تعويض مواطن ماليا بسبب خطأ مستشفي خاص
أمن وقضايايوليو 29, 2010, 1:05 م 1501 مشاهدات 0
حكمت المحكمة المدنية برئاسة المستشار محمد العنجري وأمانة سر أحمد عبدالسلام إلزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا له مبلغ 5001د.ك تعويضا مؤقتا عما إصابة من إضرار وألزمتهما بالمصاريف .
وتتخلص وقائع الدعوى فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت إدارة الكتاب ومعلنه طلب فى ختامها الحكم .
بندب لجنة طبية شرعية من الطب الشرعي بإدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تكون مهمتها فحص المدعى فحصأ طبياٌ لتحديد حالته الصحية وبيان الألام التي يعاني منها وما إصابة من ضرر بدني بسبب العملية الجراحية التي أجريت له وبيان ما ارتكبه المدعي عليهما من اخطاء طبيه وتقدير التعويض عن تلك الأضرار وإلزام المدعى عليهما متضامنين بالمصروفات وإتعاب المحاماة وحفظ حق المدعى فى الرجوع .
وذلك على سند من القول انه أدخل المدعى مستشفي خاص لإجراء عملية بالليزر بناء على اتفاق مسبق بين إدارة المستشفي والمدعى حيث كان يعاني من دوالي وريدية الا أن الآلام استمرت بعد العملية ولما كان المدعى عليهما ارتكبا خطأ طبيا جسيما ولقد لحق بالمدعي اضرار مادية وبدنية وأدبية ونفسية جسيمة ومعانتة من ألام بدنية ونفسية ودفعه مصروفات ونفقات علاج مما حدا به لإقامة تلك الدعوى لإلزام المدعي عليهما متضامنين بتعويضهما عن جميع الأضرار التي لحقت بهما سواء كانت مادية أو بدنية أو نفسية أو أدبية .
وسندأ للدعوى ارفقا حافظة مستندات طويت على صورة مترجمة لتقرير طبي من المستشفي وأخرى وملف طبي ، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومثل فيها المدعى عليهما بوكيل عنهما محام وحضر المدعى بشخصة .
قضت المحكمة بندب إدارة الأدلة الجنائية لتعهد الى احد اطبائها المختصين لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها أودع الخبير مذكرة لتعذر تنفيذ المأمورية لعدم ارسال ملف علاج المدعى من مستشفي الحكومي قضت المحكمة بندب إدارة الأدلة الجنائية لتعهد الى احد اطبائها المختصين لأدار المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وذلك على ضوء ضم ملف المدعي الطبي ونفاذا لذلك القضاء أودع تقرير الطبي الفني الصادر من جامعة الكويت كلية الطب انتهي فيه الى نتيجة مؤداها :- أن الام المدعى لا تحدث عادة من دوالي الساقين ولم يثبت فى الملف الطبي لمستشفي المدعي عليه أو الحكومي وجود اى تجلط أو التهاب بالأوردة وان الجراح المدعى عليه الثاني اجرى العملية متعمدا فى فحص السونار الغير دقيق ولم يأخذ رأى استشاري الأوعية الدموية بعد شكوى المدعى من نفس حالته بعد العملية وقدم المدعى مذكرة بتعديل الطلبات الى إلزام المدعى عليهما بان يؤديا له مبلغ 5001د.ك تعويضا مؤقتا عما إصابة من اضرار وأضاف أن الضرر لم يستقر بعد .
قضت المحكمة إعادة المأمورية للجنة طبية ثلاثية لأداء المأمورية ونفاذا لذلك القضاء أودع تقرير اللجنة الطبية الشرعية أنتهي فيه الى نتيجة مؤداها :- أن الجراح لم يقم بإجراء العملية المتفق عليها ولم يتم استئصال الدوالي المشار أليها بالتقرير على نحو ما ورد به وتحيل إليه وذلك مما ادى الى استمرار معاناته وما نصحة الأطباء من ضرورة إجراء عملية بالساق اليمني وان ما اجراه الجراح من فحوصات قبل العملية كانت غير كافية وكان ينبغي إجراء فحوصات أخرى مثل الأشعة بالصبغة واعادة الفحص بالدوبلار الملون كما كان ينبغي على الطبيب المعالج إعادة فحص الأوعية الدموية بعد العملية للتأكد من مدى نجاح الإجراء الجراحي وان المدعى يحتاج الى تقيم جديد الأوعية الدموية تمهيدا لتدخل جراحي أخر وان الالتهابات بالأوردة السطحية قد زالت معالمها وبعدها قدم الحاضر عن المدعي عليهما مذكرة بدفاعة وحافظة مستندات طويت على بعض المقتطفات من الأبحاث العلمية .
وعن موضوع الدعوى فانه من المقرر بالمادة 227 مدني انه كل من احدث بفعلة الخاطئ ضررا لغيرة يلتزم بتعويضه سواء كان فى أحداثة الضرر مباشرا أو متسببا وللقضاء بالتعويض عن العمل غير المشروع يتعين توافر ثلاثة عناصر هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وبانتفاء احد هذه العناصر الثلاثة وعدم قيامة تنتفي تبعاٌ لذلك المسئولية والمقصود بالخطأ فى حكم هذه المادة هو الانحراف المألوف عن مسلك الشخص العادي وما يتعين انم يلتزم به من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فى مثل الظروف المحيطة وأنتفاءة واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه إنما هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .
وأن عبء إثبات الخطأ والضرر يقع على عاتق المدعى المضرور وثبوت الضرر أو عدم ثبوته وتقديره وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع .
وان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية فى بحث الدلائل المقدمة لها تقديما صحيحا وفى موازنة بعضها البعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها فإذا ما رأت الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابة فإنها لا تكون ملزمة من بعد الرد استقلالا على الطعون التي وجهت إليه لأن فى أخذها به محمولا على أسبابة ما يفيد انها لم تجد فى المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر من مما تضمنه التقرير وهي ليست ملزمة بإعادة المأمورية لذات الخبير أو ندب خبير أخر لبحث الاعتراضات .
وأنه متى وجدت محكمة الموضوع فى الدعوى من الأدلة والشواهد ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها واقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه فلا تثريب عليها فى الأ تجيب الخصوم الى مزيد من إجراءات الإثبات بتحقيق تجربة أو خبير تندبة .
وان من قواعد المرافعات الأساسية وجود تقيد القاضي بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى والعبرة فى تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به على نحو صريح وجازم .
وعلي هدي ما تقدم وكانت طلبات المدعى التي وردت على نحو صريح وجازم بصلب صحيفة دعواه هي إلزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا له مبلغ 5001د.ك تعويضا مؤقتا عما إصابة من اضرار عن جميع الأضرار التي لحقت بهما سواء كانت مادية أو بدنية أو نفسية أو أدبية .
ولما كان من المقرر أن التزام الطبيب فى علاج مرضاه ليس التزاما بتحقيق غاية وإنما هو التزام ببذل عناية ...وهو وان كان يسأل عن خطئه الفني مهما كان يسيرا أذا لحق المريض بسببه ضررا الا أن مناط مسئولية الطبيب عن خطئة المهني أن يثبت بصفة أكيدة واضحة انه خالف فى سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعد العلمية الأساسية التي لامجال فيها للجدل أو الخلاف فالعبرة إذن ليست بوصف الخطأ يسيرا أو جسيماٌ ويكون بثبوته على وجه التحقيق والقطع لا الشك والاحتمال فيجب استخلاصه بصورة اكيدة لا يتطرق أليها الشك من وقائع واضحة تتناف في ذاتها مع الأصول الطبية المستقرة .
ولما كانت المحكمة اثباتا ونفيا لعناصر الدعوى ندبت فيه جامعة الكويت كلية الطب والتي جاءت نتيجة تقريرها أن الأم المدعى لا تحدث عادة من دوالى الساقين ولم يثبت فى الملف الطبي لمستشفي المدعي عليه الخاص أوالحكومي وجود اى تجلط أو التهاب بالأوردة وان الجراح المدعى عليه الثاني أجرى العملية معتمدا على فحص السونار الغير دقيق ولم يأخذ راى استشارى الأوعية الدموية بعد شكوى المدعى من نفس حالته بعد العملية والجنحة الطبية الشرعية والتى انتهت فى تقريرهاإلى نتيجة مؤداها – أن الجراح لم يقم بإجراء العملية المتفق عليها ولم يتم استئصال الدوالى المشار إليها بالتقرير مما أدعى إلى استمرار معاناته وما نصحه الأطباء من ضرورة إجراء عملية بالساق اليمنى وأن ما أجراه الجراح من فحوصات قبل العملية كانت غير كافية وكان ينبغى إجراء فحوصات أخرى مثل الأشعة بالصبغة وإعادة الفحص بالدوبلار الملون كما كان ينبغى على الطبيب المعالج إعادة فحص الأوعية الدموية بعد العملية للتأكد من مدى نجاح الإجراء الجراحى وأن المدعى يحتاج إلى تقييم جديد الأوعية الدموية تمهيدا لتدخل جراحى أخر وأن الالتهابات بالأوردة السطحية قد زالت معالمها .
وهو ما يخالف الأصول الطبية المتعارف عليها فى مثل حالته وهو ما يشير أيضا إلى وجود إهمال وتقصير وأن ما أجراه الجراح من فحوصات قبل العملية كانت غير كافية وكان ينبغى إجراء فحوصات أخرى مثل الأشعة بالصبغة وإعادة الفحص بالدوبلار الملون كما كان ينبغي على الطبيب المعالج إعادة فحص الأوعية الدموية بعد العملية للتأكد من مدى نجاح الإجراء الجراحي ولما كانت المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير لسلامة الأسس التى بنى عليها نتيجته ومن ثم تخلص من ذلك إلى خطأ وقصور إهمال فى حق المدعى عليهما خلال فترة علاج المدعى وأن الطبيب المعالج خالف فى سلوكة عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبى الثابتة وقواعده العملية الأساسية التى لا مجال فيها للجدل أو الخلاف فالعبرة إذن ليست بوصف الخطأ يسيرا أو جسيما ويكون بثبوته على وجه التحقق والقطع لا الشك والاحتمال وتوافر فى حقه بصورة أكيدة لا يتطرق إليها الشك من وقائع واضحة تتناف فى ذاتها مع الأصول الطبية المستقرة ومن ثم تخلص من ذلك إلى خطأ وقصور إهمال فى حق المدعى عليه الثانى خلال فترة علاج المدعى وعن مسئولية المدعى عليه الأول ولما كان من المقرر فى قضاء محكمة التمييز أن النص فى المادة 240من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل التابع هو علاقة التبعية التى تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة والتوجية ولو كانت الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع فى أداء وظيفته وبسببها وتقوم علاقة التبعية على توافر الولاية فى الرقابة والتوجية بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر والتعليمات إلى التابع فى طريقة أداء عمله المكلف به من قبله ومن الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته عند الخروج عليها سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان فى استطاعته استعمالها .
كما أنه من المقرر أن استخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغا له أصل ثابت بالأوراق وكان المدعى عليه الأول هو مالك لمستشفى طيبة والتى تم علاج المدعى فيها بمعرفة المدعى عليه الثانى والذى توافر فى حقه الخطأ والقصور والإهمال ومن ثم تستخلص المحكمة ( المدعى عليه الثانى هو تابع للمدعى عليه الأول ) ومن ثم تثبت مسئولية الأخير ويكون مسئولا في مواجهة المضرور عن الضرر الذي احدثة تابعه بعملة غير المشروع ويحق للمدعى مطالبته بالتعويض بالتضامن مع المدعى عليه الثاني ومن ثم تتوافر مسئوليتهما المدنية قبل المدعى وتكون الدعوى قائمة على سند من الواقع والقانون تقضي المحكمة على هدي مما تقدم باجابة المدعى لطلباته حال كون الضرر يفوق المطالب به .
وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهما عملا بالمادة 119 مرافعات .
تعليقات