الاستئناف تحجز دعوي تزوير لجلسة 30 الجاري
أمن وقضاياسبتمبر 22, 2010, 4:38 م 2171 مشاهدات 0
حجزت محكمة الإستئناف صباح اليوم برئاسة المستشار نصر سالم ال هيد دعوي تزوير لجلسة 30الجاري للحكم وقدحضر المحامي نجيب الوقيان وكيل المتهم المستأنف ضده وألتمس نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء :
برفض استئناف النيابة العامة موضوعا . وبتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المتهم مما أسند إليه.
وتتخلص الدعوي بعدأن أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 29/4/2009 وبدائرة المباحث الجنائية محافظة العاصمة :
1 - ارتكب تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وهو ( اخطار انقطاع عامل عن العمل ) الصادر عن إدارة علاقات العمل وحدة العاصمة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والخاص بالعامل / ........................... والمؤرخ 17/2/2009 بطريق الحذف وذلك بأن قام بحذف الختم والالفاظ الدالة على وجود شكوى عمالية والثابتة على ذلك إلى المختص بذات الجهة مستغلاً حسن نيته موهماً اياه بأنه مستند صحيح فقام الأخير بضبطه والاعتداد به وأصدر على سند منه اخطار بتغيب ذلك العامل وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحاً لأن يعتد به .
2 - سرق المستند المزور موضوع التتهمة الأولى .
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 219 ، 257 ، 259/1 من قانون الجزاء وفقاً للوصف والقيد الواردين بتقرير الاتهام .
وبجلسة 1/4/2010 قضت المحكمة ببراءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه .
لم ترتض النيابة العامة قضاء محكمة أول درجة فطعنت عليه بالاستئناف للثبوت .
وحضر المحامي الوقيان والذي قدم دفاعه قائلاأن الحكم المسـتأنف بنـى على أسس سليمة وفق صحيـح الواقع و القانون وأدلـه سائغة لها معينها الصحيح مـن الأوراق تكفـى لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها مــن غير تعسف في الاستنتاج أو تنافـر مـع حكم العـقل و المنطـق
= المقرر هدياً بما إستقر عليه قضاء محكمة التمييز :
[ أن المحكمة الاستئنافية إذا مارأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أقيم عليها فليس في القانون مايلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ أن الإحالة على الاسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة إعتبرتها كأنها صادرة منها ]
[ وأن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير أدله الدعوى فما دام يبين من حكمه أنه ألم بتلك الأدلة ووزنها واقتنع وجدانه بصحتها فلايجوز مصادرته في إعتقاده ولا مجادلته في حكمه ] .
لما كان ما تقدم
= وكانت المحكمة المطعون عليها بعد أن أحاطت بالواقعة وألمت بها ومحصت أوراقها ومستنداتها وثبت لها واستقر بيقينها أن الأدلة في هذه الدعوى لا ترقى إلى مرتبة اليقين المعتبر الجازم بإقتراف المتهم الجرم المحمول عليه وأنها لا تساير سلطة الاتهام فيما ركنت إليه من أدله تحوطها ظلال كثيفة من الشكوك والريب وما حملته أوراقها من وقائع تطرق إليها الاحتمال وغلب عليها الشك وخالطتها الريبه وتقطع بيقين جازم بأن الاتهام لا أساس له من الصحة وأنه وليد الاصطناع والتلفيق وأنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن للشكك محكمة الموضوع في صحة الاسناد لكي تقضى بالبراءة إذ أن مرجع الأمر إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل وأنها أحاطت بأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وداخلتها الريبه في صحة عناصر الإثبات .
= وأورد الحكم المستأنف دعماً لقضاءه وتدليلاً على عدم صحة الاتهام وتشكك المحكمة المطعون عليه في إسناد التهمه إلى المتهم :
أن المحكمة ترجح دفاع المتهم وأن الاتهام بني على أقوال مرسلة لم تستند إلى ثمة دليل يقيني بالأوراق يدل على أن المتهم زور الاخطار موضوع الدعوى وقام بسرقته ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذه الأقوال ، خاصة وأن المتهم اعتصم بالانكار منذ فجر التحقيقات ، كما أن تحريات المباحث لم تتوصل إلى ارتكابه الواقعة مما يحيط بالاتهام ظلال كثيفة من الشكوك والريب .
فضلاً عما ساقه المتهم من أدلة وشواهد قاطعة تنفي توافر أركان الجريمة وتقطع بعدم صحة الاتهام ونسبته إليه ومنها :
أولا : أنكر المتهم واقعة الاتهام المسند إليه جملة وتفصيلاً على النحو الثابت بالصفحة رقم 29 وما بعدها من تحقيقات النيابة العامة مقرراً أن الاتهام لا أساس له من الصحة وأنه لم يقم بتزوير اخطار انقطاع العامل سميح موريس أو تغيير الحقيقة في أي بيان من بياناته بأية صورة من الصور ولم يقم بسرقة الاخطار محل الاتهام بل قام بتسليمه للمدعو / أحمد علي الصبيح الموظف بإدارة علاقات العمل بوحدة العاصمة وأضاف أن الاتهام لا ظل له من الحقيقة ووليد الاصطناع والتلفيق وأن الحقيقة الواقعية :
- أنه باشر الاجراءات الصحيحة بخصوص اخطار تغيب العامل / ****** بأن توجه بتاريخ 17/2/2009 إلى الموظف / ........ بإدارة علاقات العمل بوحدة العاصمة وقدم له أصل اخطار بانقطاع العامل سالف الذكر عن العمل ووضع رقم تسلسل على ذلك الاخطار يحمل رقم333 بتاريخ 17/2/2009 واستوثق الموظف المختص من خلو السجلات الرسمية من عدم وجود شكوى عمالية مقدمة من العامل المقدم ضده اخطار التغيب عن العمل وقام الموظف المختص بوضع بصمة بأعلى الاخطار تفيد عدم وجود شكوى عمالية وأضاف المتهم أنه قام بتصوير الاخطار قبل أن يضع الموظف المختص الخاتم على الاخطار بما يفيد عدم وجود شكوى عمالية .
- كما أضاف مقرراً صفحة 30 من التحقيقات أنه راجع الموظف المختص / ****** في غضون شهر ابريل وتسلم من الموظف المختص اصل الاخطار وقام بطباعة نموذج اخطار تغيب العامل وقام الموظف بوضع ختم بأنه لا يوجد شكوى عمالية وقدم كتاب التغيب إلى رئيس قسم منازعات العمل والذي ذيله بتوقيعه لتقديمه إلى المخفر ثم عاد وسلم الموظف المختص أصل الأخطار وقام الأخير بختم كتاب التغيب الموجه للمخفر بعد أن تسلم أصل الأخطار لحفظه لديه.
- وبسؤاله صفحة 30 أيضاً عما إذا كان يعلم بأن هناك شكوى عمالية من عدمه؟
أجاب مقرراً
ج - أنا لا أعرف إذا كان هناك شكوى عمالية .
- وبسؤاله صفحة 30 أيضاً عن وجود استدعاء مؤرخ في 26/4/2009 بخصوص شكوى عمالية مقدمة من الشاكي ثابت فيها استلامه أصل الاستدعاء؟
أجاب مقرراً
ج - أنه يتسلم فقط الاستدعاء ولا يعرف عنه أي شيء . باعتباره يعمل مندوب في الشركة ويتسلم الكثير من الاستدعاءات ويقوم بإرسالها للمختصين بالشركة عن طريق البريد لاتخاذ اللازم بمعنى أنه مجرد مراسل يتسلم العديد من الاستدعاءات وينحصر دوره في توصيلها للمختصين بالشركة دون فحص مضمونها ومحتواها.
= ومن ثم فإن الصورة الحقيقية للواقعة التي قرر بها المتهم أولى بالرعاية من الصورة الوهمية التي صورها وقرر بها شاهد الاثبات / ******* الموظف بإدارة علاقات العمل وحدة العاصمة والتي تخالف الحقيقة والواقع بقصد تفادي مسئوليته عن اهماله في تحري الدقة الواجب عليه وضياع اخطار التغيب والقاء الاتهام على عاتق المتهم بقصد الافلات من المسئولية والعقاب .
ثانيا : ان شاهد الاثبات الثاني / ********* الموظف المختص بادارة علاقات العمل وحدة العاصمة اهمل في تحرير الحقيقة واكتفى بما اثبته بتاريخ 17/2/2009 من واقع السجلات وبصم بخاتم أعلى اخطار التغيب المقدم من مندوب الشركة المتهم بعدم وجود شكوى عمالية واحتفظ باصل الاخطار وعند مراجعته في تاريخ لاحق وبعد انقضاء حوالي شهرين اهمل في تحري الحقيقة وحجب نفسه عن البحث مرة أخرى للتأكد من عدم قيام العامل بتقديم شكوى عمالية ضد الشركة لاحقة على اخطار للمندوب الذي أرفق به بلاغ التغيب وقدمه الى رئيس قسم تصاريح العمل والذي استوثق من خلوه مما يفيد وجود شكوى عمالية وعلى أثر ذلك أصدر كتاب موجها إلى رئيس مخفر شرطة الشويخ الصناعية مزيل بتوقيعه هو اخطار بتغيب العامل من عمله تأسيسا على مطابقته لأصل الأخطار المقدمة من المتهم مما ينفي حصول تغيير في حقيقة أي بيان من بيانات الإخطار المدعي بتزويره ويظل الإتهام مجرد تأويل خاطئ قائما على الأفتراض دون سند من الواقع أو القانون.
= قرر شاهد الاثبات الثاني/ أ******** الموظف بإدارة علاقات العمل عندما سئل عن الاجراءات المعمول بها في حالة تقديم اخطار بانقطاع عامل عن العمل وعلى النحو الثابت بالصفحة رقم 11 وما بعدها من التحقيقات:
أن مندوب الشركة أومندوب صاحب العمل يحضر ويقدم أصل الاخطار بالاضافية الى مستندات اخرى منها [اعتماد التوقيع الرخصة التجارية وشهادة المعلومات المدنية وصورة إذن العمل وصورة الجواز] ويدون في السجلات ما يفيد وجود اخطار غياب وبعد ذلك يتحقق من وجود شكوى عمالية من عدمه خلال يومين من تقديم الاخطار . فإذا كان هناك شكوى عمالية يقوم بوضع ختم على الاخطار بوجود شكوى عمالية اما اذا لم يكن هناك شكوى عمالية يقوم بوضع ختم مفاده لا يوجد شكوى عمالية.
وأضاف في صداره صفحة 13 من التحقيقات:
ان المندوب (المتهم) قدم اليه اصل اخطار الغياب بتاريخ 17/2/2009 وتم وضع رقم اخطار 333ووضع عليه ختم لا يوجد شكوى عمالية.
= ومما قرر به شاهد الاثبات الثاني / الموظف المختص يتضح الحقائق الآتية :-
1- أنه عند مراجعه المتهم للموظف المختص ومعه بلاغ التغيب قام الموظف بأخراج اصل اخطار الغياب وطالعه فوجد أن هناك ختم وتوقيع منه بعدم وجود شكوى عمالية يرجع الى تاريخ تقديم المتهم لأخطار الغياب في 17/2/2009 وأهمل في تحري الدقة والحقيقة ولم يكلف نفسه عناء البحث عما اذا كان العامل قد تقدم بشكوى عمالية لاحقة على هذا التاريخ من عدمه واكتفى بمطالعة أصل الاخطار وتبين ان هناك ختم بأعلى الاخطار يفيد عدم وجود شكوى عمالية وسلمه كما هو وبلاغ الغياب وتوجه بهما المتهم الى رئيس قسم منازعات تصاريح العمل المدعو/ *********** الذي اطلع على اصل الاخطار واستوثق من خلوه مما يفيد وجود شكوى عمالية وعلى أثر ذلك اصدر كتاب لرئيس مخفر شرطة الشويخ الصناعية بتغيب العامل من عمله وزيله بتوقيعه تأسيسا على اصل الاخطار المقدم اليه والذي ختم بأعلاه بما يفيد عدم وجود شكوى عمالية ومرد هذا الخاتم الى تاريخ تقديم المتهم لأصل الاخطار للموظف المختص شاهد الاثبات الثاني بتاريخ 17/2/2009.
2- أن العامل المجني عليه قد تقدم بشكواه العمالية ضد شركة الملا بتاريخ 3/3/2009 وهو تاريخ لاحق على تقديم المتهم مندوب الشركة الى اخطار بتغيبه عن العمل في تاريخ سابق على تقديم الشكوى وأن الموظف المختص قام بالاطلاع على السجلات في تاريخ 17/2/2009 وفقا لما جاء باقواله واستوثق من عدم وجود شكوى عمالية حتى هذا التاريخ وختم الاخطار في اعلاه بما يفيد عدم وجود شكوى عمالية، الأمر الذي يقطع بيقين جازم بأن المتهم لم يقم بتغيير الحقيقة في أصل الاخطار أو في أي بيان من البيانات التي جعل المحرر سالف الذكر لاثباتها فيه لأن التزوير كذب مكتوب ولا يتصور وقوعه إلا بإبدال الحقيقة بما يخلفها وهو ما لا أصل له أو دليل عليه بالأوراق وليس أدل على ذلك :
= أن رئيس قسم تصاريح العمل قام بمراجعة أصل الأخطار واستوثق من عدم وجود شكوى عمالية وذلك من الختم الذي وضع أعلى اخطار الغياب والذي يرد تبين وجود حذف لأي لفظ من العبارات الموجودة بالختم المبصوم به أصل الاخطار وسواء باستخدام اداه أو مادة كميائية او غير ذلك من الوسائل لتحفظ عليه في الحال وامتنع عن التوقيع على بلاغ الغياب الموجه الى رئيس المخفر لوجود مغايرة في حقيقة البيان الجوهري والرئيسي لأصل اخطار الغياب.
ويتندى عن ذلك حقيقة هامة
= أن شاهد الاثبات الثاني/ ********* اكتفى بأنه سبق وان استوثق من عدم وجود شكوى عمالية عند تقديم اخطار الغياب في 17/2/2009 ولم يكلف نفسه عناء البحث عند مراجعته في غضون ابريل عام 2009 وبعد ان تقدم العامل بشكوى عمالية ضد الشركة وعندما اكتشف الأمر وأبلغ العامل تنصل وتهرب من المسئولية والقاها برمتها على كاهل المتهم بلا ذنب أو جريره وسيق التهم للمحاكمة الجزائية برواية الموظف المرسلة التي لم يؤيدها دليل بالأوراق ويقطع بيقين بأن الاتهام بنى على التأويل الخاطئ وقائما على الافتراض والأدلة المصطنعة دون سند صحيح او اساس من الواقع او القانون الامر الذي ينفي توافر جريمة التزوير في حق المتهم بكافة شرائطها وعناصرها القانونية والتي لا تقوم ام لم يثبت بيقين جازم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قيام الجاني بإبدال الواقع وأنه تعمد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون وبنية استعماله فيما زور من أجله وهو ما لا دليل عليه بالأوراق.
ثالثا: أنه بسبب كثرة المعاملات والمراجعين والازدحام المستمر وقلة الموظفين يحدث كثيرا من الأخطاء والمغالطات اليومية ومن بين هذه الأخطاء على سبيل الماثل لا الحصر:
أن العامل طه تيكري حسني تقدم بشكوى عمالية عام 2007 ضد كفيله السابق (شركة سهار للتكييف والتبريد وتم عمل استدعاء اول واستدعاء نهائي للشركة المشكو فيها).
وبتاريخ 5/3/2008 انتهت ادارة علاقات العمل الى الموافقة على طلب العامل الشاكي بإلغاء وتحويل اذن عمله من المنشأة المشكو في حقها الى الشركة الكويتية الهندية وصدر اذن عمل جديد له في 12/3/2008 ثم قام بالتحويل على شركة الملا وصدر اذن عمل جديد في 4/5/2008 وبعد ذلك كله فوجئ بان هناك القاء قبض وبلاغ تغيب رقم 35/2008 في 24/3/2008 من كفيله الأول وبعد مضي سنة .
مما حدا برئيس قسم قضايا الاقامة على مخاطبة مدير عام الأدارة العامة لشئون الهجرة بما يفيد تنازل الكفيل عن كفالته ويطلب في نهايته اعتماد الكفالة الجديدة وإلغاء الهروب وكل ذلك دون ان يثبت على اخطار التغيب ما يفيد وجود شكوى عمالية من مدة سنة سابقة على هذه الإجراءات .
= مستند رقم 1 ويجوي عدد استدعاء صادرين من قسم منازعات العمل وقرار ادارة علاقات العمل الموجه الى مدير ادارة عمل العاصمة بالموافقة على إلغاء وتحويل اذن العمل وطلب إلغاء وتحويل، اذن العمل على الشركة التي تم التحويل عليها ثم اذن العمل علي الشركة الأخير التي يعمل بها العامل حاليا (شركة بدر الملا واخوانه) )، برنت من وزارة الداخلية ثابت به وجود بلاغ تغيب وألقاء قبض ، كتاب رئيس تحقيق مضايا الأقامة الموجه الى مدير عام الأدارة العامة للهجره بإعتماد الكفالة الجديدة.
رابعا: ان تحريات المباحث لم تسفر عن شيئ يفيد او تشير من قريب او بعيد الى حصول تزوير تزوير أو اسناده الى شخص معين وقرر مجريها على النحو الثابت بالتحقيقات صفحة أه:
= أن تحرياته لم تسفر عن شيئ يفيد التحقيق ولا يستطيع الجزم بأن المتهم ارتكب جريمة التزوير في الأخطار من عدمه. وأضاف ان تحرياته لم تسفر عن شيئ يفيد كيفية ارتكاب جريمة التزوير ومن ثم فإن التحريات وما قرر وشهد به مجريها لم تسند الواقعة محل الأتهام أن صح حصولها على سبيل الفرض الجدلي إلى شخص المتهم اواي شخص آخر ومن ثم لا تصلح دليلا على صحة الواقعة ونسبتها الى المتهم وهو ما ينصرف ايضا إلى تقرير إدارة مكافحة التزييف والتزوير الذي انتهى في الفحص والنتيجة أنه لم يتوصل الى وجود بصمة خاتم او توقيع او بيانات قد تم مسحها من عدمه لكون الأخطار المرسل عبارة عن صورة ضوئية.
خامسا:أن ما قرر به المجني عليه/ شاهد الاثبات الأول بالتحقيقات من انه فوجئ بقيام التهم بتزوير اخطار الغياب بمسح الختم الموضوع فيه وتقديمه لرئيس قسم منازعات العمل لا يصلح دليلا على صحة الاتهام ونسبته الى المتهم ولا يعدو ان يكون قولا مرسلا يغير دليل لمجرد ان المتهم هو من تقدم بالاخطار ضده بحكم عمله كمندوب لدى الشركة ولو ان هناك محو آلي بنزع طبقة سطحية من الاخطار بأداه مثل الممحاه المصنوع من المطاط او اخفاء الكتابة او الختم عن طريق معالجتها بمحاليل كمبائية لاكتشفها رئيس قسم منازعات تصاريح العمل عندما عرض عليه اصل الاخطار للتوقيع على بلاغ التغيب وأوقف المعاملة وبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة . ولكن الثابت على لسانه انه استوثق من من خلو إخطار الغياب مما يفيد وجود شكوى عمالية وعلى أساس اليقين الذي تحقق منه وقع على كتاب بلاغ التغيب الموجه الى رئيس مخفر الشويخ الصناعية الأمر الذي يؤكد حقيقة هامة:
أن أصل الإخطار لم يحدث فيه أي تغيير للحقيقة في أي من البيانات الواردة به والخاتم الذي وضعه شاهد الإثبات الثاني عند تقديم الإخطار إليه بتاريخ 17/2/2009 والتأكد من واقع السجلات بعد وجود شكوى عمالية مقدمة من العامل ضد الشركة ولم يكلف نفسه عناء البحث اللاحق في شهر ابريل بعد ان اطلع على الإخطار والخاتم الذي وصفه عليه بأعلاه من عدم وجود شكوى عمالية مما ينفي جريمة التزوير في جانب الاتهام ويضحى الاتهام على غير سند او أساس من الواقع او القانون.
سادسا: أن ما قرر به شاهد الاثبات الثالث مراقب إدارة علاقات العمل من أنه تم إيقاف ملف شركة بدر الملا وأخوانه مؤقتا لامتناعهم عن أرجاع أصل الأخطار موضوع الاتهام لايصلح دليلا على صحة الاتهام ونسبته إلى شخص معين سواء كان الشخص هو المتهم أو غيره .
كما أن ماقرر به شاهد الاثبات الرابع الباحث القانوني بإدارة علاقات العمل من انه يوجد شكوى عمالية مقدمة من العامل ضد شركة بدر الملا وأخوانه لايصلح دليلا على صحة الاتهام ونسبته إلى المتهم ولم تتضمن أقواله ما يشهر من قريب أو بعيد إلى اتهام المتهم بواقعة بعينها وأضاف على خلاف ماقرر به الشاهد الثاني أن المتهم لم يحضر إليه بتاريخ 29/4/2009 مما يؤكد حقيقة ما قرر به المتهم من أنه يتسلم مجموعة من الاستدعاءات يومياً ويوقع باستلامها ولا يعلم عن مضمونها شيء ويقوم بإرسالها للمختصين بالشركة بطريق البريد للاطلاع عليها وإتخاذ ما يرونه لازما .
سابعاً: ان ما قرر به رئيس قسم منازعات تصاريح العمل على النحو الثابت بالصفحة رقم 23 من التحقيقات عندما سئل بخصوص وجود شكوى عمالية سابقة على إخطار التغيب الموقع منه قرر :
يمكن يكون الاخطار غير مزور ويمكن أن يكون وجود عبارة يوجد شكوى عمالية بالاخطار المقدم لي ولكن لكثرة المعاملات المقدمة لي يمكن أن يكون قد قمت بالتوقيع بحسن نيه ولزحمة العمل وكثرة المراجعين .... وأضاف أن شركة الملا من الشركات المتلزمة ولا يوجد عليها مشاكل .
الأمر الذي يؤكد بيقين الحقيقة الواقعية التي قرر بها المتهم والتي هي أولى بالرعاية من الصورة الوهمية التي صورها شاهد الاثبات الثاني الموظف المختص ليدفع عن نفسه مسئولية فقده لأصل الإقرار نتيجة إهماله فضلا عن التحقق من وجود شكوى عمالية لاحقه على وضعه ختم بتاريخ تقديم الاخطار بالغياب في 17/2/2009 .
ثامناً: أن الإجراءات اللازم اتباعها حالة تقديم أخطار بانقطاع عامل عن العمل سواء قدم بمعرفة مندوب الشركة أو مندوب صاحبا لعمل هي تقديم الاخطار للموظف المختص والذي يتحقق من عدم وجود شكوى عمالية أو وجودها ويضع خاتم به عبارة سواء بوجود شكوى أو بعدم وجود شكوى ويقوم المندوب استلام أصل أخطار الغياب في حالة عدم وجود شكوى كما هو في الواقعة المعروضة حيث قام الموظف بإثبات ذلك على الاخطار بتاريخ 17/2/2009 ولم يتحقق من تقديم شكوى لاحقه وسلم أصل الاخطار للمندوب الذي يتولى تقديمه لرئيس قسم منازعات تصاريح العمل حتى يستوثق من عدم وجود شكوى من أصل الإقرار المقدم ويوقعه على بلاغ الغياب الذي يوجه إلى المخفر ثم يعود للموظف المختص يسلمه أصل الاخطار ليقوم بوضع خاتم على بلاغ الغياب الذي تم توقيعه من رئيس قسم المنازعات لتصاريح العمل . ويبنى على ذلك حقيقة هامة:
أنه إذا لم يتم استلام الموظف المختص وهو شاهد الاثبات الثاني لأصل الاخطار فلا يقوم بختم اخطار الغياب الموجه إلى المخفر ، وإذا كان الثابت من الأوراق أن هناك بلاغ تغيب لرئيس مخفر شركة الشويخ الصناعية الأمر الذي يقطع بيقين بأن الموظف تسلم أصل الاخطار بإنقطاع العامل عن العمل وأن إهماله هو الذي أدى إلى فقده بسبب كثرة المعاملات وتعدد المراجعين وأنه لم يجد هناك بد من القاء الاتهام على المتهم ليتفادى ويتجنب مسئوليته عن فقد أصل الاخطار .
بالإضافة إلى أنه من غير المقصود أن يختلس المندوب أصل الاخطار الغياب وهو الدليل الوحيد للشركة على تغيب العامل أكثر من سبعة أيام متصلة وهو من بادر بتقديم اخطار الغياب بناء على تعليمات صادرة إليه من الشركة وهو الدليل الوحيد التي تتمسك به الشركة ضد العامل لغيابه بغير عذر وفصله بدون مستحقات الامر الذي يقطع بيقين جازم بأن واقعه الاتهام بسرقة أصل الاخطار مجرد تأويل خاطئ قائم على الظن والاحتمال والافتراض دون سند أو يقين جازم بصحة الاتهام ونسبته إلى المتهم .
ووما تقدم تضحى الواقعة برمتها محاطة بظلال كثيفة من الشكوك والريب من كافة جوانبها وتقطع بأن للواقعة صورة أخرى لم تكشف عنها التحقيقات . ويكون الحكم المستأنف القاضي بالبراءة قد بني على أسس سليمة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة الصحيفة التي انتهى إليها وأن استئناف النيابة العامة لا يعدو أن يكون منازعة في سلطة المحكمة وتقديرها لأدلة الدعوى مما يتعين رفضه موضوعاً .
تعليقات