموال العامة ) من القانون رقم (1) لسنه 1993 م المشار إليه ما يلي :- 

مادة -6-

' مع مراعاة حكم المادة 29 على الجهات المشار إليها في المادة الثانية إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب أن يتم الإخطار في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار .

ولرئيس الديوان أن يصدر قراراً بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك ، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد إليه من بيانات والإطلاع على ما يرى لزوم الإطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات ، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب .
وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار إليها بالفقرة الأولى وإبلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها .
وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليها '.

مادة -7-  (فقرة أولى )

'على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بياناً كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين يوماً التالية لهذه الفترة ، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في كل الجهات التي يشرف عليها '.
وقد تضمنت كل من المواد 11 ، 12 ، 13 ، 17 (الفصل الثالث - في الجرائم والعقوبات ) ، من القانون ذاته العقوبات المقررة لمن يخالف أحكامه .

ولما كان ديوان المحاسبة قد أورد في تقريره (نوفمبر 2010 ) الذي أعده بناء على تكليف من مجلس الأمة أن ملكية المال العام المباشرة وغير المباشرة في شركة الاتصالات المتنقلة 'زين' تبلغ 27.618 % ، وكان ديوان المحاسبة قد أورد كذلك في التقرير ذاته الرأي التالي للفتوى والتشريع :
رأي الفتوى والتشريع في مدي خضوع شركة الاتصالات المتنقلة ' زين ' لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة :

بتاريخ 23/6/2010 ورد للديوان كتاب الفتوى والتشريع رقم (2/640/2009) والذي أوضح أن المشرع أعتبر أموال الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبنود (أ،ب،ج) من المادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها أموالا عامة ، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليه بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات المشار إليها بغض النظر عن الغرض المخصص من اجله ، ولما كان ديوان المحاسبة عند قيامة بمباشرة اختصاصاته في تحقيق الرقابة على الأموال العامة في شركة الاتصالات المتنقلة 'زين' وهي من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قد تلاحظ له أن هناك أسهم طويلة الأجل تتميز بالثبات والاستقرار وهو ما يطلق عليه الاستثمار المباشر ، وأسهم قصيرة الأجل تتداول في سوق الكويت للأوراق المالية مما يؤدى إلى تغيير نسبة ملكيتها بشكل مستمر ، ولما كان مجموع الحصص التي تساهم بها الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في رأسمال الشركة المذكورة تزيد على (25%) .

لكل ما تقدم فقد أنتهي رأي الفتوى والتشريع إلى أن شركة الاتصالات المتنقلة 'زين' تخضع لرقابة ديوان المحاسبة إعمالا لأحكام قانون (1) لسنة 1993 المشار إليه . 

ورغبة في متابعة ومعرفة أي سوء تصرف في الأموال العامة أو هدر لها ، وما إذا كان المسئولون في شركة الاتصالات المتنقلة ( زين ) قد التزموا بأحكام القانون ، أم إنهم قد تعمدوا تأخير وصول الإخطار أو البيان المشار إليهما في كل من المادة السادسة و المادة السابعة (فقرة أولى)  من القانون رقم (1) لسنة 1993 م المشار إليه إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة ، ورغبة كذلك في معرفة موقف ممثل الدولة في مجلس الإدارة من بعض القرارات التي تتضمن شبهة المساس بالمال العام وكذلك التعديل المقترح على المادة 28 من النظام الأساسي للشركة بحيث يجيز ' إقراض أموال الشركة وهي من الأموال العامة للغيــر'، وكذلك معرفة موقف الدولة من كل ما هو معروض من ذلك على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم الثلاثاء 12/4/2011 يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي :-
 
1. إفادتي عن أسباب عدم تمثيل الدولة في مجلس إدارة شركة 'زين' بما يتناسب ونسبة مساهمتها في رأس مال الشركة .
2. إفادتي بموقف ممثل الدولة في مجلس الإدارة عن المبلغ الذي يزيد على 326 مليون دينار كويتي وإدراجه تحت بند Transaction costs& others”  “وطبيعة تفاصيل هذا المبلغ .
3. إفادتي عن موقف ممثل الدولة في مجلس الإدارة عن قيمة المكافآت والرواتب التي تزيد على 33 مليون دينار كويتي في ميزانية 2010 بينما كانت هذه المكافآت في ميزانية 2009 أكثر من 6 ملايين دينار بقليل مع موافاتي بكشف يبين فيه اقتراح توزيع هذه المكافآت لسنة 2010 .
4. إفادتي عن مدى صحة ما يتردد من أن نصيب الرئيس التنفيذي من هذه المكافآت يبلغ 27 مليون دينار كويتي وأنه جاري التفاوض بشأن تخفيضها  .
5. إفادتي عن موقف ممثل الدولة في مجلس الإدارة عن العرض المقدم لشراء ملكية شركة 'زين' الكويت البالغة 25% في' زين ' السعودية.
6. إفادتي عن موقف ممثل الدولة في مجلس الإدارة في التعديل المقترح على البند (28) من النظام الأساسي للشركة وعلى وجه الخصوص ما ورد فيه من انه ' كما يجوز لمجلس الإدارة  إقراض الشركات التابعة والزميلة والغيــر طبقاً للشروط التي يراها موافقة لمصالح الشركة .
7. إفادتي بموقف الدولة في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة في الموضوعات السالف بيانها وغيرها من الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يوم الثلاثاء 12/4/2011 م .
8. إفادتي عن الإجراءات التي اتخذتموها حماية للمال العام عندما بلغت قيمة التداول على سهم 'زين' في سوق الكويت للأوراق المالية في يوم واحد وذلك بتاريخ 18/4/2007 م ( 1.718.610.100 د.ك) مليار وسبعمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وعشرة آلاف ومائة دينار كويتي  في حالة غير مسبوقة ولم تتكرر بعد ذلك وهي حالة تثير الكثير من الشبهات والتساؤل عن الأطراف الذين قاموا بهذه التداولات والغرض منها ؟؟
9. إفادتي ما إذا كان المسئولون في الشركة قد التزموا بإخطار ديوان المحاسبة كتابة بما أجروه من عمليات أو تصرفات، مما نصت عليه المادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1993 م المشار إليه ..
10. إفادتي ما إذا كان المسئولون في الشركة قد وافوا الوزير المختص بالبيانات الكاملة المنصوص عليها في المادة (7) ( فقرة أولى ) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه ، وما إذا كان الوزير قد وافى ديوان المحاسبة بهذه البيانات .
11. موافاتي بكشف تفصيلي بجميع المكافآت (Bonus)  أو المنح أو غيرها ، بما في ذلك مكافآت حضور اجتماعات اللجان نقدية كانت أو عينية ومقدارها التي أعطيت أو تقرر منحها إلى كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة و القياديين فيها وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية للشركة وحتى تاريخ 31/12/2010 م وذلك لكل منهم ولكل سنة مالية على حدة .

مع خالص الشكر ،،،

 مقدم السؤال أحمد عبد العزيز السعدون

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك