الجنايات أخلت سبيله في الجلسة الأولى
أمن وقضاياالامتناع عن نطق بعقاب متهم بحيازة مخدرات
فبراير 3, 2011, 9:12 ص 842 مشاهدات 0
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر احمد علي بالامتناع عن النطق بالعقاب مع تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنه في قضية مخدرات علما بان المتهم لم يتم عرضه أمام النيابة العامة لعدم إبلاغه وفي الجلسة الأولى مثل المتهم أمام المحكمة مع المحامي علي العلي واستجابت المحكمة لطلب العلي بإخلاء سبيل المتهم بعد حضوره أمام المحكمة وشرخ العلي ان موكله لم يكن يعلم انه مطلوب للتحقيق أمام النيابة العامة بدعوى حيازة مخدرات .
أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم 4/6/2010 بدائرة اختصاص مخفر شرطة المباحث الجنائية محافظة العاصمة .
* أحرزا مادة (الامفيتامين ) المؤثرة عقلياً وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه رخص له بذلك قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطالبت النيابة العامة معاقبته وفقاً لنص المواد 1/3، 2/1، 3 ، 39/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم 1 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المذكور .
وحضر المحامي علي العلي ودفع ببطلان القبض على المتهم وما أسفر عنه من دليل:
ولما كان الثابت ببرقية التحويل أنه تم إلقاء القبض على المتهم بمعرفة رجلي الشرطة بالدورية ( ضابط الواقعة ـ ومرافقه ) .
وذلك بقالة أنهما شاهدا المتهم ومرافقه وهما بداخل مركبته المتهم وهما يشربون الخمر بكاس من زجاج ولذلك تم القبض عليهما.
ولما كان ضابط الواقعة لم يوضح كيفية إدراكه لحالت التلبس بأحد الحواس ومعرفتها لكنة المادة الممنوعة وكانت حالة المتهم وهو بداخل مركبته ويمسك بكأس من زجاج لم تكن كافية للقبض عليه وقيد حريته ، ولاسيما حسبما أشرنا أنه لم يتم كيفية معرفة كنه المادة التي يتناولها المتهم على النحو الموضح بصورة الواقعة الواردة بأقوال ضابط الواقعة .
الأمر الذي يؤكد أن المتهم لم يكون في حالة تلبس بالجريمة أو حالة من الحالات التي وردت في القانون التي تبيح القبض عليه وبناءاً على أمر من جهة التحقيق وهو ما يقطع بأنه تم القبض عليهم بالمخالفة للقانون .
ولما كان الثابت بالأوراق أنه لم يعثر مع المتهم الأول على ثمة مواد مؤثرة عقلياً واسند إليه الاتهام وذلك على ضوء ما أسفر عنه تقرير الأدلة الجنائية وكان ذلك التقرير قد جاء باطلاً ولا يعتد به لا يعول على ما أسفر عنه .
فضلاً عن أن ضابط الواقعة أكد أنه لم يتم العثور علي شيء بحيازة المتهم حال تفتيشه وجاء ذلك واضحاً من أقوال ضابط الواقعة التي جاءت لا تكفي لإثبات حيازة المتهم للمواد المؤثرة وتوافر القصد الجنائي بحقه ولاسيما أن شهادة ضابط الواقعة باطلاً ولا يعتد بها حسبما سوف نوضح ذلك لاحقاً .
وهو ما يؤكد انتفاء الدليل على ثبوت الواقعة وانعدام أركان الجريمة بحق المتهم وقد انعدم بحقه القصد الجنائي الذي أسند له بدون دليل على توافره ومن ثم حق القضاء ببراءته لما أسند إليه من إتهام .
و عدم الاعتداد بالأمر الصادر من المحقق بإحالة المتهم للأدلة الجنائية وبطلان تقرير الأدلة الجنائية رقالخاص بالمتهم
ولما كان الثابت بالأوراق أنه تم إحالة المتهم للأدلة الجنائية لإجراء التفتيش عليه من خلال تحليل عينة البول الخاصة به وذلك للبحث عن ما يفيد ارتكاب المتهم جريمة حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بناءاً على قرر المحقق
مع أن جريمة حيازة المواد المخدرة أو مؤثرات عقلية هي جناية والمحقق المذكور لا يملك حق إصدار ذلك الأمر والتحقيق في تلك الجريمة حال كونها جناية الأمر الذي يؤكد أن إحالة المتهمين للأدلة الجنائية للكيف عن ارتكاب المتهم جناية حيازة المواد المؤثرة عقلياً قد جاء باطلاً ولا يعتد به ولا بما أسفر عنه .
كما وأن تقرير الأدلة الخاص بالمتهم المرفق بالأوراق لا يعتد بما أسفر عنه لأنه أيضا جاء وليد القبض والتفتيش الباطلين ذلك أنه لولا القبض الباطل لما كان لهذا الدليل وجود ولاسيما أن تقرير الأدلة الجنائية قد جاء باطلا حسبما أشرنا أنفاً لأنه جاء بناءاً على قرار من المحقق ولاسيما أن الأدلة الجنائية قامت بإرسال التقرير بأسم الإدارة العامة التحقيقات التي لا تملك التحقيق في مباشرة الدعوى الجزئية في القضية الماثلة الأمر الذي يؤكد إستبعاد الدليل من ذلك التقرير ، وكان العبرة في المواد الإجرائية هي بمقدماتها وليس بنتائجها فضلاً عن خلو الأوراق من الدليل اليقيني وعدم كفاية أدلة الثبوت بحق المتهم .
و عدم الاعتداد بشهادة ضابط الواقعة عدم كفاية أدلة الثبوت وخلو الأوراق من الدليل اليقيني بحق المتهم
ولما كان البين من الأوراق أنه لا يعتد بشهادة ضابط الواقعة لارتكاب إجراءات الباطلة بحق المتهم وجاءت شهادته وليدة تلك الإجراءات الباطلة ومن ثم فلا تصلح تلك الشهادة دليلا على إدانة المتهم كما وأن ضابط الواقعة استأثر بالشهادة وحده دون مرافقه ذلك أن الثابت بالأوراق أنه لم يتم سمع أقوال رجل الشرطة ـ مرافق ضابط الواقعة الذي أقر الأخير أنه كان متواجداً بالدورية وليس له دور في الواقعة محل الاتهام .
والثابت بالأوراق أن أدلة الثبوت أضحت منعدمة وغير كافية لإدانة المتهم وكانت الأوراق قد خلت من الدليل اليقيني ولا يمكن محاكمة المتهم وإدانته على مجرد العثور على متحللات المواد المؤثرة عقلية في عينة البول والتي جاءت وليدة إجراءات باطلة وكانت شهادة ضابط الواقعة لا يعتد بها الأمر الذي يؤكد خلو الأوراق من الدليل اليقيني فضلاً عن أن ما وجد منها لم يجد ما يسانده من أدلة أخرى .
وكان المستقر عليه أنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل ثابتاً متى كان وليد إجراء غير مشروع وكان الثابت من الأوراق أن الدليل في الواقعة محل الاتهام قد جاء وليد إجراءات باطلة لا يعتد بها ولا بما أسفر عنها .
تعليقات