باع شقة بالصوابر لزوجته بعقد عرفي

أمن وقضايا

1113 مشاهدات 0


الزمت المحكمة المدنية برئاسة المستشار عبدالهادي النويف وأمانه سر الأستاذ محمد رزق المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية مبلغ (24.499د.ك) أربعة وعشرون الفا وأربعمائة تسعة وتسعون ديناراً تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي ومبلغ ألف وخمسمائة سبعة وأربعون ديناراً واحدي عشر فلساً تعويضاً عن مقابل أعمال التشطيبات في الشقة محل التداعي وألزمت المدعي عليهما بالمصروفات وبمبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وتتلخص وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها في أن المدعية إقامتها بموجب صحيفة مودعة إدارة كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً للمدعي عليهما بطلب الحكم أن بإلزامها بأن يؤديا متضامنين للمدعية مبلغ ستون الف دينار كويتي وإلزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وذلك على سند من القول أنه استولي المدعي عليهما من المدعية بطريق الاحتيال على مبلغ 28500د.ك وذلك بأن وهموها بشراء شقه مملوكة للمدعي عليها الأولي بمنطقة الصوابر وقد اتفق على شرائها بمبلغ 32000د.ك وتحرر عقد بيع ابتدائي بينهما على ذلك ، وسددت المدعية مبلغ 500د.ك كعربون ثم 1000د.ك عقد تحرير العقد وباقي المبلغ سدد على أقساط شهرية بواقع الف دينار وبما جملته المبلغ سالف الذكر ثم فوجئت المدعية بأن مالك الشقة ( المدعي عليه الثاني) قام ببيعها لزوجته وإذ أقامت الأخيرة دعوى إخلاء ضدها وقضي لها بذلك وكان الثابت بيع المدعي عليه الثاني لذات الشقة للمدعي عليها الأولي بعقد عرفي رغم علمه بأنه لا يمتلك سوي نصيب شائع وكانت المدعي عليها الأولي قامت ببيع الشقة رغم عن عدم ملكيتها للمدعية وتقاضت منها على المبلغ سالف البيان الأمر الذي حدا بالمدعية للتقديم شكوى والذي قدم نية المدعي عليهما المتهمين وقضي بإدانتهما وبتعويض مؤقت للمدعية وصار هذا الحكم نهائيا وازاء ما لحق بالمدعية من ضرر مادي تمثل في فقدانها مبلغ ثمانية وعشرون الف وخمسمائة دينار اضافة إلى مبلغ ثلاثة عشرة الف دينار مقابل ما قامت به من أعمال دخل الشقة وأعمال ديكورات وتشطيبات بما حصيلته مبلغ 41500د.ك وما خانها من فرصة الاستفاده من هذا المبلغ  حتى إقامة الدعوى كما لحق بها ضرر أدبي لما انتهابها من حزن شديد وأضرار أسرتها لوقوعها فريسة لسلب أموالها الأمر الذي حدا بها لإقامتها هذه الدعوى .
وحيث قدمت المدعية سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على :
1-       صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة ضد المدعي عليهما في هذه الدعوى- واخرى غير ماثلة بها – والمقضي  غيابياً للمدعي عليها الأولي وحضورياً للمدعي عليه الثاني بالإدانة وبتعويض مؤقت للمدعية في هذه الدعوى بمبلغ 5001د.ك .
2-       صورة من حكم المعارضة في الجنحة سالفة الذكر المقامة من المدعي عليها الأولي والمقضي فيها باعتبارها كأن لم تكن.
3-       صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف المقام من المدعي عليه الثاني في هذه الدعوى طعناً على الحكم الصادر ضده سالف البيان جنح مستأنف والمقضي بقبول ورفض وتأييد الحكم المستأنف .
4-       صورة من عقد البيع والمحرر بين المدعي عليه الثاني كبائع والمدعي عليها الأولي كمشترية .
5-       صورة من عقد البيع الإبتدائي سند الدعوى المحرر بين المدعي عليها الأولي كبائع والمدعية كمشتري.
6-                       صورة توكيل خاص ، واخرى لعقد بيع مسجل وإثبات تمليك وعدد أثني وعشرون ايصال قبض
وحيث أنه لدي نظر الدعوى حضرت المدعية بوكيل ينوب عنها ( محام)  قدمت المحكمة خبيراً في الدعوى لبيان ما قامت به المدعية من أعمال تشطيبات وديكورات وبعد أن باشر الخبير المنتدب مأموريته أودع تقريره  بملف الدعوى منتهياً إلى نتيجة حاصلها تعذر إجراء المعاينة واحتساب قيمة أعمال الديكور التي تطالب بها المدعية لعدم استطاعة المدعية الإرشاد عنها على الطبيعة وذلك ما أوردة به التقرير يفيد الفحص أن المدعية اقامت بهذه الشقة منذ سنة 1998 ثم قامت باخلائها بموجب حكم اخلاء وان مالكه الشقة هي مطلقة المدعي عليه الثاني وحيث إنه  حكمت المحكمة باستجواب المدعية فيما ورد باسباب ذلك الحكم والذي تحيل إليه وبجلسة قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على شهادة بنهائية الحكم الصادر في الجنحة بالنسبة للمدعي عليها الأولي لانقضاء المدة القانونية .
 انه عن موضوع الدعوى فمن المقرر في قضاء محكمة التمييز على أن (النص في المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 39/1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه ( لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً يدل على أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، فإذا اتصلت المحكمة الجزائية في هذه الامور فإنه يمنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها تكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابقة له ) .
وحيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الحكم الجزائي أن الدعوى الجزائية رفعت على المدعي عليهما بتهمة الاحتيال لسلب أموال المدعية وقضت المحكمة الجزائية بإدانتهما تأسيساً على ثبوت إرتكابهما للفعل المؤثم قانونا ولما كان الثابت أن هذا الحكم اجنح نهائياً رفض بتعويض مؤقت للمدعية قدرة خمسة الاف وواحد دينار كويتي فقد اصبح لهذا الحكم حجية الأمر المقضي به أمام المحاكم المدنية بالنسبة لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية ولا يجوز إعادة بحث تلك الاركان وانما يقتصر دورها على تكلمه التعويض بتحديد قدرة ومقدارة النهائي .
وحيث أنه وعن طلب التعويض المادي المطالب به فمن المقرر أن ( تقدير التعويض متى توافرت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة أو طرق معينة في خصوصة هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليها متى كان قد اعتمد في قضائه على اسس معقولة .
ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن دفعت المدعية للمدعي عليها الأوي مبلغ ثمانية وعشرون الف وخمسمائة دينار أخذاً من الاقرار المنسوب صدوره في صورة سند القبض حيث اقرت المدعي عليها الأولي بقبضها لمبلغ ثمانية عشرة الفا اضافة إلى ما هو ثابت في العقد الابتدائي من استلامها عشرة الاف وخمسمائة دينار وأن الباقي مبلغ ثلاثة الاف وخمسمائة دينار تستحق عند تحويل الوثيقة باسم المدعية وإذ كان ذلك ما تطالب به المدعية في شأن تعويضها عن الضرر الأدبي من أداء هذا المبلغ وهو ما لم تدفعه المدعي عليها الأولي أو المدعي عليه الثاني بثمة دفع ينال منه فمن ثم يلزم المدعي عليهما بأداء ذلك المبلغ للمدعية كتعويض عن الضرر المادي في هذا الشق وعلى نحو ماسيرد بمنطوق هذا الحكم.
وحيث انه وعن طلب المدعية بالتعويض المادي بمبلغ ثلاثة عشرة الف دينار مقابل أعمال التشطيبات والديكورات في الشقة فلما كان من المقرر أن قاضي الموضوع هو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من البيانات وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها وله موازنة بعضها بالبعض الأخر وأن له وهو يباشر سلطته في هذا التقدير أن يأخذ بما يطمئن إليه مطروحاً ما عداه ولو كان محتملاً متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها ولها اصلها الثابت في الأوراق.
ولما كان ذلك وكان ما تطالب به المدعية في هذا الشق من التعويض عن الضرر المادي لم يتناوله الحكم الجزائي سالف البيان لاختلاف الاساس في كلاهما فمن ثم يكون لهذه المحكمة سلطة تقديرية في بحث ما قدم من مستندات في هذا الشأن وموازنة بعضها بالبعض الاخر محمولاً على ما قدم فيها ولما كان الثابت عدم توصيل الخبرة إلى تقدير قيمة هذه الأعمال المطالب بالتعويض عنها لعدم استطاعة المدعية الارشاد عنها تنفيذاً لحكم صدر بالإخلاء لم يقدم صورته وكان الأصل أن تسليم العقار إنما يكون بحالته وقت الاستلام ما عدا ما يمكن أن يعد عقاراً بالتخصيص وهي المنقولات التي الحقت بالعقار ولا يمكن فصلها عنه دون تلف فتأخذ حكم العقار هذا من ناحية وكان الأصل أن لغة التخاطب في المحاكم هي اللغة العربية فتواجد بالمستندات باللغة الأجنبية إذا قدمت مصحوبة بترجمة للغة العربية وكانت المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم او تكليفهم بإثباته فإنه وفي ضوء ما تقدم جميعه تستبعد المحكمة ما قدم من مستندات مدونة باللغة الأجنبية هذا من ناحية كما تستبعد ما قدم من مستندات تثبت شراء المدعية لمنقولات بطبيعتها ولما كان الثابت من حافظة مستندات المدعية المقدمة أمام الخبرة أنها من يبين ما طويت عليه شراء المدعية لمنقولات فقد عقاراً بالتخصيص وهي المثبتة في الفواتير  بما حملته مبلغ 1547.11د.ك الف وخمسمائة سبعة وأربعون دينار وهي قيمة تلك المنقولات التي ألحقت بالعقار فمن ثم يلتزم المدعي عليهما بالتعويض عنها بأداء مقابلها للمدعية وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .
 وعن طلب المدعية بالتعويض المادي عما فاتها من فرصة استغلال مبلغ الثمانية وعشرون الف وخمسمائة دينار اعتبار من عام 1998 وحتى الان فلما كان الثابت إقامة المدعية بالشق المبايعه وقيامها بالإصلاحات سالفة البيان حتى تنفيذ الحكم الصادر ضدها بالإخلاء حسبما قررت أمام الخبرة وما لحق تلك الفترة حتى إقامة المدعية لهذه الدعوى الأمر الذي ترى معه المحكمة من إقامة المدعية بتلك الشق مقابلا للضرر المدعي به في هذا الشأن ومن ثم تلتفت عنه .
 وعن طلب التعويض عن الضرر الأدبي فلما كان مناط التعويض عن هذا النوع من الضرر هو أن يلحق المضرور أذي حسي أو نفسي نتجه المساس باعتباره المالي وكان الحكم الصادر في الجنحة سالفة الذكر سند هذه الدعوى قد قطع في ذلك فإن المحكمة تقدر لها مبلغ الف دينار تعويضاً أدبياً جابراً لهذا النوع من الضرر وتنوه المحكمة إلى خصم مبلغ التعويض المؤقت المقضي به وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب إلزام المدعي عليهما بالتضامن فلما كان الثابت تعدد الأشخاص الذين أحدثا الضرر بالمدعية نتجه خطئهما على النحو السالف فمن ثم يلتزم المدعي عليهما بالتضامن بمبلغ التعويض المقضي به .
وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليهما لخسرانها التداعي عملا بنص المادة 119/1 مرافعات

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك