الغاء الزام شركة عقارية بدفع 6000 دينار
أمن وقضايايوليو 27, 2010, 10:53 ص 1005 مشاهدات 0
قررت غرفة المشورة في محكمة التمييز برئاسة المستشار رئيس الدائرة التجارية الرابعة المستشار حسين دياب عدم قبول طعن إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض العقارية ضد شركة عقارية كبرى مؤيدة بذلك قرار محكمة الإستئناف بالغاء الزام الشركة العقارية بدفع مبلغ 6000 د.ك للشركة المدعية .
ووتتلخض الدعوى أن شركة متخصصة في إقامة المعارض العقارية إختصمت شركة عقارية كبرى للمطالبة بمبلغ 6000 دينار قيمة إستغلال مساحه في أحد معارض العقار والاستثمار الكبرى في الكويت باحد الفنادق الشهيرة إذ رفضت الشركة المدعي عليها من تصفية حساباتها مع الشركة المدعية دون مبرر قانوني في حين ان الاخيرة ادعت على الشركة المدعية متهمة إياها بتأخير تنفيذ ماتفق عليه بينهمامما ألحق بها أضرارا مادية وادبية , وقررت المحكمة ضم الدعوتين معا للإرتباط بينهما .
وطالبت المحامية نوار محارب بصفتها محامية عن الشركة العقارية المدعى عليها برفض طلب الشركة المدعية والمتخصصة في تنظيم المعارض والدعاية والاعلان بإن تؤدي لها مبلغ 6000 د.ك وبعد ان قضت محكمة أول درجة بالزام المدعي عليها الشركة العقارية بدفع مبلغ 6000 د.ك للشركة المدعية.
في حين رفضت المحامية نوار محارب الحكم سالف الذكر وطعنت بالحكم السابق امام محكمة الإ ستئناف مطالبة بندب خبير آخر عن الخبير السابق الذي أعد تقريره أمام محكمة أول درجة مستندة على مخالفته للمستندات التي جاءت في العقد سند الدعوى إذ تم التعاقد بين الطرفين لقاء مبلغ 6000 د.ك يسدد 50% من قيمة التعاقد فور التوقيع على العقد والباقي يسدد قبل إقامة المعرض بشهر بمايفيد سدادها المستحق عليها نفاذا لذلك العقد وانها غيرمدينة للمستأنف ضدها بثمة مبالغ مستحقة عن هذا العقد وان الاضرار التي أصيبت بها ثابتة فهي للشركة المستانفة ناهيك عن إتفاق الشركتين على المشاركة في المعرض وهو ليس محل خلاف بالشروط الوارد ة في العقد,مصممة على عدم جواز الإنحراف عن عبارة العقد الواضحة متكئة على نص المادة 193 من القانون المدني إذ الاصل ان المعنى الواضح من اللفظ هو ذات المعنى الذي قصده الطرفان مشيرة إلى ان الشركة المستأنفة نفذت التزاماتها للشركة المستأنف ضدها وان محكمة اول درجة اخطات في تطبيق القانون بما يتعين القضاء بالغاء حكمها وبرفض الدعوى .
والغت محكمة الإستئناف قرار محكمة اول درجة بالزام الشركة العقارية بدفع مبلغ 6000 د.ك للشركة المدعية وأيدت غرفة المشورة في محكمة التمييز الحكم ورفضت طعن الشركة المدعية .
تعليقات