((الآن)) تنفرد بنشر حكم الإدارية بإلغاء قرار 'مدير القصر'

أمن وقضايا

1438 مشاهدات 0

بسام البالول

حكمت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار بدر علي الطريري وأماه سر الأستاذ خلف أحمد بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعي عليه بصفته المصروفات ومبلغ مائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

صـــــدر الحكــم الآتــــي

في القضية رقــم  :    2186/2009 إداري / 4.

المرفوعــة مـن  :    بسـام أحمـد محمـد البالـول.

ضــــــــد :    مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر بصفته.

الأسـبـــــــــــــاب

بعـد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

حيث أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 17/9/2009 وأعلنت قانوناً وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى الفصل في الدعوى وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه إنه يعمل في وظيفة رئيس قسم التركة في إدارة الخدمة والمتابعة في الهيئة العامة لشئون القصر وبتاريخ 4/6/2009 صدر القرار رقم 92 لسنة 2009 بتكليف أنور جاسم بو رحمه أمين سر مجلس الإدارة واللجان العليا للقيام بأعمال نائب المدير العام لشئون رعاية القصر أثناء غيابه وأضاف المدعي أنه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 21/6/2009 وبتاريخ 21/7/2009 أخطر برفض تظلمه وينعى على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون لصدوره من مدير عام الهيئة في حين أن الوظيفة المكلف بها وظيفة قيادية لا يتم شغلها إلا بمرسوم، بالإضافة لصدور القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وأضاف أن القرار يترتب على تنفيذه أثاراً يتعذر تداركها مما يحتم وقف تنفيذه.

وأختتم المدعي صحية دعواه بالطلبات السالفة.

وقدم المدعي سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها والتي أطلعت عليها المحكمة منها : (1) القرار المطعون فيه وتظلم المدعي منه والرد على التظلم ، (2) صور أحكام قضائية مقدمة على سبيل الاستئناس.

وقدم الحاضر عن الحكومة رداً على الدعوى حافظة مستندات طويت على القرار المطعون فيه والقرار رقم 6 لسنة 2009 ، وقدم مذكرة دفاع ألمت بها المحكمة طلب في ختامها عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطيا برفضها بشقيها لعدم قيامها على سند قانوني صحيح ، وقدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع رد فيها على دفاع الحكومة وطلب الحكم له بطلباته ، وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/2/2010 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وحيث صدر فيها وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

من حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلي الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ تم إلغاء القرار رقم 92 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 4/6/2009 فيما تضمنه من تكليف السيد / أنور جاسم بو رحمه للقيام بأعمال السيد / أسامة عبد العزيز الخالد نائب المدير العام لشئون رعاية القصر أثناء غيابه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي عليه بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفـة فـإن المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم في المدعي متى كـان له مصلحة في طلب إلغاء القرار الإداري.

وإن المستقر عليه قضاء أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة اللازم توافره في دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري في ذاته تحقيقاً لمبادئ المشروعية لا تقف عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في تحقيق مبدأ المشروعية حيث يتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في مركز قانوني خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار الطعين من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً في مصلحة جديه له ( حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 858 لسنة 2005 إداري ـ بجلسة 24/4/2007 ) ولما كان المطعون فيه أصبح في حكم الرئيس المباشر للمدعي باعتباره من العاملين بالهيئة المدعي عليها وسوف تؤثر قراراته وأوامره عليه مستقبلاً فإنه يكون له مصلحة وصفة في الدعوى ويضحى الدفع غير قائم على سند قانوني صحيح ويتعين الحكم برفضه دون إشارة لذلك بمنطوق الحكم.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومقامه في الميعاد ومن ثم فهي مقبولة شكلاً .

ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها ومن ثم فلا حاجة للتعرض للشق العاجل .

ومن حيث إن المحكمة تنوه قبل التعرض لموضوع الدعوى إن المطعون عليه مازال شاغلاً للوظيفة المكلف بها حتى حجز الدعوى للحكم .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة رقم 8 من القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر تنفي على أن 'يكون للهيئة مدير عام ونائب مدير عام أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير العدل ويحدد وزير العدل اختصاصات نواب المدير'.


ومن حيث إن مؤدى ما تقدم إن المشروع نص على أن يكون للهيئة العامة لشئون القصر مدير عام ونائب مدير عام أو أكثر ونظم المشرع طريقة تعيين كل منهم وذلك بموجب مرسوم أميري يحدد مدة شغلهم الوظيفة بناء علة عرض وزير العدل وقد خلت الأوراق مما يفيد تفويض سمو الأمير لغيره في ممارسة هذا الاختصاص ، ومنح المشرع وزير العدل سلطة تحديد اختصاصات نواب المدير اللذين يصدر بتعيينهم مرسوم أميري فإذا صدر قرار من سلطة أخرى غير سمو الأمير بتعيين مدير عام الهيئة أو نوابه كان القرار الصادر مشوباً بعيب عدم الاختصاص الذي يبطل القرار ويوصمه بعدم المشروعيـــة.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 92 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 4/6/2009 بتكليف أنور جاسم بو رحمه للقيام بأعمال نائب المدير العام لشئون رعاية القصر وهي وظيفة قيادية قد صدر من مدير عام الهيئة ومن ثم فإنه يكون صادراً من غير مختص بإصداره بحيث جعل المشرع شغل هذه الوظيفة بمرسوم أميري بناء على عرض الوزير المختص ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ويتعين الحكم إلغاءه إلغاءً مجرداً ولا ينال من ذلك ما ذكرته الجهة الإدارية من صدوره من المدير العام بناء على تفويض من وزير العدل بموجب القرار رقم 6 لسنة 2009 إذ أن ذلك مردود عليه بأن قرار وزير العدل رقم 6 لسنة 2009 صادراً بالمخالفة لأحكام القانون إذ لا يملك الوزير سلطة تعديل نص قانوني صريح هو نص المادة الثامنة من القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن الهيئة العامة لشئون القصر والتي جعلت شغل وظيفة مدير عام الهيئة أو أحد نوابه لا يتم إلا بمرسوم أميري ومن ثم لا يعتد بقرار التفويض الصادر من وزير العدل سالف الإشارة.

ومن حيث أن المصروفات يلزم بها من خسر الدعوى عملاً بحكم المادة 119/أ من قانون المرافعات.

ومن حيث إنه عن طلب مقابل أتعاب المحاماة الفعلية فالمحكمة تقدرها حسب ظروف الدعوى ودرجة التقاضي بمبلغ مائتي دينار تلزم بها المدعي عليه بصفته عملاً بحكم المادة 119 مكرر من قانون المرافعات.

الآن - فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك