براءة 'طالب جامعي'من تهمة حيازة المخدرات
أمن وقضايافبراير 3, 2011, 9:29 ص 744 مشاهدات 0
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سالم الخضير وأمانة سر فارس القضاب حكم محكمة أول درجة والذي قضي بالحبس لطالب جامعي خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 1050 دينار عن تهمتي حيازة المواد المخدرة للتعاطي وقيادة مركبة آلية برعونة وتفريط وإهمال وعدم انتباه ، وقضت مجددا ببراءته من الاتهامين.
وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة إلى المتهم قيامه بحيازة مادة مخدرة وهي الهيروين بقصد التعاطي وكذلك حيازة مادة مؤثرة عقلياً وهي الديازبيام بقصد التعاطي كما أسندت إليه قيادة مركبة آلية برعونة وتفريط وإهمال وعدم انتباه معرضاً الغير للخطر.
وقدم المتهم للمحاكمة الجنائية التي قضت بمعاقبته بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ألف دينار كويتي عما أسند إليه في التهمتين الأولى والثانية وبتغريمه خمسون دينار عما أسند إليه في التهمة الثالثة وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وقد طعن محامي المتهم مشاري العيادة على هذا الحكم بالاستئناف ، حيث دفع بجلسة المحاكمة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان الدليل المستمد منهما استنادا علي نصوص المادة 43 والمواد 53 حتى 57 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الخاصة بالقبض والتفتيش.
واستند العيادة على أحكام محكمة التمييز ، مبينا أن الدليل المعتبر في الدعوى الذي تستند إليه الأحكام الجنائية يجب أن يكون وليداً لإجراءات قانونية مشروعة وفقاً للقانون والدستور وأن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحداها أو أستبعد تعذر التصرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي ، وهو ما أخذت به هيئة المحكمة.
تعليقات