د. جلال آل رشيد يطلب إخضاع المادة الثانية من قانون الإعاقة للحوار والمناقشة لتأكيد حق البدون
زاوية الكتابكتب أكتوبر 13, 2010, 12:53 ص 801 مشاهدات 0
البدون والمادة الثانية من قانون ذوي الإعاقة
د. جلال آل رشيد
إن أي مادة من أي قانون في الدنيا ينبغي أن يكون لها وظيفة، قيمة، هدف، مردود فعلي ووزن لدى المشرّعين الذين صاغوها وأقروها، ولدى السلطة التنفيذية التي لم تعترض على إقرارها، وكذلك لدى المجتمع المعنيّ، ولا سيَّما لدى الطرف المعنيّ في الاستفادة من القانون المذكور، بسائر مواده، بحيث إن كل مواد أي قانون ينبغي أن تكون هادفة، ومسلَّطة على مشكلة محددة تبتغي وضْع حل ناجع لها، فإذا لم تتمكن هذه المادة القانونية أو تلك من حل المشكلة التي جاءت لوضع حل لها، فإن ذلك سيُعَد عبثا تشريعيا، وإضاعة لوقت المجتمع، ولوقت مجلس الأمة بتشريعييه وتنفيذييه، ولوقت سائر الأطراف الأخرى المعنية بالقانون المعنيّ، وبمواده كافةً، أو بمادته المعنية التي يدور حولها الحوار.
وبناءً على أساس استحالة عملية العبث التشريعي، وبالنظر إلى المادة الثانية من قانون ذوي الإعاقة 8/2010، التي نبتغي اخضاعها للحوار والمناقشة هنا، والتي تنص على أنه «تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين، كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون، ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى».
وبالتالي، فإن المادة الناصّة على نطاق تطبيق القانون المذكور تشير إلى أكثر من نطاق لتطبيقه، أولها «ملزم وشامل» تلتزم السلطة التنفيذية بتطبيقه، بحيث إنه يجوز للمستفيدين من القانون اللجوء إلى القضاء في حال عدم التزام السلطة التنفيذية بالتطبيق الدقيق للنص الملزم في هذه الحالة، وهذا النطاق يغطِّي ذوي الاحتياجات الخاصة الكويتيين، بأن يضمن لهم «سائر» الحقوق التي ينصّ عليها القانون المذكور، وبشكل «ملزم».
والفئة الثانية التي يغطِّيها القانون هي أبناء الكويتيات، حيث يغطيهم القانون بشكل «ملزم»، ولكنه «غير شامل» لكافة الحقوق التي يقدمها القانون لنظرائهم من الكويتيين، فهو يقدم لهم، بشكل ملزم، الحقوق الصحية والتعليمية والوظيفية التي يذكرها القانون، من غير منحهم حقوقا أكثر من ذلك.
ونصل هنا إلى الفئة الثالثة التي يغطيها القانون، وهي فئة غير الكويتيين، ومنهم البدون، حيث «يجيز» القانون، وعبر المادة التي نناقشها هنا، للسلطة التنفيذية، ممثلة في الهيئة العامة لذوي الإعاقة، وبعد موافقة المجلس الأعلى التابع لها، «منح حقوق منصوص عليها في القانون المذكور».. لهذه الفئة.
حيث إننا نرى يقيناً أنَّ المشرّع سيكون عابثا، ومثله المنفِّذ، إذا كانت «الإجازةُ» بدلا من «الإلزام» موضوعة في النص القانوني بغرض منع الحقوق عن البدون وغير الكويتيين! أو بغرض المناورة السياسية يوم إقرار القانون، بحيث يكون الهدف الحقيقي لعملية «الإجازة» وليس «الإلزام» متعلقا بتمرير القانون بالشكل الذي يقلل معارضة المشرّع يوم تمريره، ثم يكون التنفيذ متشددا بحيث يصبح وجود النص القانوني مثل عدمه! وما يمكنه تبرئة السلطة التنفيذية، أو تثبيت الاتهام عليها، ليس سوى طريقة تنفيذها وتفسيرها للمادة المشار لها، فيجب التساهل مع البدون، فالقانون «يسمح» بذلك!
تعليقات