حصلت ((الآن)) على نسخة منه
محليات وبرلمان'مقومات حقوق الإنسان' تعد تقريرا عن زيارتها للوسمي
يناير 4, 2011, 5:04 م 953 مشاهدات 0
أعدت جمعية مقومات حقوق الانسان تقريرا ودراسة قانونية حصلت على نسخة منه بشأن زيارة وفد الجمعية لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي في السجن المركزي يوم الأربعاء الموافق 29/12/2010 بعد موافقة النائب العام على ذلك حيث ضم الوفد كل من رئيس مجلس إدارتها الدكتور عادل الدمخي وعضو مجلس الإدارة وأمين السر المحامي عبد الله الدمخي والمدير العام للجمعية الاستاذ فهد الضاعن .
هذا وقالت الجمعية أن هدف الزيارة هو الوقوف على الوضع الصحي والقانوني للوسمي والتثبت من عدم تعرضه لأي من المخالفات الحقوقية كونه من سجناء الرأي ، فالجمعية تمارس هذا الدور انطلاقا من رسالتها وقناعتها للدفاع عن حقوق الانسان من جانب والنأي بأي شبهة قد تعتري نزاهة القضاء الكويتي من جانب آخر ، ولكن الخطأ وسوء التقدير واردا في التعاطي مع مثل هذه القضايا وتحتم المسئولية على مؤسسات المجتمع المدني توجيه أصحاب القرار والمسئولين الامنيين لجادة الصواب التي تحفظ حقوق وكرامات الناس وفي نفس الوقت تحفظ سمعة الكويت .
هذا وأشادت الجمعية في العديد من النقاط المتعلقة بزيارة الدكتور عبيد الوسمي واهمها استجابة النائب العام وموافقته على الزيارة التي تعتبر بحد ذاتها بادرة ايجابية تثمنها الجمعية، كما كان لحسن تعامل المسئوليين الامنيين مع الوسمي ومع وفد الجمعية وتفهمهم لأسباب الزيارة عميق الاثر في نفوسهم .
وقد استمع وفد الجمعية لمطالبات واعتراضات الوسمي في المقابلة على بعض النقاط التي يراها مجحفة في حقه وتعتبر مخالفة للدستور والمعايير الدولية بشأن طريقة واسلوب الاحتجاز والتوقيف والتعامل معه لاسيما أنه حتى اللحظة يعتبر مسجونا احتياطيا ولم يصدر حكم نهائي ضده .
ولخص الوسمي هذه المطالبات والاعتراضات بالنقاط التالية مؤكدا على أنها جاءت كونه مسجونا بصفة احتياطية وليس مدانا ولا يوجد حكم صادر بحقه :
أولا: عدم سماح الأجهزة الأمنية له بارتداء ملابسه الخاصة وأرغم على لبس ملابس السجن المركزي .
ثانيا : قيام الاجهزة الامنية بحلق رأسه بحجة الامور الصحية.
ثالثا: طريقة التعامل معه وكأنه مدان برغم انه محتجز احتياطيا كقيام الأجهزة الأمنية بتقييد يديه أثناء إرساله للسجن.
رابعا : رفض الأجهزة الأمنية لطلبه بالحصول على الطعام الذي يريده وإلزامه بتناول طعام السجن المركزي.
خامسا : رفض طلبه الحصول على كتب ومراجع قام بطلبها حيث انه ما زال على رأس عمله.
سادسا : عدم وجود أبواب لحمامات السجن المركزي الأمر الذي يعد انتهاك لخصوصية الإنسان.
لذلك ارتأت الجمعية وبناءً على هذه المطالبات والاعتراضات التي جاءت في لقاء الوسمي وما ثبت لها بالحقائق والمشاهدات ووقوفا على النقاط التي لازمت هذه القضية فقد قامت بالتعليق من خلال دراسة قانونية حقوقية تمثل رأي الجمعية تلخصت في :
أولا : الأصل الدستوري قرر تقييد أحوال الحجز والاعتقال لأن الأصل في الإنسان هو البراءة وأن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته قطعياً.
ثانيا : نصت المادة 31 من الدستور على أنه ( لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة
كما نصت المادة 34 من الدستور على أن ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً)
ثالثاً : بشأن حقوق المحتجزين والمسجونين
نصت المادة رقم (25) على أن المسجونين والمحبوسين هم فئتين :
فئة (أ) : وهم المسجونين والمحبوسين حبسا بسيطا واحتياطيا.
فئة (ب) : وهم المحبوسين بدين مدني.
وتباعاً لذلك نصت المادة رقم (26) على أن ' تخصص أماكن خاصة في السجن لكل فئة من فئتي المسجونين' .
وكأصل عام، منحت المادة رقم (28) المحتجزين الحق في إرتداء ملابسهم الخاصة حال إحتجازهم أو محاكمتهم، حيث نصت على أن ' للمسجونين من الفئة (أ) الحق في إرتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو النظافة أو لصالح الأمن، أن يرتدوا ملابس السجن الرسمية المخصصة لهم، ويكون لهم الحق في إرتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة أو لو لسبب آخر'
وفي ذات السياق أجازت المادة رقم (29) للمحتجزين إستحضار وتناول الأطعمة الخاصة بهم، وذلك حين نصت المادة على أن ' يجوز للمسجونين من الفئة (أ) إستحضار أصناف الغذاء التي تقررها اللائحة الداخلية'.
كما نص قانون تنظيم السجون لاسيما المادة 89 على أنه يجب أن تنشأ في كل سجن، مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية، ويجب تشجيع المسجونون على الأنتفاع بها في أوقات فراغهم ، كما أن يجوز السماح للمسجونين بأن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف من جرائد ومجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية للسجن.
كما نصت المادة 90 على أنه يجب إمداد المسجون بالكتب العلمية التي يحتاج اليها في مواصلة دراسته، وذلك في الأحوال التي يكون المسجون ملتحقًا بمعهد علمي، كما يجوز للمسجون آداء الإمتحان في المعهد الذي إلتحق به، بعد موافقة مدير السجون.
وعلى المستوى الاقليمي والدولي، نلاحظ ما أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (11/1) من أحكام بهذا الشأن، حيث أكد على أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً، كما أن إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام في المادة رقم 19 والمادة رقم 20 قد تناول في أحكامه تعداد لبعض الحقوق التي يتعين منحها للمحتجزين والسجناء، ومن ذلك الآتي:-
المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه .
لا يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية .
كما جاء في بعض بنود المواد رقم ( 7 ، 10 ) في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حقوق المحتجزين والسجناء ما يلي :
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة .
يجب أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم، معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.
يجب فصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويجب أن تتفق معاملتهم مع كونهم أشخاصاً غير مدانين .
كما أوردت مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الى أنه :
المادة 1 : يجب معاملة، جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وبإحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة.
المادة 3 : لا يجوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن، والتي تكون معترفاً بها أو موجودة في أية دولة بموجب القانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو الأعراف.
المادة 6 : لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، ولا يجوز الإحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
المادة 8 : يجب أن يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين، وعلى هذا، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء، كلما أمكن ذلك.
المادة 28 : يجب أن يتاح للشخص المحتجز أو المسجون، الحق في الحصول على الموارد التعليمية والثقافية والإعلامية، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الإحتجاز أو السجن .
المادة 33/1 : يحق للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته، ولا سيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. إلى السلطات المسؤولة عن إدارة السجن أو مكان الإحتجاز إو إلى السلطات الأعلى .
المادة 36/1 : يجب إعتبار الشخص المحتجز المشتبه في إرتكابه جريمة جزائية أو المتهم بذلك، بريئا ويعامل على هذا الأساس، إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
المادة 36/2 : لا يجوز حظر فرض قيود على هذا الشخص لا تقتضيها مطلقاً أغراض الإحتجاز أو دواعي منع عرقله عملية التحقيق أو إقامة العدل أو حفظ الأمن وحسن النظام في مكان الإحتجاز.
هذا وأكدت الجمعية في تقريرها على أن مواد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء نصت على التالي :
المادة 8 : يجب وضع فئات السجناء المختلفة في أماكن مختلفة أو أجزاء مختلفة من هذه الأماكن، مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم .
المادة 10 : يجب مراعاة المتطلبات الصحية وتوفير التهوية والإضاءة الكافيتين في جميع السجون واماكن الإحتجاز.
المادة 13 : يجب توفير المراحيض وأماكن الإستحمام النظيفة لإستخدام السجناء والمحتجزين .
المادة 33 : لا يجوز إستخدام أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب .
المادة 84/2 : يفترض في المتهم أنه برئ ويجب أن يعامل على هذا الأساس.
المادة 85/1 : يجب فصل المحتجزين عن السجناء المحكوم عليهم.
المادة 88/1 : يجوز للمحتجزين أن يأكلوا ما يريدون على نفقتهم، كما يجوز لهم ارتداء ثيابهم الخاصة إذا كانت نظيفة ولائقة
كما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، على وجوب فصل المتهمين عن المدانين، حيث نصت مادته رقم (20/2) على أن 'يجب أن يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين'.
وختمت الجمعية تقريرها بمطالبة وزارة الداخلية بجميع مؤسساتها الامنية بضرورة النظر بجدية الى ما جاء في هذا التقرير والسعي حثيثا لتلافي المخالفات التي تأتي في طريقة التعاطي مع مثل هكذا حالات مشابهة مستقبلا ، متمنية أن يتم الإفراج عن الدكتور الوسمي في أقرب وقت ممكن.
تعليقات