'الشخصية' تحجر على ابنة موطن لتخلفها العقلي
أمن وقضاياأغسطس 2, 2010, 10:26 ص 626 مشاهدات 0
حكمت محكمة الأحوال الشخصية برئاسة القاضي علي المنير وأمانه سر ياسين الأنصاري أولا باعتبار المدعي عليها الأولى محجورا عليها لذاتها ، ثانيا بتعيين المدعي قيما عليها لإدارة أموالها ورعايتها وتنميتها بما يعود عليها بالنفع وألزمت المدعي المصروفات وذلك بمواجهة المدعي عليه بصفته .
وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها ضد المدعي عليهما بصحيفة أودعت إدارة الكتاب وأعلنت لهما طلب في ختامها الحجر على المدعي عليها الأولى وتعيينه قيما عليها، وشرح ذلك بقوله انه والد المدعي عليها التي تعاني من التخلف العقلي.
ولدي نظر الدعوى أمام المحكمة حضر المدعي وقدم شهادة أثبات إعاقة للمدعي عليها ثابت بها أن لديها إعاقة ذهنية دائمة وحضر محامي الحكومة الذي فوض الأمر للمحكمة ثم احضر المدعي شاهدين شهدا أن المدعي أهل للقوامة ، ثم أحيلت المدعي عليها الأولي للطب الشرعي الذي انتهي بتقريره إلي أن المدعي عليها تعاني من الإعاقة الذهنية الدائمة ، ولا تستطيع التصرف في أموالها ، ثم أحيلت الأوراق لنيابة الأحوال الشخصية التي أجابت المدعي لما طلب.
وحيث أن المواد 85/1 ، 138 مدني قد نصتا على أن الصغير والمجنون والمعتوه محجور لذاتهم ، وتعين المحكمة بناءا علي طلب إدارة القصر، لمن كان محجورا عليه، قيما تكون له الولاية علي ماله في حدود ما يقضي به القانون، فإذا كان المحجور عليه كويتيا ثبتت ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.
ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي عليها تعاني من إعاقة ذهنية ولما كان المدعي هو والدها وقد احضر بينة على توافر شروط القوامة فيه وكانت نيابة الأحوال الشخصية قد وافقت على الطلب ولما ذكرته من أسباب صحيحة تضيفها المحكمة إلى هذه الأسباب فمن ثم يتعين إجابة المدعي لما طلب، حيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعي عملا بالمادة 121 مرافعات.
تعليقات