العنزي يقترح اعفاء نصف قيمة القروض العقارية للمواطنين

محليات وبرلمان

507 مشاهدات 0

النائب عسكر العنزي

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بإعفاء المستفيدين من القروض العقارية والاسكانية التي يقدمها بنك التسليف والادخار من سداد نصف قيمتها. وقال عسكر في المذكرة الايضاحية للقانون : ان الهدف من الاقتراح هو مساعدة الاسر الكويتية على مواجهة زيادة أعباء المعيشة الملقاة على عاتق المواطنين جراء توفير سبل العيش الكريم لأسرهم وسط الارتفاع المستمر في اسعار السلع الاستراتيجية والاساسية .
واشار عسكر الى ان الدستور نص في المادة 20 منه على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، لذلك تم التقدم بهذا الاقتراح بقانون بإعفاء المستفيدين من القروض العقارية والاسكانية من سداد نصف قيمته.
واوضح أن القوانين القائمة والمطبقة حاليا كفلت للمواطنين الحق في الحصول على قروض لإنشاء دور السكن الخاص أو شراؤها أو زيادة الانتفاع بها أو إصلاحها أو ترميمها بغير فوائد إسهاماً من الدولة في تخفيف أعبائها عنهم،لافتا الى ان هذا الاقتراح بقانون هدفه تحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة بما يتماشى مع روح الدستور.
وذكر عسكر ان الاقتراح بقانون نص في مادته الأولى على أن يعفى المستفيدين من القروض العقارية وذلك وفق المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والبند (أ) في المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار من سداد نصف قيمتها.

(نص الأقتراح)
السيد/ رئيس مجلس الأمة    المحترم
 
تحية طيبة... بعـــــــــد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإعفاء المستفيدين من القروض العقارية من سداد نصف قيمتها، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ،،

                                                                                               مقدم الاقتراح
                                                                                               العضو عسكر العنزي


اقتراح بقانون بإعفاء المستفيدين من القروض العقارية والاسكانية من سداد نصف قيمتها :-

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له،
-  وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعفى المستفيدين من القروض الممنوحة للرعاية السكنية المشار إليها في المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه ، والقروض المبينة بالبند أ (1، 2) من المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه والمخصصة لإنشاء دور سكنية أو إصلاحها أو زيادة الانتفاع بها، من سداد نصف قيمة تلك القروض على أن تتحملها الحكومة.

مادة ثانية

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير دولــــة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإعفاء المستفيدين من القروض العقارية والاسكانية من سداد نصف قيمتها :-

في ظل زيادة أعباء المعيشة الملقاة على عاتق الاسر الكويتية جراء توفير سبل العيش الكريم لأسرهم وسط الارتفاع المستمر في اسعار السلع الاستراتيجية والاساسية ، ونظرا لان الدستور نص في المادة 20 منه على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، لذلك تم التقدم بهذا الاقتراح بقانون بإعفاء المستفيدين من القروض العقارية والاسكانية من سداد نصف قيمته.
ونظراً لأن القوانين القائمة والمطبقة حاليا كفلت للمواطنين الحق في الحصول على قروض لإنشاء دور السكن الخاص أو شراؤها أو زيادة الانتفاع بها أو إصلاحها أو ترميمها بغير فوائد إسهاماً من الدولة في تخفيف أعبائها عنهم، ولتحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة بما يتماشى مع روح الدستور، لذا أتى هذا الاقتراح بقانون ونص في مادته الأولى على أن يعفى المستفيدين من القروض العقارية وذلك وفق المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والبند (أ) في المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار من سداد نصف قيمتها.

الآن:المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك