قيمة سيار فارهة
أمن وقضاياالاستئناف ترفض مطالبة زوج لطليقته 27 ألف دينار
يوليو 4, 2010, 11:37 ص 656 مشاهدات 0
في دعوى مطالبة مالية غريبة أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجه برفض الدعوى وذلك برفضها الاستئناف المقام من الزوج السابق الذي طالب طليقته بسداد مبلغ 27000 ألف د.ك قيمة سيارة فارهه اشتراها لطليقته إبان زواجه منها وهي مسجلة باسمها.
وتتلخص الدعوى فيما ذكره الزوج انه قام بسداد مبلغ 27.000 ألف د.ك عبر إيصالات مالية قام بسدادها نيابة عن زوجته قيمة سيارة فارهه مسجلة لدى المرور باسمها وطالب عبر المحكمة استرجاع تلك المبالغ واستمعت المحكمة لأقوال الشهود من كلا الطرفين فأكد شقيقي المدعي بان السيارة هي خاصة بشقيقهما الشاكي الذي اتفق مع المدعى عليها ان تسجل السيارة لدى المرور باسمه ونظرا لأنها لم تكن تعمل وقت المعاملة وهي بحوزتها وانه قام بدفع مبلغ 3000 د.ك مقدم دفعة أولى من ماله الخاص على ان تقوم بسداد المبلغ وتلتزم بسداد الأقساط المتبقية في حين أكد شهود المدعية عليها وهم والدتها و شقيقتها وصديقتها وجارتها وقالتا ان الزوج قبل وقوع الطلاق قام بإهداء زوجته السيارة محل النزاع كهدية بدليل تحريره كتاب بذلك على نفسه لدى إحدى الشركات بيد ان المحامي مبارك الخشاب بصفته وكيلا عن الزوجة دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من جهة وتقديمه لمذكرة تضمنت حافظة مستندات بها تنازل من الزوج وطلب الخشاب أيضا رفض الاستئناف.
وأمام محكمة أول درجة تم رفض الدعوى وقد استأنف الزوج الحكم مطالبا بإلغاء حكم أول درجة على سند من قول بوجود فساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم 'ان الدفع من المستأنف جاء على غير سند من الواقع أو القانون لاختلاف موضوع الدعوى فيما يتعين رفضه'.
وزادت 'ثبت من الأوراق المقدمة من وكيل الزوجة تنازل الشاكي عن السيارة التي دفع قيمتها عبر أقساط شهرية لدى إحدى شركات متعهدا بتسديد قيمة السيارة 27 ألف د.ك من راتبه الشهري إلى حين نهاية المبلغ ولا يوجد دليل كتابي على ان طليقته هي الملتزمة بدفع قيمة المبلغ سالف الذكر بحجة وجود مانع أدبي حينها هو قيام الحياة الزوجية بينهما، ونظرا لاطمئنان المحكمة لأقوال الشهود من قبل الطليقة والتي جاءت متفقة مع واقع الدعوى ولم تطمئن محكمة الاستئناف إلى بأقوال شاهدي الشاكي ونوهت المحكمة انها غير ملزمة بتوجيه اليمين المتممة لطلب المدعي إذ يشترط لتوجيهها طبقا للماد ة 66 من قانون الإثبات ان لا يكون في الدعوى دليل كامل وقد اطمأنت المحكمة وهي تباشر سلطتها في تقدير الدليل لأقوال شهود المستأنف ضدها مما يثبت الإقرار الصادر من الشاكي بدليل كامل على صدور الإقرار منه بإرادته بالتزامه بتسديد قيمة مبلغ السيارة لزوجته حينما كانت تربطها بها الحياة الزوجية ولم يقدم ما يخالف الثابت به من تعهده بدفع جميع مستحقات سيارة التداعي حتى تمام الوفاء مما يتعين برفض الاستئناف موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف للأسباب سالفة الذكر.
وثمن المحامي مبارك الخشاب عدالة المحكمة على تأييدها الحكم الصادر من محكمة اول درجة وتفهمها لظروف هذه الدعوى الغريبة!
تعليقات