براءة متهم بسرقة سيارات بمواقف نادي الكويت الرياضي
أمن وقضايافبراير 15, 2011, 1:36 م 710 مشاهدات 0
حكمت محكمة الجنايات برئاسة المستشارهشام عبدالله وأمانة سرصالح الخضري ببراءة المتهم مما أسند إلية وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة له أنه سرق الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات عن طريق تحطيم الزجاج الصغير الأيمن الخلفي للمركبة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمواد 222/1 1 ، ثانيا، 2 من قانون الجزاء.
وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى شهادة وما جاء بمحضر المعاينة .
اذ شهد – ضابط مباحث كيفان – أنه بعد كثرة السرقات بمواقف نادي الكويت الرياضي بمنطقة كيفان ، تم ضبط المتهم بمعرفة ضابط مخفر شرطة كيفان بتهمة الاشتباه وأحاله على المباحث ، وبمواجهته بالسرقات أقر له بارتكاب العديد من جرائم السرقات ومنها الجريمة محل الاتهام الماثل.
وشهد شاهد أخرأنه تعرض زجاج نافذة سيارته للتحطيم وسرقة الأشياء المملوكة له التي أوردها بالتحقيقات وحافظة نقود صديقه الشاهد الثالث.
وشهد ثالث بمثل ذلك.
وقد جاء بمحضر معاينة الشرطة وجود كسرا بزجاج الباب الخلفي للسيارة.
وإنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه ، وقرر أن الإقرار الصادر منه لرجال المباحث كان تحت تأثير الخوف والضرب.
وبجلسة المحاكمة أحضر المتهم من محبسه وأنكر ما نسب إليه ، والمحامي الحاضر معه قدم دفاعا مكتوبا ترافع بمضمونه وطلب البراءة.
وحيث إنه من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك المحكمة في صحة التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة ، ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازن بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام.
( طعن بالتمييز رقم 407/95 جزائي بجلسة 24/6/1996).
وحيث إنه وبعد استعراض المحكمة لواقعات الدعوى وملابساتها ، ترى المحكمة أن الاتهام المسند إلى المتهم تحيط من جوانبه جميعا ظلال كثيفة من الشكوك الريب بما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إليه ، فالمحكمة بداخلها الشك الريبة في أدلة الثبوت في الدعوى التي تعتمد على ما أدلى به ضابط مباحث كيفان الذي لم تتأيد أقواله بأي دليل في الأوراق ، إذ لم يضبط المتهم أثناء ارتكابه للواقعة ولم يقل أحدا بمشاهدته أثناء ارتكابه لها ، كما لم يضبط بحوزته ثمة مسروقات ، كما أن تقرير إدارة مسرح الجريمة لم يعثر بالسيارة التي سرقت من داخلها المنقولات على أية آثار من بصمات أو بصمة تعريفية تدل على أن المتهم هو مرتكب الواقعة ، أما بشأن الإقرار بحسب المساق الذي ورد به على لسان الضابط المذكور ، فإن الإقرار الذي يصدر من المتهم إلى رجال الشركة لابد أن يكون معلوما ومحددا وصريحا ، فلا يصح أن تلحقه جهالة أو يحيط به ابهام أو يكتنفه غموض أو لبس حتى يمكن للقاضي أن يطمئن إليه ، وترى المحكمة أن الإقرار الذي أورده الضابط على لسانه جاء مبهما ، فلم يظهر بالأوراق أن الإقرار حوى تفصيلات تتناسب مع خطورة الواقعة من مسائل عدة التي يودي بيانها إلى جلاء الواقع أمام المحكمة ، وفي ظل هذا الابهام والتجهيل يكون الشك أقرب اليقين ، لا سيما وأن المتهم ما أن مثل أمام النيابة حتى تشدد في إنكار صحة هذا الإقرار وعلله بما تعرض له من المباحث من رهبة وضرب وأنكر الواقعة برمتها وجاءت أقواله في مجملها متوافقة ، ويضاف إلى ذلك ، أن الضابط السالف الذكر خلت أقواله إلى ما يشير من قيامه بإجراء تحريات حول الواقعة ، وكانت الأوراق قد جاءت خلوا فيما عدا ما سلف من دليل آخر على صحة ثبوت الواقعة قبل المتهم ، ومن ثم وجبت براءة المتهم مما نسب إليه عملا بالمادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
تعليقات