نعم لتعديل الدستور
زاوية الكتابكتب إبريل 22, 2010, 2:06 ص 3618 مشاهدات 0
قبل ثلاثة شهور نشرت مقالة ( الفقيه الدستوري و ثقافة التخلف ) الذي قد بينت لكم فيها تناقضات الفقيه الدستوري ؛ من حيث مطالبته بالتعديل على الدستور الكويتي ، كما أكدت من خلالها أنني ضد أي تعديل على مواد الدستور الكويتي في الوقت الحالي ؛ خصوصاً مع امتلاك الحكومة للأغلبية النيابية ، و مع عودة المطالبة بتعديل الدستور من قبل النائب علي الراشد ، الذي تراجع سابقاً عن طرحه بشأن تعديل الدستور ؛ حينما قال ( خذوا كلامي عن تعديل الدستور و أرموه في البحر ) ! رأيت أنني لابد أن أتطرق بشكل موسع في هذا الموضوع ؛ ألا و هو ( تعديل مواد الدستور الكويتي ) كي أظهر للقارئ أمور قد تكون خافيه عنه .
أنني أتفق تماماً مع القول بأن الدستور ليس كتاباً مقدساً لا يُمس ، و دساتير الدول العريقة مرت بمراحل من التعديلات ؛ لا خلاف في ذلك و هذا أمر معروف ، و قد أكده من وضعوا الدستور الكويتي كما أكده من وافقوا عليه ، بدليل أنهم اعتمدوا مبدأ التعديل و لم ينكروه أو ينفوه ، بل دعوا إليه و شجعوا عليه و لكن ضمن إطار حماية الحرية و الديمقراطية ، و تعزيز دور نواب الشعب في الرقابة و المحاسبة ، بعيداً عن محاولة وأد الدستور و تفريغه من محتواه !!
و لو رجعنا إلى محاضر صياغة الدستور ؛ لعرفنا من تلك المحاضر عمق واتساع المناقشة التي دارت حول حدود الرقابة التي يمارسها البرلمان ممثلاً بأعضائه ، و كانت هناك دعوات إلى عدم مشاركة الحكومة أصلاً في التصويت على تشكيل لجان التحقيق أو التقصي البرلمانية ، كما أن المشرع حفظ حق الاستجواب للعضو منفرداً أو مشتركاً مع غيره من النواب ، و قد أبقاه منفرداً ضماناً لحق الأقلية كي لا تسيد أغلبيةٍ ما في البرلمان ، يجب ألا يحجب حق العضو في المساءلة و الاستجواب ، و هذا تطبيق لمبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية يقوم على حماية حقوق الأقلية و الحيلولة دون استبداد الأكثرية .
إن هناك فرق شاسع ما بين حكومة الماضي و حكومة الحاضر !! حكومة الماضي رفضت التصويت على مواد الدستور ؛ كي يكون الدستور هو من نتاج نواب الأمة و الشعب ؛ بدون أي تدخل حكومي ، أما حكومة الحاضر تتدخل حتى في تصويت بعض النواب و ذلك حسب حاجتها و أهواءها !!
و نتطرق الآن إلى أنواع الدساتير في العالم ؛ فهي تنقسم إلى نوعان.. دستور مرن و دستور جامد :-
الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية ، أي تكون الجهة المناط بها سلطة التعديل و الإلغاء هي السلطة التشريعية وفقاً لأحكام الدستور ، و من أبرز الدساتير المرنة هو الدستور الإنجليزي ، إذ إن سلطة التعديل ممنوحة للبرلمان حيث يستطيع أن يعدل الدستور بالطريقة التي يعدل بها أي قانون عادي أخر ، كما أن هناك دساتير مرنة لا تشترط إجراءات معقدة لتعديلها ، مثل دستور ايطاليا 1848 و دستور الاتحاد السوفيتي السابق 1918 .
الدساتير الجامدة: هي الدساتير التي لا تعدل أو تلغي بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية ، بل يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي يتم بها تعديل القوانين العادية ، و يهدف واضعو الدستور الجامد إلى كفالة نوع الثبات لأحكامه و ذلك باشتراط إجراءات خاصة تجعل تعديل الدستور صعباً ، و يتلاءم الجمود مع طبيعة الدساتير باعتبارها أعلى مرتبة من القوانين العادية ، إذ يجب إلا تتساوى إجراءات تعديها مع إجراءات تعديل هذه القوانين ، بل يجب أن تكون أصعب و أشد منها ، و يتميز الدستور الجامد بالثبات و الاستقرار ، و تحقيق الاحترام للدستور سواء لدى أفراد الشعب أو الهيئات الحاكمة ، و من الدساتير الجامدة هو دستور أمريكا 1787 ، و الدساتير الفرنسية و المصرية ( 1923 / 1956 / 1971 ) .
أن معظم الدساتير النافذة في الوقت الحاضر هي دساتير جامدة بالنظر لاختلاف إجراءات تعديلها عن إجراءات تعديل القوانين العادية ، حيث تشترط إجراءات صعبة لغرض تعديل الدستور ، و يتراوح جمود الدستور بين حظر تعديل الدستور ، و بين جواز التعديل بشروط خاصة أو مشددة ، فـ بالنسبة لحظر تعديل الدستور فإن واضعي الدساتير المحظور تعديلها لا يتم فيها عادة ورود نصاً صريحاً بالحظر المطلق من كل قيد ، بل يلجأون إلى نوعين من الحظر ، الحظر الزمني حيث يتم تحديد فترة زمنية كافية لتثبيت أحكام الدستور قبل السماح باقتراح تعديلها ، أو الحظر الموضوعي و ذلك لحماية أحكام معينة في الدستور بطريقة تحول دون تعديلها أصلاً ، حيث يتقرر هذا الحظر بالنسبة لأحكام معينة في الدستور تعتبر جوهرية و خاصة ما يتعلق منها بنظام الحكم المقرر ، و من أمثلة الدساتير التي أخذت بالحظر الموضوعي هو دستور البرتغال 1991 ، الذي يحظر تعديل شكل الحكومة الجمهورية .
كما يجب أن أذكر لكم مواد الدستور الكويتي الذي تحدد طريقة إجراء تعديلات عليه :-
المادة 174 : للأمير و لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه ، أو إضافة أحكام جديدة إليه .
فإذا وافق الأمير و أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح و موضوعه ، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة ، و تشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ، و لا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه و إصداره ، و ذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور .
و إذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض . و لا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به .
المادة 175 : الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية و المساواة ..
المادة 176 : صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه ..
و يتبين لنا مما تم سرده إن الدساتير تنقسم من حيث القابلية للتعديل إلى دستور مرن و دستور جامد ، فالدستور المرن هو الدستور الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية ؛ و بنفس الأغلبية البرلمانية و من ثم لا يختلف عنها من هذه الناحية و لا يحتاج إلى إجراءات خاصة أو أغلبية معينة ، بل مثله في ذلك مثل القوانين العادية . و تعد صفة المرونة هذه ميزة و نقطة ضعف في نفس الوقت ، ميزة لسهولة إجراءات التعديل بما يجعل الدستور قابلا للتغيير ، مواكبا في ذلك التغيرات التي تطرأ على الناس و الوطن و الوضع السياسي ، لكنها في نفس الوقت تعتبر نقطة ضعف لأنها تجعل الدستور غير مستقر و غير ثابت و من السهل تغييره ، لا سيما أن الدستور ينظم أركان الحكم و مؤسسات الدولة و قيمها الفكرية و أصولها السياسية ، و هي مبادئ تحتاج إلى الاستقرار و الاستمرار و تتطلب مزيدا من الحماية للنأي بها عن التغيرات العاصفة ، أو الرغبات الجامحة بما يصيب البلد و أركانه بالاضطراب و الخلل .. أما الدستور الجامد فهو الدستور الذي يتطلب تعديله شروط خاصة غير المطلوبة في تعديل القوانين العادية ، و هذه الشروط قد تكون في شكل الهيئة التي تقوم بالتعديل أو الحصول على أغلبية معينة للتعديل ، و أيا كانت هذه الشروط فما دامت تختلف عن تعديل القانون العادي بأي طريقة ، فإن الدستور يكون جامدا . و الجمود قد يكون مطلقا أي عدم المساس بالدستور و تعديله لمدة معينة أو عدم المساس ببعض نصوصه بصورة دائمة ، و قد يكون نسبيا أي عدم جواز التعديل إلا بإجراءات معينه .
إذن أين موقع الدستور الكويتي من هذه الدساتير ؟! و هل هو دستور مرن أم جامد ؟ إذا رجعنا إلى النصوص الدستورية التي تنظم إجراءات تعديله ( المادة 174 و 175 و 176 ) ، و على هدي هذه المواد نستطيع أن نقول إن الدستور الكويتي دستور جامد ، و هناك جمود مطلق ، حيث نص الدستور على عدم جواز تعديله إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به ، و حيث إن العمل به قد بدأ في عام 1963 و هو تاريخ افتتاح مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول من فصله التشريعي الأول ، فـ مدة الخمس سنوات قد انتهت في عام 1968 ، فـ خلال هذه الفترة كان الدستور الكويتي دستورا جامدا جمودا مطلقا . كذلك هناك نصوص في الدستور جامدة جمودا مطلقا دون قيد زمني ؛ و هي الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت و بمبادئ الحرية و المساواة المنصوص عليها في هذا الدستور ؛ وفقا للمادة 175 ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من الحريات و المساواة . و على ذلك فإن هناك نصوصا في الدستور المتعلقة بالحريات كـ عدم إبعاد الكويتي أو منعه من العودة إلى الكويت ، و النصوص التي تكفل الحرية و المساواة لا يجوز تنقيحها . و كذلك المادة الرابعة من الدستور الخاصـة بنظام الامارة . و كذلك عدم جواز تعديل أو تنقيح صلاحيات الأمير في فترة غيابة ، فهي تكون جامدة جمودا مطلقا في حالة غياب الأمير سواء في السفر أو لأي سبب أخر .
أما باقي النصوص فإن جمودها جمود نسبي ، يجوز اقتراح تنقيحها لكن بإجراءات محدده و أغلبية خاصة تختلف عن تعديل القوانين العادية .
و من هذه النصوص – المواد 174 و 175 و 176 - يتضح أن الدستور الكويتي يتصف بأنه دستور جامد ؛ في بدايته أول خمس سنوات كان جامد جمودا مطلقا لا يجوز تعديله ، و ذلك لتحقيق الاستقرار له و لمعرفة مدى صلاحيته من خلال التطبيق و عدم التسرع في الحكم عليه . ثم بعد انقضاء هذه المدة هناك بعض نصوصه جامدة جمودا مطلقا ؛ سواء من حيث موضوعها كالنظام الخاص بمسند الإمارة أو الأحكام الخاصة بالحريات و المساواة . أو في وقتها كـ تعديل اختصاصات الأمير أثناء فترة غيابة ، أما باقي النصوص فإنها تعد جامدة جمودا نسبي لأنها تحتاج إلى إجراءات محدده و أغلبية خاصة لتنقيحها . إن الدستور الكويتي دستور جامد يحتاج تعديله إلى إجراءات محددة و اغلبيه خاصة ، و هذا يعني إمكان تعديله إذا ما تحققت الإجراءات و توفرت الأغلبية الخاصة .
أخي القارئ.. نعم أنني مع تعديل الدستور 'دستورياً' أي للمزيد من الحريات للنواب ؛ كي يمارسوا أدواتهم التشريعية و الرقابية بعيداً عن ضغوطات الحكومة ؛ و تدخلاتها المشروعة علانية و الغير مشروعة بالخفاء !!
نعم أنني ضد الانقضاض على الدستور و تحويله إلى مجرد حبر على ورق ؛ و تشويه صورته و الحد من صلاحيات النواب ، لقد قال د. عثمان عبدالملك 'رحمه الله' ( أن مكامن الحرية هي ضمائر حية و قلوب زكية و عقول ذكية ) ، فهل ثلثي المجلس الحالي يمتلكون هذه الصفات ؟!! استبعد ذلك كلياً !!
و من وجهة نظري الخاصة إذا كان هنالك حاجة فعلية للتعديل ؛ فأنه يجب تعديل المواد التالية فقط ( 36 / 80 / 92 / 93 / 97 / 98 / 110 / 121 ) لتصبح كالتالي :-
المادة 36 : حرية الرأي و البحث العلمي مكفولة ، و لكل إنسان حق التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما و ذلك وفقا للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون ، على أن لا تصل عقوبة التعبير عن الرأي إلى الحبس ( باستثناء في حالة مخالفة المادة 54 ) .
المادة 80 : يتألف مجلس الأمة من خمسة و سبعين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب . و يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم .
المادة 92 : يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ، ولمثل مدته رئيسا و نائب رئيس من بين أعضائه ، و إذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .
و يكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين و يكون حق الانتخاب للنواب فقط أي أن الوزراء ليس لهم حق الانتخاب و اختيار الرئيس و نائب الرئيس ، فان لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية و يكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية . فان تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة و يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا .
المادة 93 : يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله و يجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه ، و يكون حق الانتخاب للنواب فقط أي أن الوزراء ليس لهم حق الانتخاب و اختيار أعضاء اللجان .
المادة 97 : يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف النواب ، و إذا لم يحضر الوزراء عقد المجلس الجلسة بنصابه من النواب فقط ، و تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، و ذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة .
و عند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا .
المادة 98 : تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة ، و إذا لم تلتزم الوزارة بتنفيذ برنامجها حسبما هو مقدم ، فأنه يحق للمجلس طرح الثقة بها .
المادة 110 : عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء و الأفكار بالمجلس أو لجانه ، و لا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال ، على أن يلتزم بآداب الحوار و عدم التلفظ بألفاظ نابيه أو جارحه .
المادة 121 : لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يزاول – و لو بطريق غير مباشر – مهنة حرة أو عملاً صناعياً أو تجارياً أو مالياً ، كما لا يجوز له أن يساهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ، أو أن يجمع بين عضويته في مجلس الأمة و عضوية مجلس إدارة أي شركة .
إذا كان هناك إصرار من قبل النواب على طرح تعديلات على الدستور ، فأنه من حق هؤلاء النواب طرح ما يريدونه ؛ و من واجبنا أن نرى ما الذي سوف يتم طرحه من تعديلات و ندرسها ، هل هي تعديلات دستورية ؟! كما يجب أن نبحث عن سبب تقديم هذه التعديلات ؟! و ما الغرض منها ؟! و هل هذه التعديلات تراعى المصلحة العامة ؟! و من ثم نحكم عليها .
عليك أخي القارئ أن تعي أن التعديل الدستوري يحتاج أن تتوفر له ظروف خاصة لكي يتم طرحها و مناقشتها ، ألا و هي ( الاستقرار السياسي / الاستقرار الاجتماعي / الاستقرار الاقتصادي ) و هي غير متوفرة حالياً ، لذلك اجزم بأن أي فكرة لطرح تعديلات على الدستور سوف ترفض و بقوة من قبل الشعب و أغلبية النواب ، بل من الممكن أن يهاجم مقترحها بالإنقلاب على الدستور .
و النائب علي الراشد يعي ذلك تماماً ، لكن أعتقد أنه يهوى الضجة الإعلامية ، و ربما يريد أن يستفيد من خبرات الفقيه الدستوري د. يحيى الجمل ، الذي قد تعاقد معه قبل ثلاثة شهور – فترة طرحه التعديلات السابقة – و ذلك لأنه لا يريد أن ينتهي العقد المبرم بينهما ، من غير أن 'يستفيد' من خدمات الفقيه الدستوري .
*****
قال أحد الحكماء ( أن أفضل علاج للقضاء على أخطاء الديمقراطية ، هو المزيد من الديمقراطية ) .
تعليقات