براءة 'طالب جامعي'من تهمة حيازة المخدرات

أمن وقضايا

745 مشاهدات 0

المحامي مشاري العيادة والمستشار سالم الخضير

ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سالم الخضير وأمانة سر فارس القضاب حكم محكمة أول درجة والذي ‏قضي بالحبس لطالب  جامعي خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 1050 دينار عن تهمتي حيازة المواد ‏المخدرة للتعاطي وقيادة مركبة آلية برعونة وتفريط وإهمال وعدم انتباه ، وقضت مجددا ببراءته من الاتهامين.‏
وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة إلى المتهم قيامه بحيازة مادة مخدرة وهي الهيروين بقصد التعاطي وكذلك ‏حيازة مادة مؤثرة عقلياً وهي الديازبيام بقصد التعاطي كما أسندت إليه قيادة مركبة آلية برعونة وتفريط وإهمال ‏وعدم انتباه معرضاً الغير للخطر.‏
وقدم المتهم للمحاكمة الجنائية التي قضت بمعاقبته بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه ألف دينار ‏كويتي عما أسند إليه في التهمتين الأولى والثانية وبتغريمه خمسون دينار عما أسند إليه في التهمة الثالثة وأمرت ‏بمصادرة المضبوطات.‏
وقد طعن محامي المتهم مشاري العيادة على هذا الحكم بالاستئناف ، حيث دفع بجلسة المحاكمة ببطلان إجراءات ‏القبض والتفتيش وبطلان الدليل المستمد منهما استنادا علي نصوص المادة 43 والمواد 53 حتى 57 من قانون ‏الإجراءات والمحاكمات الجزائية الخاصة بالقبض والتفتيش.‏
واستند العيادة على أحكام محكمة التمييز ، مبينا أن الدليل المعتبر في الدعوى الذي تستند إليه الأحكام الجنائية ‏يجب أن يكون وليداً لإجراءات قانونية مشروعة وفقاً للقانون والدستور وأن الأدلة في المواد الجزائية متساندة ‏يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحداها أو أستبعد تعذر التصرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في ‏الرأي ، وهو ما أخذت به هيئة المحكمة.‏

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك