راضي في دراسة خص بها ((الآن)):
زاوية الكتابقراءه في قانون فرض الرسوم على الاراضي
كتب يناير 29, 2011, 11:12 م 3785 مشاهدات 0
خص الباحث عبداللطيف راضي بقراءه عن في قانون استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص وفرض الرسوم على كل متر مملوك بالزيادة عن خمسة الاف متر مربع ، وبين في دراسته انه بعدما كشفت الحكومة جديتها في التطبيق وانتهاء مهلة ال3 سنوات، مالكي العقار امام خيارين البيع في فبراير او الدفع في مارس، وجاء في الدراسة ما يلي:
في شهر نوفمبر الماضي دعا وزير التجارة والصناعة احمد الهارون الشركات والمؤسسات الفردية الى الالتزام بالقانون رقم 9 لسنة 2008 الذي يحظر التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة لحق الغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص.
وشدد على وجوب التزام الشركات والمؤسسات الفردية ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص قبل الاول من مارس 2011 موعد البدء في تطبيق نصوص.
الجدير بالذكر ان المحكمة الدستورية اقرت بدستورية القانون بعدما تم الطعن فيه من قبل احدى الشركات.
وبالتالي وعلى ضوء الجدية الحكومية في تطبيق القانون والذي يلزم وزير المالية في عرض اسماء المخالفين والرسوم المستحقة عليهم في موعد اقصاه الرابع عشر من شهر ابريل المقبل بعدما يدخل القانون حيز التنفيذ خلال شهر مارس استحقاقا للغرامات وبالتالي سيتحول شهر فبراير المقبل بحسب ما يؤدي اليه القانون الى شهر يمتاز بفترات العرض للقسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص مما سيؤثر ايجابا في الاسعار نحو المعقولية ما لم تجد بعض الشركات بدا من تحمل الرسوم والتي تستحق كلما مضى عام على الاستمرار في الاحتفاظ بها وذلك عن كل متر مربع زائد عن الخمسة الاف متر مربع .
ويعتبر اثر القانون ليس فقط فيما يخص فرض الرسوم وانما في وجود قيد على التصرف في تلك العقارات قسائم او بيوت فيما لا يمكن الشركات من تصريفها بطريقة الرهن او حوالة الحق او باصدار توكيل اوقبول توكيل بالتصرف عن الغير فنقلها باي صورة كانت للمستفيد المشتري لها لا يحول دون فرض الرسوم استنادا الى ما يكون موثقا لدي التسجيل العقاري في وزارة العدل بتأكيد نقل ملكية العقار. كما ان اي تعاقد بالمخالفة للقانون يعتبر باطل قانونا ويجوز المحاجه بالبطلان . الا انه لا يسري على القسائم الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية.
ويؤدي بدء التطبيق في شهر مارس المقبل الى تقييد حق المشمولين بتطبيق القانون من إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف في القسائم للغير إلا بموافقة خطية من وزارة المالية، بعد استيفاء الرسوم المستحقة .
والقانون سالف الذكر مرتبط بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008 الذي عدل على القانون رقم رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص الذي يتضمن النص على انه إذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين في اي موقع وفي اي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة، على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، فرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية.
وللحيلولة دون اي تلاعب وتحايل على القانون نص في مواده على انه لا تعتبر القسيمة مبنية وفقا لأحكام هذه المادة إلى إذا بلغت مساحة البناء مائتي متر مربع ( 200م2 ) أو عشرين في المائة ( 20 % ) من مساحة القسيمة أيهما أكبر.
واستثنى من ذلك المساكن الخاصة التي تقام على أراض تزيد مساحتها عما سبق مهما بلغت طالما لم يصدر قرار بتنظيمها وفرزها إلى قسائم متعددة أو مادام قد صدر قرار من البلدية بدمجها.
وان كان استحقاق الرسم السنوي المقرر اعتبارا من أول شهر مارس المقبل أو من الا انه في حال الموافقة على مشروع التقسيم الخاص أو أي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت، يستحق الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصا طبيعيا أو اعتباريا يستحق الرسم أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة .
ولا يحول دون تطبيق القانون مبائرة البناء الا اذا كان جاهزا للسكن فيه واشترطت اللائحة بالزيادة على القانون ايصال التيار الكهربائي وان يكون البناء وفقا لترخيص من البلدية وبينت اللائحة التنفيذية للقانون ان الرسم السنوي اعتبارا من الملكية في 7-9-1995حتى آخر فبراير سنة 2009 ،تكون نصف دينار عن كل متر مربع عن الفترة قبل التعديل بالقانون 8 لسنة 2008.
واستحقاق رسم سنوي ،اعتبارا من1 / 3 / 2009، بواقع 10 دنانير وذلك عن كل متر مربع يجاوز خمسة الاف متر مربع من المساحة المملوكة للخاضع للرسم وذلك تطبيقا للقانون8 لسنة2008 وهوالرسم الذي يكون قد استحق في شهر مارس المقبل لادائه لوزارة المالية . الاانه يحق للمتضرر ان يتقدم خلال 60 يوما بالتظلم والا سقط حقه فيما بعد بالاعتراض وذلكمن تاريخ اخطاره رسميا
ومن ابرز النزعات التي قد تتولد عن البدء بتطبيق القانون نشوء خلافات بين الشركات التي مازالت تحتفظ بملكيتها لبعض القسائم والبيت في السجل العقاري بوزارة العدل مع المنتفعين بها فعليا اذا ما حاولت تحميلهم الرسوم المستحقة والتي يفرضها القانون على الشركات والتي لم تقم بنقل الملكية لعدم تحصيها لكافة مستحقات بيعها او تمويلها .
تعليقات