في تقرير لـ 'إتجاهات' عن أنواع الحصانة البرلمانية:

محليات وبرلمان

دستوريا ولائحيا لا يحق للمجلس رفع الحصانة عن المسلم

3088 مشاهدات 0


 خلط الأوراق بين الحصانة الموضوعية والإجرائية يورط بعض النواب في التصويت مع رفعها
 الحصانة البرلمانية عرفها العالم منذ 322 عاماً لحماية النواب من سلطات الملوك والمسئولين
 161 طلبا في تاريخ المجلس منها 41 طلباَ خلال 43 عاماً و120 مع حكومات المحمد بنسبة 74.5%
 66 نائباً قدمت بشأنهم طلبات في تاريخ المجلس منهم 24 في المجلس الحالي
 الحصانة من النظام العام فلا يجوز للعضو التنازل عنها
 المجلس رفع الحصانة 75 مرة في أخر 4 سنوات منها 40 مرة بالتصويت و35 مرة لم يبت فيها. 
 33 طلبا في الفصل الحادي عشر و23 بالثاني عشر و64 في الفصل التشريعي الحالي
 تطبيق قانون الفرعيات وزيادة وسائل الأعلام وتنامي الملاحقات السياسية  وراء ظاهرة ارتفاع طلبات رفع الحصانة ...
 هايف تلقى14 طلبا برفع الحصانة ليتصدر قائمة النواب يليه البراك ب 13 طلباً
 أول طلب لنواب المجلس الحالي تلقاه العدوة في العام 1994
 قضايا رفع الحصانة في أخر 4 سنوات  63 جنح صحافة ومرئي ومسموع و35 فرعيات و9 أمن دولة و12 قضايا أخرى
 7 طلبات قدمت بحق المسلم رفض المجلس واحد فقط ولم يبت في 2 وبانتظار قراره في جلسة غداً


أصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث تقريرا عن الحصانة البرلمانية وقدم إحصائيات جديدة لطلبات رفعها مع نظر مجلس الأمة غدا طلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم في قضية الشيكات المرفوعة من قبل أحد البنوك بتهمة الإضرار بالمصالح المالية والأقتصادية للغير ،والمتعلقة يقضية  الشيك الذي أظهرة المسلم خلال إحدى جلسات مجلس الأمة لذلك ستكون الكويت أمام حدث سياسي تاريخي ليس لكون طلب رفع الحصانة يحمل رقم 161 في تاريخ مجلس الأمة أو كون المسلم هو النائب رقم 66 منذ بدء الحياة النيابية الذي يطلب رفع الحصانة عنه،وإنما لكون طلب رفع الحصانة مؤسس على قضية تتعلق بكسر النائب قانون سرية الحسابات المصرفية وكان الأمر سيبدو عاديا إذا كان النائب المسلم خرق سرية الحسابات المصرفية أثناء تمتعه بالحصانة الإجرائية التي لا تحول دون ملاحقة النائب قضائياً غير أنها ترهن الملاحقة على أذن مجلس الأمة،وإنما النائب كسر قانون سرية الحسابات المصرفية أثناء تمتعه بالحصانة الموضوعية التي تمنع أي من سلطات الدولة من ملاحقته حالياً أو تاليا حتى إذا فقد الحصانة مستقبلاً،وتعطي تصويت المجلس على هذا الطلب إذا وافق على رفع الحصانة سابقة برلمانية تاريخية كونها تعني أن المجلس وافق على التنازل عن الحصانة الموضوعية للعضو وهو ما لا يملكه المجلس دستورياً ولائحياً،وسيضع هذا أول خطوة في أحقية ملاحقة النواب على أقوالهم داخل قاعة عبد الله السالم أو في اجتماعات اللجان البرلمانية أو بسبب ممارستهم عملهم النيابي.
والحصانة البرلمانية التي ظهرت منذ 322 سنة تقريبا حيث ظهرت لأول مرة في إنجلترا عام 1688م لحماية النواب من سلطات الملوك وليس حمايتهم من مواطنيهم،هذه الحصانة في الإطار العام تعني إعفاء - أعضاء البرلمان - من التزامات ومسئوليات معينة وعدم اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم إلا بإذن من المجلس، وقد نصت دساتير أغلبية دول العالم علي هذه الحصانة وذلك لتمكين أعضاء البرلمان من ممارسة دورهم النيابي بكل جرأة واطمئنان بعيدا عن تسلط وتهديد السلطات الأخرى. ويستفيد من هذه الحصانة أعضاء المجلس دون غيرهم ويستوي في ذلك الأعضاء المنتخبون والأعضاء بحكم وظائفهم وهم الوزراء المعينون من خارج المجلس.
وللحصانة البرلمانية وجهان، احدهما موضوعي والأخر شكلي أو إجرائي، والحصانة الموضوعية تعني عدم مسئولية أعضاء البرلمان عن الأقوال أو الأفكار أو الآراء التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية ولهذا يقال لها اللامسئولية البرلمانية أو الحصانة ضد المسئولية البرلمانية، حيث يتمتع عضو البرلمان بالإعفاء من أية مسئولية جنائية أو مدنية،وقد نصت على ذلك المادتين (108) و (110) من الدستور والمادة 19 من اللائحة الداخلية لمجلس الـأمة .
أما الحصانة الإجرائية (أو الشكلية) فتعني عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان - في غير حالة التلبس بالجريمة- إلا بعد اخذ الأذن من المجلس التابع له العضو، وهي حصانة لا ترقي إلي حد إعفاء العضو من المسئولية أو من العقاب عما يقترفه من جرائم وإنما فقط تأجيل إجراءات هذه المسئولية أو ذلك العقاب - في غير حالة التلبس- حتى يأذن المجلس بذلك، مع ملاحظة أن مسألة الحصانة هنا تثار دائما بسبب جريمة لا علاقة لها إطلاقا بعمل العضو البرلماني، ولهذا لا يمنح الدستور العضو في هذه الحالة أي حق من الإعفاء من العقاب أو من المسئولية إذا ما ثبت الاتهام.
ونظمت المادتين 108 و  110في الدستور   والمادة 19 من قانون اللائحة الداخلية 12/63 لمجلس الأمة حصانة النائب الموضوعية فقررت المادتين أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار في المجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك في اي حال من الأحوال، وألحقت بذلك المادة 111 من الدستور لتنظم حدود الحصانة البرلمانية وتنظمها حيث تقرر انه لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق آو التفتيش آو القبض آو الحبس آو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس.
وتطبيقاً للمادتين (108) و(110) من الدستور إذا هاجم شخصا في إحدى الجلسات فإنه لا يسأل أما إذا هاجمه في مؤتمر عام أو على صفحات الجرائد أو في منشور فيسأل طبقا للقواعد العامة في القانون الجزائي والمدني .
والحصانة البرلمانية سواء أكانت موضوعية أو إجرائية تمثل استثناء من القانون العام، اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية - الممثل الحقيقي للأمة- بمنآي عن اعتداءات السلطات الأخرى وطغيانها، وهي وان كانت في جوهرها تخل بمبدأ المساواة بين الأفراد، إلا أن عدم المساواة هنا لم تقرر لمصلحة النائب بل لمصلحة سلطة الأمة ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانته ضد كل اعتداء.
والحصانة لم تقرر لمصلحة العضو الشخصية وإنما لصفته الوظيفية وعلى ذلك يمكن القول أن هذه الحصانة ما هي إلا امتياز دستوري يمنح لعضو البرلمان كي يباشر وظيفته النيابية على أكمل وجه أو أنها سبب قانوني خاص قرره المشرع الدستوري لمنع عقاب هذا العضو عما يبديه من قول أو رأي طالما أن ذلك يتم في إطار وحدود وظيفته البرلمانية ، والمشرع حين قرر الإعفاء من العقاب وازن بين مصلحتين مصلحة العمل النيابي وتمثيل الأمة تمثيلاً صادقا ومصلحة من أضر من جراء ما صدر عن عضو البرلمان من قول أو رأي ثم رجح وهو أمر طبيعي المصلحة الأولى على الثانية باعتبار أنها الأكثر أهمية .
ولكن ليس معني ذلك أن يصبح أعضاء البرلمان بهذه الحصانة خاصة التي يقال لها اللا مسئولية البرلمانية - دون بقية الأفراد- فوق القانون لا حسيب لهم ولا رقيب، فالحصانة في الواقع ليست طليقة من كل قيد أو حد، لا بل هناك ضوابط وقيود عديدة تحد من نطاقها وتمنع من غلوائها إذا ما تجاوز عضو البرلمان الحدود المسموح بها، أو الحدود المشروعة لها، فهي عندما تقررت إنما كان ذلك لهدف محدد وواضح لا يجوز تجاوزه أو الخروج عليه وإلا تعرض عضو البرلمان للمسئولية كاملة.
وتعد الحصانة النيابية من النظام العام فلا يجوز للعضو التنازل عنها لا قبل العضوية ولا أثنائها ، ويعد هذا التنازل باطلاً لا يرتب أي أثر ولا يقيد صاحبه،لكن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي أجازت التنازل بإذن المجلس وذلك فيما تقرره المادة (23) أنه ليس للعضو أن يتنازل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس فكأنها تجيز التنازل عن الحصانة بإذن المجلس.
ظاهرة جديدة
ووفق لإحصائية جديدة أعدها 'اتجاهات' من إستنادا إلى سجلات إدارة اللجان في مجلس الأمة ، فمنذ بدء الحياة النيابية قدم 161 طلباً لرفع الحصانة بحق 66 نائباً أخرها الطلب المقدم بحق النائب د.فيصل المسلم المقرر نظره غدا في جلسة 30 الجاري وتظهر الإحصائيات وقراءة طلبات رفع الحصانة منذ تأسيس مجلس الأمة مفارقات صارخة،حيث تفاقمت ظاهرة طلبات رفع الحصانة مع بداية الفصل التشريعي الحادي عشر في 12 يوليو 2006 فقبل هذا التاريخ وخلال 43 عاماً من عمر المجلس كان هناك 41 طلباَ برفع الحصانة بحق 19 نائباً في حين أن السنوات الأربع الأخيرة من الفصل الحادي عشر حتى الآن تلقي المجلس 120 طلباً برفع الحصانة بحق 47 نائباً ما يعني أن طلبات رفع الحصانة في أخر أربع سنوات تصل نسبتها إلى 74.2% من 159 طلباً هي إجمالي طلبات رفع الحصانة طوال تاريخ مجلس الأمة.
وإذا كان مجلس الأمة وافق على رفع الحصانة 8 مرات إضافة لعدم البت في 12 طلبا ما أدي إلى رفعها ولم يوافق على 21 طلباً في 10 فصول تشريعية أي منذ تأسيسه وحتى نهاية الفصل العاشر بالحل في مايو 2006 ،فأن المجلس رفع الحصانة 75 مرة في أخر 4 سنوات منها 40 مرة بالتصويت و35 مرة لم يبت فيها لأسباب مختلفة سواء بفوات ميعاد النظر في الطلب أو لظروف حل المجلس. 
وتتوزع طلبات رفع الحصانة في أخر 3 فصول تشريعية مع بدء حكومات المحمد كالتالي : 33 طلبا في الفصل التشريعي الحادي عشر و23 في الفصل الثاني عشر الذي لم يكمل 9 أشهر و64 طلباً في الفصل التشريعي الحالي الذي لم يمض سوى عام و5 أشهر منذ انطلاقه،وهكذا تبدو ظاهرة طلبات رفع الحصانة أكثر تفاقماً في الوقت الراهن،وعزا المراقبون هذا الأمر إلى أسباب إيجابية وسلبية هي:
الأول: تطبيق حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد لقانون الفرعيات للمرة الأولى منذ صدور القانون في 1996 ما أدى إلى زيادة طلبات رفع الحصانة في قضايا الانتخابات الفرعية، وهي تشكل القضية الرئيسية بين قضايا رفع الحصانة بعد جنح الصحافة.
الثاني: ارتفاع سقف الحريات الإعلامية وزيادة عدد الصحف والفضائيات بصورة غير مسبوقة،ما أدي إلى تفاقم طلبات رفع الحصانة سواء من الوزراء أوالمسئولين و الأفراد.
الثالث : تنامي الملاحقات السياسية لاسيما بحق النواب الأكثر معارضة في البرلمان وهو ما تؤكده طلبات رفع الحصانة.
وفي قراءة الطلبات رفع الحصانة في أخر 3 فصول تشريعية يلاحظ أنها طالت 47 نائبا منهم 24 نائبا في الفصل التشريعي الحالي أي نصف عدد أعضاء المجلس المنتخبين وقد تصدر هؤلاء محمد هايف قدم ضده 14 طلبا وافق المجلس على نصفها فيما لم يبت في 5 طلبات ورفعت الحصانة عنه بعد فوات ميعاد النظر في الطلبات بينما لم يوافق على طلبين فقط وجاء تاليا مسلم البراك ب 13 طلبا ووافق المجلس على 4 منها ولم يبت في 6 طلبات ولم يوافق على رفع الحصانة مرتين ويصوت المجلس على طلب في الجلسة المقبلة وحل ثالثا النائب د. ضيف الله بورمية وقدم بحفه 8 طلبات لم يوافق المجلس على نصفها ووافق على رفعها مرة ولم يبت في 3 طلبات وجاء رابعا النائب د. فيصل المسلم ب7 طلبات ووافق المجلس على 3 منها ولم يبت في طلبين في حين رفض رفع الحصانة عنه مرة واحدة ولا يزال ينتظر النائب تصويت المجلس على الطلب الجديد المقرر نظره في جلسة 30 الجاري وجاء خامسا النائبين خالد السلطان وخالد الطاحوس وتلقى كل منهما 6 طلبات برفع الحصانة ووافق المجلس على نصفها أي رفع الحصانة 3 مرات على كل نائب ولم يبت في طلبين لكل نائب ورفض رفع الحصانة مرة أخرى على كل منهما, وحل سابقا النائب خالد العدوة ب 5 طلبات لم يوافق المجلس على 4 منها ولم يبت في طلب ويعد العدوة أول نائب في المجلس الحالي قدم ضده طلب برفع الحصانة وكان ذلك في مجلس 1992 , بسبب شكوى مرفوعة من خمسة أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ورفض 26 نائبا من أصل 45 نائبا حضروا الجلسة رفع الحصانة وجاء في الترتيب الثامن والتاسع النائبين سعدون حماد ومرزوق الغانم وقدم بحق كل منهما 4 طلبات برفع الحصانة ثم النواب علي الدقباسي وغانم الميع ود.وليد الطبطبائي وعدنان الصمد ود. حسن جوهر وقدم 3 طلبات بحق كل نائب وذلك وفق الجدول .
وفي الفصل التشريعي الحالي تلقى مجلس الأمة 64 طلبا برفع الحصانة عن 24 نائبا منهم 3 طلبات في الجلسة المقبلة بحق النواب د.فيصل المسلم،مسلم البراك،حسين القلاف وتشير الإحصائيات إلى أن المجلس لم يوافق على رفع الحصانة 11 مرة فقط في حين وافق على رفع الحصانة 35 مرة بالتصويت و 15 مرة لعدم البت في الطلب لظروف تتعلق بحل المجلس وفوات ميعاد النظر في الطلب وهي شهر وفي تصنيف القضايا المقدم بشأنها طلبات برفع الحصانة وعددها 120 طلبا منذ بدء الفصل التشريعي الحادي عشر أن هناك 63 طلبا تتعلق بجنح صحافة ومرئي ومسموع نصفها تقريبا (32) طلبا في الفصل التشريعي الحالي وتفسير ذلك أن زيادة عدد الصحف والفضائيات كان رواء هذا الكم الكبير من قضايا جنح الصحافة فضلا عن التمادي وانحراف الحطاب السياسي والنيابي واستخدام مصطلحات لم تكن شائعة في قاموس الحياة العامة ساهم في تفاقم هذه الظاهرة وأيضا هناك 35 طلبا تتعلق بقضايا الانتخابات الفرعية نصفها تقريبا (  17 طلبا) في الفصل التشريعي الحالي وهو مؤشر على تطبيق الحكومة لقانون تجريم الانتخابات الفرعية بعد سنوات من إهمال تطبيقه بالرغم من صدوره في 1996 وهناك 9 طلبات أخرى تتعلق بقضايا أمن الدولة منها (5) في الفصل التشريعي الثالث عشر ويوجد (13) طلبا تتعلق بقضايا أخرى متنوعة منها 7 في الفصل التشريعي الثالث عشر وهي قضايا تتنوع ما بين قضية شراء أصوات وجنح بلدية والتصدي على موظف عام .
10 طلبات في 31 عاماً

خلال 31 عاماً أي منذ تأسيس مجلس الأمة وحتى جلسة 22 فبراير 1994 قدمت 10 طلبات لرفع الحصانة وكان  أول طلب في 11 مايو 1971 وذلك عن العضو عبد العزيز فهد المساعيد الذي كان يرأس تحرير جريدة الرأي العام حيث اتهمه رئيس تحرير جريدة السياسة أحمد الجار الله بالقذف، وقد تم الاتفاق على رفع الحصانة بأغلبية 21 نائبا،والحالة الثانية في 26 يونيو 1971 حيث نظر المجلس طلبين لرفع الحصانة الأول عن العضو سامي أحمد المنيس بصفته رئيس تحرير جريدة الطليعة بسبب نشره عدد من المقالات، وقد تمت الموافقة على رفع الحصانة بأغلبية 34 نائبا والثاني عن النائب خالد مسعود الفهيد بصفته رئيس تحرير مجلة الرائد وقد تمت الموافقة بأغلبية 36 نائبا.
الوزير الوحيد
 من المفارقات أن الوزير الوحيد في الحكومة الحالية الذي قدم ضده طلبا برفع الحصانة هو وزير المواصلات د. محمد البصيري وذلك خلال الفصل التشريعي الحادي عشر وكان نائبا لرئيس مجلس الأمة ولم يوافق المجلس وقتها على طلب رفع الحصانة وكان الطلب يتعلق بقضية جنح صحافة .
شراء الاصوات
من بين 159 طلبا لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس الأمة طوال تاريخ المجلس كان هناك طلب وحيد يتعلق بقضية شراء أصوات وذلك خلال الفصل التشريعي الثاني عشر .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك