السجن خمسة سنوات والأبعاد لمزور ختم الدولة
أمن وقضاياأغسطس 3, 2010, 1:20 م 869 مشاهدات 0
ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد بوصليب حكم محكمة اول والقاضي بحبس مقيم خمسة سنوات مع الشغل والنفاذ وامرت بابعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي عليه بها ومصادرة المحررات المزورة وببراءة المتهمة الثانية والمتهم الثالث مما نسب اليه .
وكانت النيابه العامه قد اسندت للمتهمون جريمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة حيث قام المتهم الاول بعملية بالتزوير .
وحضر دفاع المتهم المحامي فيصل محمد العتيبي وقال ان القصد الجنائي في جريمة التزوير لايتحقق الا اذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بأثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك مقتضاه ان يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة وان يقصد تغيرها في المحرر.
واضاف العتيبي انه من المقرر ان الجرائم التي يتطلب القانون فيها قصدا جنائيا خاصا ، عدم كفاية الاخذ باعتبارات وافتراضات قانونية لثبوته ، وجوب تحقق المحكمة من توافره في اوراق الدعوى .
وانهى العتيبي انه لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له ماخذه الصحيح في الاوراق .
وتتلخص الواقعه بما دلت به التحريات السريه لضابط الواقعه ان المتهم الاول تمكن من الاستيلاء على المبلغ المسلم اليه من وافد وقام بالاستعانة بمجهول اوراق مزورة لاتمام نقل كفالة سالف الذكر واخر وان المتهمين الثانية والثالث بوصفهما الموظفين المختصين هما من قاما بأنهاء المعاملة رغم عدم حضور الكفيلة بالمخالفة للاجراءات المعمول بها .
وقد ثبت تقرير الادلة الجنائية ان التوقيع الثابت بنموذج طلبي نقل كفالة الخادمين يختلف عن خط كل من الكفيلة والمتهمين الثانية والثالث.
تعليقات