المحكمة تلزم مواطن بإعادة القرض كاملا

أمن وقضايا

1139 مشاهدات 0


ألزمت المحكمة المدنية برئاسة المستشاربدرالصرعاوي وأمانه سرأحمدمسعود المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ وقدره سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي وألزمته المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة ورفضت شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
  توجز وقائع الدعوي في ان المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 8/5/2007 وأعلنت قانوناً بطلب إلزام المدعي عليه ان يؤدي له مبلغ وقدره سبعة آلاف وخمسمائة دينار قيمة الدين الذي استحصل عليه منه وإلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة... وقال بياناً لذلك انه اقترض منه المدعي عليه مبلغ { 7500 د.ك} قرضاً حسنا وعليه قام بتحويل هذا المبلغ من حسابه البنكي الخاص الي حساب المدعي عليه بعد ان تعهدالأخير برده في نهاية شهر فبراير ،إلا انه لم يقم برده الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوي بسالف طلباته.
 
وحيث انه ومن المقرر ان ' لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي مما يدوم اليها من بيانات وقرائن ، ولها ان تستنبط من وقائع الدعوي ومن مسلك الخصوم القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها بغير معقب عليها في ذلك شرط ان يكون استنباطها سائغاً ومروداً الي شواهد وأسانيد لها أصلها الثابت بالأوراق.
لما كان ذلك ، وكان المدعي قد أقام الدعوي بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه ان يؤدي له مبلغ { 7500 د.ك} قال عنه ان يمثل دين في ذمته لاقتراضه منه قرضاً حسناً ، وكان الثابت من إشعار التحويل الصادر عن البنك التجاري والمقدم في مستندات الدعوي ان المدعي قد قام بتحويل المبلغ المطالب به من حسابه الخاص لدي البنك المذكور الي حساب المدعي عليه، و من ثم تنشغل به ذمة المدعي عليه وكان الأخير لم يقدم ما يفيد سداده هذا المبلغ للمدعي وذلك يدفع الدعوي بثمة دفع او دفاع ولم يدع سبباً آخر لقيام المدعي بتحويل هذا المبلغ لحسابه خلافاً لاقتراضه له، كما انه لا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي عليه بدفاعه من قيام المدعي بالاستيلاء علي مبالغ من الحساب المشترك بينهما إذ ان ذلك الدفاع مرودو وغير سديد من وجهتين الأولي القضاء بحكم نهائي ببراءة المدعي من هذا الإدعاء والثانية ان هذا الإدعاء منبث الصلة بالمطالبة محل الدعوي من الوقف، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعي عليه ان يؤدي للمدعي المبلغ المطالب به وقدره { 7500 د.ك}.
وحيث انه وعن المصروفات شاملة مقابل أتعاب  المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعي عليه عملاً بالمادة 119/1 مرافعات.
وحيث انه وعن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل فان المحكمة لا تري موجباً للقضاء به ومن ثم تقضي برفضه.
 

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك