الجنايات أخلت سبيله في الجلسة الأولى

أمن وقضايا

الامتناع عن نطق بعقاب متهم بحيازة مخدرات ‏

842 مشاهدات 0

علي العلي

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر احمد علي بالامتناع عن النطق بالعقاب ‏مع تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنه في قضية مخدرات علما بان المتهم لم يتم عرضه أمام النيابة العامة لعدم ‏إبلاغه وفي الجلسة الأولى مثل المتهم أمام المحكمة مع المحامي علي العلي واستجابت المحكمة لطلب العلي ‏بإخلاء سبيل المتهم بعد حضوره أمام المحكمة وشرخ العلي ان موكله لم يكن يعلم انه مطلوب للتحقيق أمام النيابة ‏العامة بدعوى حيازة مخدرات .‏
أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم 4/6/2010 بدائرة اختصاص مخفر شرطة المباحث الجنائية محافظة ‏العاصمة . ‏
‏*  أحرزا مادة (الامفيتامين ) المؤثرة عقلياً وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يثبت أنه رخص له بذلك قانوناً ‏وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ‏
وطالبت النيابة العامة معاقبته وفقاً لنص المواد 1/3، 2/1، 3 ، 39/1 من المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة ‏‏1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والبند رقم 1 من الجدول رقم 2 الملحق ‏بالقانون المذكور .‏
‏ ‏
وحضر المحامي علي العلي ودفع ببطلان القبض على المتهم  وما أسفر عنه من دليل:‏

ولما كان الثابت  ببرقية التحويل أنه تم إلقاء القبض على المتهم بمعرفة رجلي الشرطة بالدورية ( ضابط الواقعة ـ ‏ومرافقه ) .‏
وذلك بقالة أنهما شاهدا المتهم ومرافقه وهما بداخل مركبته المتهم وهما يشربون الخمر بكاس من زجاج ولذلك تم ‏القبض عليهما.
ولما كان ضابط الواقعة لم يوضح كيفية إدراكه لحالت التلبس بأحد الحواس ومعرفتها لكنة المادة الممنوعة وكانت ‏حالة المتهم وهو بداخل مركبته ويمسك بكأس من زجاج لم تكن كافية للقبض عليه وقيد حريته ، ولاسيما حسبما ‏أشرنا أنه لم يتم كيفية معرفة كنه المادة التي يتناولها المتهم على النحو الموضح بصورة الواقعة الواردة بأقوال ‏ضابط الواقعة .‏
الأمر الذي يؤكد أن المتهم لم يكون في حالة تلبس بالجريمة أو حالة من الحالات التي وردت في القانون التي تبيح ‏القبض عليه وبناءاً على أمر من جهة التحقيق وهو ما يقطع بأنه تم القبض عليهم بالمخالفة للقانون .‏
ولما كان الثابت بالأوراق أنه لم يعثر مع المتهم الأول على ثمة مواد مؤثرة   عقلياً واسند إليه الاتهام وذلك على ‏ضوء ما أسفر عنه تقرير الأدلة الجنائية وكان ذلك التقرير قد جاء باطلاً ولا يعتد به لا يعول على ما أسفر عنه .‏
فضلاً عن أن ضابط الواقعة أكد أنه لم يتم العثور علي شيء بحيازة المتهم حال تفتيشه وجاء ذلك واضحاً من ‏أقوال ضابط الواقعة التي جاءت لا تكفي لإثبات حيازة المتهم للمواد المؤثرة وتوافر القصد الجنائي بحقه ولاسيما ‏أن شهادة ضابط الواقعة باطلاً ولا يعتد بها حسبما سوف نوضح ذلك لاحقاً . ‏
‏ وهو ما يؤكد انتفاء الدليل على ثبوت الواقعة وانعدام أركان الجريمة بحق المتهم وقد انعدم بحقه القصد الجنائي ‏الذي أسند له بدون دليل على توافره ومن ثم حق القضاء ببراءته لما أسند إليه من إتهام .‏
و عدم الاعتداد بالأمر الصادر من المحقق بإحالة المتهم للأدلة الجنائية وبطلان تقرير الأدلة الجنائية رقالخاص ‏بالمتهم ‏
ولما كان الثابت بالأوراق أنه تم إحالة المتهم للأدلة الجنائية لإجراء التفتيش عليه من خلال تحليل عينة البول ‏الخاصة به وذلك للبحث عن ما يفيد ارتكاب المتهم جريمة حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بناءاً على قرر ‏المحقق ‏
مع أن جريمة حيازة المواد المخدرة أو مؤثرات عقلية هي جناية والمحقق المذكور لا يملك حق إصدار ذلك الأمر ‏والتحقيق في تلك الجريمة حال كونها جناية الأمر الذي يؤكد أن إحالة المتهمين للأدلة الجنائية للكيف عن ارتكاب ‏المتهم جناية حيازة المواد المؤثرة عقلياً قد جاء باطلاً ولا يعتد به ولا بما أسفر عنه .‏
كما وأن تقرير الأدلة الخاص بالمتهم المرفق بالأوراق لا يعتد بما أسفر عنه لأنه أيضا جاء وليد القبض والتفتيش ‏الباطلين ذلك أنه لولا القبض الباطل لما كان لهذا الدليل وجود ولاسيما أن تقرير الأدلة الجنائية قد جاء باطلا ‏حسبما أشرنا أنفاً لأنه جاء بناءاً على قرار من المحقق ولاسيما أن الأدلة الجنائية قامت بإرسال التقرير بأسم ‏الإدارة العامة التحقيقات التي لا تملك التحقيق في مباشرة  الدعوى الجزئية في القضية الماثلة الأمر الذي يؤكد ‏إستبعاد الدليل من ذلك التقرير ، وكان العبرة في المواد الإجرائية هي بمقدماتها وليس بنتائجها فضلاً عن خلو ‏الأوراق من الدليل اليقيني وعدم كفاية أدلة الثبوت بحق المتهم .‏
و عدم الاعتداد بشهادة ضابط الواقعة عدم كفاية أدلة الثبوت وخلو الأوراق من الدليل اليقيني بحق المتهم ‏
ولما كان البين من الأوراق أنه لا يعتد بشهادة ضابط الواقعة لارتكاب إجراءات الباطلة بحق المتهم وجاءت ‏شهادته وليدة تلك الإجراءات الباطلة ومن ثم فلا تصلح تلك الشهادة دليلا على إدانة المتهم كما وأن ضابط الواقعة ‏استأثر بالشهادة وحده دون مرافقه ذلك أن الثابت بالأوراق أنه لم يتم سمع أقوال رجل الشرطة ـ مرافق ضابط ‏الواقعة الذي أقر الأخير أنه كان متواجداً بالدورية وليس له دور في الواقعة محل الاتهام .‏
والثابت بالأوراق أن أدلة الثبوت أضحت منعدمة وغير كافية لإدانة المتهم وكانت الأوراق قد خلت من الدليل ‏اليقيني ولا يمكن محاكمة المتهم وإدانته على مجرد العثور على متحللات المواد المؤثرة عقلية في عينة البول ‏والتي جاءت وليدة إجراءات باطلة وكانت شهادة ضابط الواقعة لا يعتد بها الأمر الذي يؤكد خلو الأوراق من ‏الدليل اليقيني فضلاً عن أن ما وجد منها لم يجد ما يسانده من أدلة أخرى .‏
وكان المستقر عليه أنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل ثابتاً متى كان وليد إجراء غير مشروع وكان الثابت ‏من الأوراق أن الدليل في الواقعة محل الاتهام قد جاء وليد إجراءات باطلة لا يعتد بها ولا بما أسفر عنها .

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك