الاستئناف تقضي بزواج مواطن من فتاة أمريكية نصرانية
أمن وقضاياأكتوبر 14, 2010, 2:02 ص 3827 مشاهدات 0
قضت محكمة الاستئناف دائرة الأحوال الشخصية الثانية بإثبات زواج دكتور جامعي من فتاة أمريكية وإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى.
وتخلص الواقعة فيما تقدم به المدعي المستأنف أنه عقد قرانه على فتاة امريكيه في ولاية فلوريدا أثناء دراسته هناك وقد تزوجها بتاريخ 28 / 6 / 2005م بموجب عقد زواج صادر من الولايات المتحده الامريكيه - ولاية فلوريدا وعلى صداق معلوم وحال .. ولما كان يهم المدعي إثبات هذا الزواج رسمياً أمام الجهات الرسمية فقد أقام دعواه أمام المحكمة حيث نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلساتها وبحضور اطراف الدعوى لتحجز الدعوى للحكم برفض الزواج وذلك على سند أن الزوج كويتي الجنسية، ومن ثم يجب تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم (51/1984) في شأن واقعة التداعي والتي تتضمن موافقة ولي الزوجة، ولما كانت الأوراق قد خلت من موافقة ولي الزوجة لذا يتعين رفض الدعوى، إلا أن المدعي لم يرتض الحكم فقام بالاستئناف عبر دفاعه المحامي خالد المهــّـان الذي تقدم بصحيفة استئنافيه أورد بها أن الدعوى المستأنفة على وجهها الصحيح هي دعوى مصادقة على عقد زواج خارجي والقضاء وفق شروط معينة متوافره وجميعها في الدعوى.
المحامي خالد المهان
منها أن يكون عقد الزواج الخارجي مصدق من الجهات الرسمية وصادراً من جهة إسلامية وإذا كانت الزوجة كويتية الجنسية وكان زواجها من غير ولي يلزم حضور الولي عند إجراء المصادقة على الزواج أما إذا كانت الزوجة غير كويتية فلا يتطلب هذا الإجراء وفقا لقانون الاحوال الشخصيه 51/84 وأردف المحامي المّهان أن الزوجة الأجنبية لا يتطلب القانون موافقة وليها مطالبا عدالة المحكمه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء بإثبات زواج المستأنف من المستأنف عليها الحاصل في 28/6/2005 وذلك على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حيث أن الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن المستأنف تزوج المستأنف عليها كونه مسلم وهي مسيحية من أهل الكتاب في أمريكا أثناء دراسته هناك وكان ذلك منذ خمس سنوات على يد أحد أئمة المساجد هناك وبحضور شهود مسلمين وصداق مسمى بينهما كله حال ليصبح زواجاً شرعياً الأمر الذي يستوجب إثباته والمصادقة عليه..
ليتم حجز الدعوى للحكم الذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات زواج المستأنف من المستأنف عليها الحاصل في أمريكا في 28/6/2005 بولاية أحد ائمة المساجد هناك وبحضور شهود مسلمين وعلى صداق محدد كله حال وإيجاب وقبول شرعيين .
تعليقات