العنزي: أحداث ندوة الحربش نقطة سوداء بجبين الحكومة
محليات وبرلمانديسمبر 12, 2010, 9:49 م 3507 مشاهدات 0
قال د.عبيد العنزي في بيان صحافي أصدره ما يلي:
انطلاق من الدستور الكويتي الصادر سنة 1962 وتحديداً من المادة 44 التي تقرر.
' للأفراد حق الأجتماع دون الحاجة لأذن أو أخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والأجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحه وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون . على أن تكون أغراض الأجتماع ووسائله سلميه ولا تنافي الأداب.
لذلك أعطت هذه المادة الجميع الحق في الأجتماع دون أذن أو أخطار مسبق فالتعذر بوجود قانون يمنع التجمع كلام لا يسنده دليل قانوني.
حيث تم إلغاء القوانين التي تقيد الإجتماعات وهي المادة الأولي والرابعة من قانون التجمعات وهذا ما أكده بيان وزارة الداخلية أنه لا يوجد قانون لمنع التجمعات.
فأن كان هناك فراغ تشريعي بعد إلغاء هذه المواد فأن الأصل في الفعل الأباحه إلي أن يأتي قانون ويقيد هذا الحق .
مع أن الدستور الكويتي أعطي هذا الحق في المادة (( 44 )) وله المكانة الأعلي على كل القوانين واللوائح.
أما ما تقرره المادة (( 12 )) من المرسوم بقانون في شأن المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام في الميادين العامة فأن ساحات المنازل الملاصقه لها لا تعتبر من الميادين العامة بل يقصد بالميادين الساحات العامة التي يستغلها أهالي المنطقة لإقامة الأفراح بها أو أنشاء ملاعب لكرة القدم.
وكذلك تقرر المادة (( 32 )) من الدستور الكويتي
' لا جريمة ولا عقوبه الا بناء على قانون ' وحيث أن القانون منعدم وملغي من قبل المحكمة الدستورية فأن التجمع في الديوانيات وعقد الندوات حتى في الساحات الملاصقه مباح حيث أن الساحات الملاصقه للمنزل تعتبر من حرمة المنزل.
وهذا ما أكدته المادة (( 3 )) من قانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الأجتماعات العامة والتجمعات التي تستثني الأجتماعات في الديوانيات الخاصة بأنها داخل المنازل أو أمامها.
لذلك فأن تعرض نواب الأمة والمواطنيين للضرب هو سابقة خطيرة لم تشهد لها مثيلاً في التاريخ السياسي الكويتي ، تم فيها أنتهاك حقوق الأنسان والمواثيق والقوانيين.
وتبقي هذه الأحداث نقطة سوداء في جبين الحكومة لا تمحوها السنوات والأيام .
المحامي الدكتور/ عبيد العنزي
تعليقات