المحكمة تلزم ورثة مدين بتسديد 15 ألف دينار
أمن وقضايايوليو 29, 2010, 12:45 م 1121 مشاهدات 0
حكمت المحكمة المدنية برئاسة المستشار طلال المعجل وأمانة سر خالد عيساوي بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ خمسة عشر ألف دينار كل حسب نصيبه الشرعي فيما آل إليه من تركة مورثهم المرحوم وألزمتهم بالمصاريف ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة .
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ خمسة عشر ألف دينار والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنه بموجب إقرار مذيل بتوقيع المرحوم وريث المدعى عليهم يداينه المدعى بمبلغ خمسة عشر ألف دينار الأمر الذي يحق معه للمدعى بمطالبة ورثة المدين بذلك المبلغ من تركته الأمر الذي حدا بالمدعى لإقامة دعواه للحكم له بالطلبات أنفة البيان .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعى والمدعى عليها الأولى كل بوكيل عنه محامى .
قضت المحكمة بندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي لتنفيذ ما ورد بمنطوق ذلك الحكم الذي تحيل إليه منعا للتكرار .
ونفاذا لذلك الحكم أودع الخبير المنتدب تقريره الذي انتهى فيه الى أن خط التوقيع المنسوب لوريثهم والمرفق به أصل الإقرار يتفق مع خط توقيعاته الثابت بأوراق المضاهاة .
حكمت المحكمة بصحة الإقرار المنسوب صدوره الى المرحوم وإعادة الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم في موضوعها .
وحيث أنه لما كان المقرر طبقا لقضاء التمييز أنه ' أن ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه – وهو وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية تقرير لأصل من أصول الإثبات هو تحمل المدعى عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التى يدعيها والمقصود بالمدعى في هذا المقام هو من أدعى علي خلاف الظاهر '
كما قضت محكمة التمييز أنه 'من المقرر أن الورقة العرفية طبقا لنص المادة الثالثة عشرة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها وينسحب التوقيع على جميع البيانات المكتوبة والواردة فيها والمذيلة بهذا التوقيع'
كما أنه من المقرر أن ' الأصل وفقا للمادة 177 من القانون المدني أنه ' يفترض أن للالتزام سببا مشروعا ولو لم يذكر في العقد وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه – بما مقتضاه أن على من يدعى إنعدام السبب أو عدم مشروعيته إقامة الدليل على ذلك وهو ما يقطع بأن عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدى إلى بطلانه '
كما أنه من المقرر طبقا لقضاء التمييز أنه ' على المدعى عبء إثبات الواقعة التى يدعيها وعلى من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ما يدعيه '
كما أنه من المقرر طبقا لنص المادة 86 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه ' للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وله أن يدخل ضامنا فيها متى قام سبب موجب للضمان ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور كما يجوز حصوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء .
وحيث أنه عن طلب الإدخال وكان المدعى قد قام بإختصام ورثة المرحوم وكان يصح اختصامهم عند رفع الدعوى وذلك بأن أثبت طلبه بمحضر الجلسة وقام بإعلان الخصوم المدخلين بموجب صحيفة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى الأمر الذي يكون الإدخال مقبول شكلا والمحكمة تقضى به وتكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
وحيث أنه عن موضوع الدعوى والإدخال وكان المدعى قد أقام دعواه بطلب إلزام المدعى عليهم ورثة المرحوم بأن يؤدوا له مبلغ خمسة عشر ألف دينار وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الإقرار المنسوب صدوره الى المرحوم أنه استلم مبلغ خمسة عشر ألف دينار من المدعى وأنه مدين بذلك المبلغ وكان المدعى عليهم قد طعنوا على ذلك الإقرار وثبت من تقرير الأدلة الجنائية صحة توقيع مورثهم على ذلك الإقرار وقضت المحكمة بصحة الإقرار وإعادة الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم فيها إلا أنهم لم يبدوا ثمة دفع أو دفاع ينال من صحة مديونية مورث المدعى عليهم الأمر الذي يكون المدعى قد أثبت إنشغال ذمة مورث المدعى عليهم لصالحه بمبلغ خمسة عشر ألف دينار وكان المفترض أن سبب الالتزام مشروع وكان المدعى عليهم لم يثبتوا براءة ذمة مورثهم من ذلك المبلغ الأمر الذي تقضى معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ خمسة عشر ألف دينار كل حسب نصيبه الشرعي مما آل إليهم من تركة مورثهم المرحوم وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم عملا بالمادة 119/1 من قانون المرافعات .
تعليقات