شروط منع السفر

محليات وبرلمان

مخالفة دستورية ما لم تتوافر شروطها كاملة

11450 مشاهدات 0

فارس الحيان

تجاوب الأكاديمي القانوني فارس الحيان مع منع السفر وحكومة شركة الاتصالات 'بالكلام والسوالف' (أنظر الرابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=51849&cid=43

فكتب رأيا قانونيا حول الموضوع:

الكيفية القانونية لمواجهة أوامر منع السفر

الكتابة لقراء تستوجب من الكاتب كثير من الجهد والدقة والحذر في اختيار مفرداته، فمن يلقي محاضرة على نفر من المصلين في مسجد قرية صغيرة، ليس كمن يخطب الجمعة في المسجد الكبير.

وقد كان الدافع لكتابة هذا المقال ما أثارته في موضوع (حكومة شركة اتصالات)، من تعرض العديد من المواطنين لإشكالية منع سفرهم بناء على الأوامر الصادرة ضدهم بذلك.

لما كان الكثير من المواطنين يتعرضون لصدور أوامر منع السفر ضدهم، وكان هذه الأوامر تصدر غالباً في غيبتهم وفي ظل عدم تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم.

ولما كان منع السفر يعتبر خروجاً على المبدأ الدستوري الراسخ بحرية التنقل واستثناء عليه، فقد استلزم المشرع الكويتي توافر عدة شروط لاستصدار الأمر بمنع السفر، وهذه الشروط يمكن تلخيصها في الآتي:

1- وجود أسباب جدية تدعو للظن بفرار المدين من الكويت
2- ثبوت قدرة المدين على الوفاء
3- أن يقدم الدائن من المستندات مايؤيد مظنة فرار المدين وقدرته على الوفاء..

ولن نخوض في هذا المقال عن الكيفية التي تصدر بها أوامر منع السفر، بل سوف نتجه مباشرة إلى كيفية رفع تلك الأوامر، فحل المشكلة خير من البحث في كيفية حدوثها.

فقد أتاح المشرع الكويتي لهؤلاء الأشخاص مكنة التظلم من هذه القرارات الصادرة بمنعهم من السفر، عن طريق التظلم من أوامر منع السفر، ويقدم هذا الطلب للمحكمة الكلية – دائرة التظلمات-  بصحيفة دعوى ويشترط أن يكون التظلم مسبباً( )، وغالباً مايتم الحكم بإلغاء منع السفر نتيجة عدم توافر شروطه، وخاصة الشرط الأول المشار إليه أعلاه.

فأمر منع السفر يشترط للقول بمشروعيته وموافقته للقانون، أن تجتمع شروطه المذكورة أعلاه كلها دفعة واحدة، فلا يغني أحدها عن الآخر ( ).

وأمر منع السفر ليس بوسيلة تنفيذ، بل هو إجراء وقتي وتحفظي يقصد به مواجهة حالة معينة وهي فرار المدين من الكويت قبل سداده لدينه.
فإذا تخلف هذا الشرط أو غيره فإن الأمر بمنع سفر المدين يكون قد صدر بالمخالفة للقانون حري بإلغاؤه، والواقع يشير إلى تقدير القضاء وموازنته لمسألة كون المدين كويتي الجنسية في التظلمات عن أوامر منع السفر، لا سيما تلك التي يكون فيها مبلغ المديونية قليل نسبياً، بما لا يدعو إلى مظنة فرار الشخص من الكويت بسبب هذه المديونية، مما ينهدم معه الشرط الأول من شروط منع السفر المقررة قانوناً،

والخلاصة أن أمر منع السفر هو في الواقع قيد على الحرية، ولذلك جعله المشرع الكويتي في أضيق نطاق ممكن، واشترط للحكم به توافر الشروط السالفة مجتمعة، كما قرر للمحكوم عليه طريقاً يسيراً للتظلم منه، مع إخضاع الأحكام الصادرة به لرقابة المحاكم الأعلى درجة بإتاحة الطعن عليه وفقاً للطرق المقررة للطعن بالأحكام.

فارس الحيان - القاهرة
أكاديمي كويتي

 

فارس الحيان

تعليقات

اكتب تعليقك