أحمد المليفي يكتب عن حكم استقالة القلاف

زاوية الكتاب

كتب 3432 مشاهدات 0


 

النهار

استقالة القلاف
أحمد المليفي 

بغض النظر عن أسباب وتداعيات استقالة النائب حسين القلاف فان الكثير من التساؤلات أثيرت حول حكم هذه الاستقالة وكيفية التعامل معها؟

بجانب انتهاء عضوية عضو مجلس الامة بانتهاء الفصل التشريعي او بحل مجلس الامة هناك حالات تنتهي فيها عضوية عضو مجلس الامة بشكل انفرادي وهي حالة الوفاة وابطال العضوية عن طريق حكم المحكمة الدستورية لبطلان انتخابه والاستقالة واسقاط العضوية وسقوطها.

وقد نظم الدستور واللائحة الداخلية اجراءات انتهاء العضوية حيث نصت المادة 96 من الدستور على ان «مجلس الامة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته» وجاءت المذكرة التفسيرية بتفصيل اكثر لاحكام اسقاط العضوية والاستقالة.

حيث نصت المادة 16 من اللائحة الداخلية على ان يتم اسقاط العضوية اذا فقد العضو احد الشروط المطلوبة للعضوية كما نص عليها الدستور او قانون الانتخاب فيعرض الامر على اللجنة التشريعية التي تضع تقريرها بشأنه ويعرض على المجلس للتصويت عليه من خلال اجراءات محددة نصت عليها المادة ولا يكون الاسقاط في هذه الحالة الا بموافقة الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض امره.

اما الاستقالة التي يقدمها العضو فيقوم رئيس المجلس بعرضها على المجلس في اول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها والى ان يتم التصويت على قبولها يحق للعضو ان يعدل عنها. ويكون قرار قبولها بالاغلبية العادية اي اغلبية الحضور وليس كما هو الحال في اسقاط العضوية.

وهنا يكون السؤال في حالة عدم قبول المجلس للاستقالة فكيف يكون الحكم؟

ان النص لم يعالج هذه الحالة سواء بالاستقالة او حتى في حالة الغياب فجعل قبولها او اعتبار العضو مستقيلا بسبب الغياب مرهوناً بقرار المجلس سواء الاغلبية البسيطة او الاغلبية المطلقة ولا شك بأن في النص قصوراً تشريعياً اذ ان الزام العضو بعضوية لا يرغب فيها لاسباب ترجع له امر يخالف القواعد العامة في عدم الزام الانسان بعمل لا يرغب فيه والا تحول الامر الى عمل من اعمال السخرة. كما ان عدم قبول استقالة عضو ابدى رغبته بعدم الاستمرار فيه تضييع لحق المجلس في اجراء الانتخابات لملء المكان الشاغر. واعتقد ان السبب في عدم المعالجة يعود لشعور المشرع بأن اعضاء المجلس لن يتعنتوا في عدم قبول استقالة عضو لا يرغب لاسبابه الخاصة في استكمال مهام عضويته ما لم يتأكدوا من ان هناك اطرافاً اخرى تهدده لعدم الاستمرار.

وفي حالة خلو محل احد اعضاء المجلس لاي سبب كان اعلن المجلس ذلك وعلى الرئيس ان يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس لهذا الخلو ما لم يكن هذا الخلو قد وقع خلال الستة اشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي فلا تجرى انتخابات تكميلية لقصر المدة.

تعليقات

اكتب تعليقك