لعطل مصنعي تسبب بحادث له

أمن وقضايا

'المدنية' تلزم شركة سيارات بتعويض مواطن مبلغ ألف دينار

686 مشاهدات 0


ألزمت المحكمة المدنية برئاسة المستشار هشام عبدالله وأمانه سر أحمد حمدي الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره ألف دينار كويتي تعويضاً نهائياً وألزمتها بالمناسب من المصروفات ومبلغ وقدره مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وتتخلص وقائع الدعوي في أن المدعي طلب الحكم لصالحه بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ وقدره خمسة ألاف وواحد دينار كويتي تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي لحقت به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وقال بياناً لذلك أنه قام بشراء سيارة من وكالتها في الكويت وبعد أن تسلم السيارة فوجئ بوجود عطل في البريك فقام بمراجعة الشركة المدعي عليها باعتبار أن السيارة تحت كفالتها وضمانها وبعد أن تسلم السيارة وجد أن العطل مازال موجوداً فقام بمراجعتها ثانية وثالثة وتسلمها وحال سيره بها توقفت بشكل مفاجئ وتبين أن بريك السيارة لا يعمل رغم تأكيد العاملين بالشركة على إصلاحه، الأمر الذي أدى إلى اصطدام السيارة بسيارة أخرى كانت متوقفة أمامه ونتج عن الحادث أن لحق بالسيارة أضرار بالغة وكبيرة جداً، فقام بمراجعة الشركة المدعي عليها والتي أقرت بأن العطل مازال موجوداً بالسيارة وقامت بإصلاح الأضرار التي بالسيارة وقامت بإرسال القطعة المعطلة إلى الشركة لمدة أربعة أشهر وكان قد لحق به من جراء خطأ المدعي عليها أضرار مادية وأدبية  الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بسالف طلباته.
قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى باشر مأموريته وأودع تقريراً خلص فيها إلى نتيجة مؤداها أن السيارة موضوع الدعوى يوجدبها قيمة الأضرار اللاحقة بالمدعي مبلغ ألف دينار وهو يمثل الفرق في القيمة السوقية للسيارة قبل وبعد تعرضها للحادث ، كما تبين وجود عيب مصنعي بالمركبة وأن الشركة المدعي عليها هي المتسببة بذلك العيب لكونها وكيلة للمركبة.
وحيث أنه وبادئ ذي بدء وعن الدفع المبدأ من المدعي عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وكان تحري صفة الخصوم في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وكان مبنى الدفع أن المدعي قد قام بشراء السيارة موضوع الدعوى في الفترة السابقة على حصولها على الوكالة من الشركة المعنية في الكويت مما تتحقق معه مسئولية الوكيلة السابقة للسيارات، وكان هذا الدفع في غير محله ذلك أن حصول الشركة المدعي عليها على وكالة الكويت (المصنعة للسيارة) تكون هي المسئولة أمام الغير – ومنهم المدعي – بشأن ضمان العيوب التي تلحق بالسيارات مادامت السيارات في فترة الكفالة والضمان سواء كان قد تم شراء السيارات أثناء سيريان وكالتها أو في الفترة السابقة عليها أية ذلك أن حصولها على الوكالة مؤداه انتقالها إليها بما تحمله من ضمانات تجاه الغير – ولازمه قيامها بإصلاح الأضرار التي لحقت بسيارة المدعي مجاناً وعلي نفقاتها الخاصة – ولازمه توافر الصفة في المدعي عليها تجاه المطالبة موضوع التداعي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
وحيث أنه وعن موضوع الدعوى، فإنه من المقرر أن 'لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما يقدم إليها من بينات وقرائن ولها الأخذ بتقرير الخبير متى أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها الخبير النتيجة التي انتهى إليها'.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى مسئولية الشركة المدعي عليها عن ضمان العيوب بالسيارة المملوكة للمدعي وكان الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه أن المدعي قد لحق به أضراراً قدرها ألف دينار يمثل الفرق في القيمة السوقية للسيارة قبل وبعد الحادث الذي لحق بها جراء وجود عيب مصنعي في البريك والذي كان من شأنه وقوع الحادث بالسيارة وهو ما تقضي به المحكمة بحسبان أن باقي الأضرار التي يدعيها المدعي لا محل لها بحسبان قيام المدعي عليها بإصلاح جميع الأضرار التي لحقت بالسيارة مجاناً وعلي نفقتها الخاصة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليها أن تؤدي للمدعي تعويضاً قدره ألف دينار كويتي.
وحيث أنه وعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم المدعي عليها بالمناسب منها عملاً بالمادة 119/1 مرافعات وتقدر مبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية عملاً بالمادة 119 مكرراً من القانون المذكور.
وحيث أنه وعن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة فإن المحكمة لا ترى موجباً للقضاء به ومن ثم تقضي برفضه.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك