الملا يقترح تعديل قانون الاجراءات والمحاكمات
محليات وبرلمانمارس 16, 2011, 2:27 م 925 مشاهدات 0
تقدم النائب صالح محمد الملا باقتراح بقانون هذا نصه :-
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون رقم 17 لسنة 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .
المذكرة الإيضاحية كفل الدستور الحرية الشخصية (مادة 30) ، كما نص في المادة (31) على أنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .ومفاد ما تقدم أن الأصل هو إن الحرية الشخصية مصونة ، وأنه استثناء من ذلك فإن أي تقييد للحرية ، أيا كان نوعه لا يكون إلا وفق أحكام القانون ، ولما كان الاستثناء يقدر بقدره ، فإن المغالاة في فرض القيود على الحرية الشخصية وأن تم بقانون ، وفقاً لنص الدستور ، إلا أنه يعتبر منطويا على خروج عن روح الدستور .ويعتبر خروجا عن روح الدستور أيضاً ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (60) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أنه ' ولا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً مدة تزيد على أربعة أيام دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا ' لطول هذه المدة ، في غياب ضرورة يستدعيها التحقيق مع المواطن ، وهي الضرورة التي لا يمكن أن يتحقق منها إلا المحقق القائم بالتحقيق .لذا فقد أعد الاقتراح بقانون المرفق بتعديل هذا النص بتخفيض الحد الأقصى لمدة الحبس – دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا – من أربعة أيام إلى أربع وعشرين ساعة .
تعليقات