المشعان يصدر قرارا بتعديل لائحة الجمعيات العلمية ب'التطبيقي'

شباب و جامعات

1327 مشاهدات 0


أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة الاستاذ الدكتور مشعل المشعان قرارا يقضي بتعديل بعض أحكام لائحة الجمعيات العلمية على النحو التالي:

الفصل الأول:انشاء الجمعيات العلمية

المادة (1) : يجوز انشاء جمعيات علمية بكليات ومعاهد الهيئة يمارس الطلبة والمتدربون من خلالها الأنشطة التي تحقق رغبتهم وبما يتماشى مع أهداف القسم العلمي المختص ويكون كل منها بالكلية أو المعهد على أن يكون لكل قسم علمي جمعية علمية واحدة.
 
المادة (2)  :   يتقدم الطلبة أو المتدربون الراغبون بإنشاء جمعية علمية بطلب كتابي وفقا للنموذج المعد الى القسم العلمي بالكلية أو المعهد ومنها الى عميد الكلية للحصول على الموافقة المبدئية ثم يرفع إلى عميد النشاط والرعاية الطلابية , ولا يجوز مباشرة أي نشاط للجمعية قبل صدور قرار عميد النشاط والرعاية الطلابية بالموافقة على تشكيلها , ويشترط أن لا يقل عدد الطلبة او المتدربين الراغبين في إنشاء جمعية علمية عن عشرة طلاب أو متدربين في مجال تخصصهم العلمي عند تأسيسها
 
المادة (3)  :   يبدأ عمل الجمعية العلمية ابتداء من الفصل الدراسي الأول وينتهي بإنتهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي.
 
المادة (4) : أهداف الجمعية تخضع لأحكام هذه اللائحة ولوائح الهيئة الأخرى, ويشرف عميد النشاط والرعاية الطلابية أو من يفوضه على أداء أعضائها.
 
الفصل الثاني : أهداف الجمعيات العلمية ووسائل تحقيقها
 
المادة (5)  : أهداف الجمعية هي تشجيع البحث العلمي والتطبيقي واتاحة الفرصة للقاءات العلمية المشتركة وتشجيع النشاطات الثقافية والاهتمام بدراسة ومناقشة القضايا التي تهم المجتمع الكويتي والعربي والاسلامي ذات الصلة بنشاطات الجمعية في مجال الجمعية وفي مجال تخصصها العلمي , وتوثيق وتنمية الروابط والعلاقات مع الجمعيات المماثلة داخل وخارج البلاد.
 
المادة (6)   : وسائل تحقيق أهداف الجمعية يكون في إقامة الندوات والمحاضرات واللقاءات العلمية , والمشاركة في اصدار النشرات والمجلات في مجال تخصصها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالهيئة  , والاشتراك في تنظيم المسابقات والمعارض الداخلية والخارجية وتقديم الحوافز المناسبة للانتاج الطلابي من بحوث ومقالات ومهارات مختلفة , تنظيم الرحلات العلمية الداخلية والزيارات الميدانية لأعضائها والتنسيق بخصوص الأنشطة الأخرى مع المؤسسات والهيئات والشركات ذات العلاقة بنشاط الجمعية , تعريف الطلبة أو المتدربين في مجالات او المجلات العلمية والدوريات والكتب التخصصية الحديثة للاستفادة منها في الكلية , ولا يجوز تنفيذ الأمور السابق ذكرها إلا بموافقة رائد الجمعية واعتمادها من قبل عميد النشاط والرعاية الطلابية.
 
الفصل الثالث: شروط عضوية الجمعية
 
المادة (7)   : أن يكون طالبا مقيدا ومنتظما بالكلية أو المعهد ولم يصدر بحقه عقوبة تأديبية.
 
المادة (8)   : لا يجوز إنشاء مواقع إلكترونية بإسم الجمعية العلمية خارج موقع الهيئة الرسمي أو الإنضمام إلى مواقع إلكترونية أخرى خارجية.
 
المادة (9) : على عضو الجمعية الالتزام بأحكام هذه اللائحة وبالقرارات التي تصدر من عمادة النشاط والرعاية الطلابية وعن الكلية أو المعهد
 
المادة (10) : لجميع أعضاء الجمعية المقيدين الحق بالمشاركة بالأنشطة وبرامج الجمعية والاستفادة من خدماتها.
 
المادة (11)  : لايجوز للطالب أو المتدرب أن يكون عضوا في أكثر من جمعية واحدة
 
المادة (12)  : تنتهي العضوية تلقائيا اذا فقد العضو شرطا من شروطها المنصوص عليها في المادة (7).
 
المادة (13)  : تتوقف عضوية الطالب أو المتدرب بالجمعية في حالة وقف قيد الطالب بناء على طلبه لفصل دراسي أو أكثر , والحرمان من التسجيل والدراسة نتيجة لعقوبة تأديبية , أو أنقطاع الطالب أو المتدرب عن الدراسة لمدة فصل دراسي أو أكثر.
 
المادة (14)  : يجوز إلغاء العضوية بقرار من عميد النشاط والرعاية الطلابية وبناء على كتاب رسمي من رائد الجمعية اذا لم يلتزم العضو بهذه اللائحة أو خرج عنها.
 
الفصل الرابع: النظام الداخلي للجمعية:
المادة (15)   : تشكيل الجمعية يكون لكل جمعية علمية رائدا ورئيسا ونائبا للرئيس وأمين صندوق وأعضاء، على أن يتم تشكيل الجمعية العملية خلال ستة أسابيع من بداية العام الدراسي.
المادة (16)   : يعين أعضاء الجمعية العلمية بقرار من عميد النشاط والرعاية الطلابية بناءا على ترشيح من رائد الجمعية وفي الأحوال التي تنتهي فيها عضوية كل من الرئيس أو نائب الرئيس أو أمين الصندوق أو في الأحوال التي تقل فيها أعضاء الجمعية عن العشرة أعضاء لأي سبب من الأسباب، يراعى تعيين البديل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (17) : يعين لكل جمعية رائد من بين أعضاء هيئة التدريس/ التدريب يتم ترشيحه من قبل مجلس القسم العلمي ويصدر بتعيينه قرار من عميد النشاط والرعاية الطلابية بالتنسيق مع عميد الكلية/ المعهد، ولرائد الجمعية بعد موافقة عمادة النشاط والرعاية الطلابية, ويقوم الرائد بتعيين الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق، وتوجيه أعضاء الجمعية ومساعدتهم وتقديم النصح والمشورة لهم وفقا للأهداف العامة للجمعية وبما يتفق وأحكام اللائحة.
يوقع الرائد على اذونات الصرف من أموال الجمعية مع رئيس الجمعية وأمين الصندوق,وتنتهي مدة ريادة الرائد بانتهاء السنة الدراسية/ التدريبية.
 
المادة (18) : رئاسة الجمعية : ويختص رئيس الجمعية برئاسة اجتماعات الجمعية, وتمثيل الجمعية في نشاطاتها أمام عمادة النشاط والرعاية الطلابية والكلية / المعهد وأمام الجمعيات العلمية الأخرى داخل كليات ومعاهد الهيئة, والتوقيع على اذونات الصرف مع رئيس الجمعية وأمين الصندوق ,التوقيع على دعوة أعضاء الجمعية للانعقاد, ومتابعة تنفيذ الأنشطة المشار إليها في مادة (5).
المادة (19)  : نائب رئيس الجمعية ويقوم بأعمال الرئيس عند غيابه.
المادة (20)  : أمين الصندوق وهو يختص بالتوقيع على اذونات الصرف مع رئيس الجمعية ,والاحتفاظ بمستندات الصرف والإيراد , وإعداد الحساب الختامي للجمعية العلمية.
المادة (21)  اجتماعات الجمعية , وتبدأ الجمعية ممارسة نشاطها بدعوة من رائدها خلال أسبوع من تشكيلها, تقدم الجمعية مشروع خطة العمل وبرامج أنشطة الجمعية لمناقشتها وإقرارها من عمادة النشاط والرعاية الطلابية.
 
الفصل الخامس: النظام المالي للجمعية
 
المادة (22)  الميزانية ويكون للجمعية ميزانية سنوية تقررها عمادة النشاط والرعاية الطلابية., وتبدأ السنة المالية للجمعية ببداية تشكيلها وتنتهي بنهاية الفصل الدراسي الثاني ,و يرفع رائد الجمعية الحساب الختامي إلى عمادة النشاط والرعاية الطلابية بنهاية السنة المالية للجمعية , وتعتبر جميع الأجهزة والمعدات غير الاستهلاكية عهدة يجب تسليمها لعمادة النشاط والرعاية الطلابية في نهاية العام الدراسي.
المادة (23) : تتكون إيرادات الجمعية من ما تخصصه عمادة النشاط والرعاية الطلابية من دعم مالي., والتبرعات والهبات غير المشروطة بعد موافقة عمادة النشاط والرعاية الطلابية, و ريع النشاطات التي تقيمها الجمعية بعد موافقة عمادة النشاط والرعاية الطلابية, على أن تودع جميع الإيرادات والتبرعات المالية للجمعيات العلمية في حساب الهيئة كأمانات لحين طلب صرفها للأغراض المخصصة لها ضمن الضوابط او اللوائح المالية المعمول بها في الهيئة على أن تكون هذه التبرعات جمعيها باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مع بيان باسم الجمعية العلمية المستفيدة من التبرع ,و لا يجوز أن تصرف أموال الجمعية في غير الإغراض التي أنشئت من اجلها.
الفصل السادس: المخالفات والجزاءات:
المادة ( 24 ) :يلتزم اعضاء الجمعية العلمية باحكام هذه اللائحة ولوائح الهيئة الاخرى.
المادة ( 25 ) :يتم تشكيل لجنة تاديب بقرار من عميد النشاط والرعاية الطلابية للنظر في المخالفات المنسوبة لاعضاء الجمعية.
المادة ( 26 ):يجوز توقيع احد العقوبات التالية بقرار من عميد النشاط والرعاية الطلابية وبناء على كتاب رسمي من رائد الجمعية إما الانذار. أو وقف العضوية لمدة لا تزيد عن شهرين, أو الحرمان النهائي من العضوية , أو ايقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد عن شهرين. , أو حل الجمعية.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك