المحكمة تلغي فوائد حملها بنك على مواطن

أمن وقضايا

801 مشاهدات 0

المحامي علي الواوان

قضت الدائرة تجاري مدني كلي حكومي في المحكمة الكلية بعدم احقية احد البنوك المحلية بتعديل الفائدة على القرض الممنوح للمدعي مع الزامة بعدم تجاوز القسط المتفق عليه في العقد حتى انتهاء مدة الاتفاقية بين الطرفين .
وتتلخص الواقعة حسبما جاءت في صحيفة الدعوى التي قدمها المحامي علي مطر الواوان بصفته وكيلا عن احد المواطنين بان موكله قد قدم على قرض من المدعي عليه بمبلغ 64الف على ان يسدد شهريا مبلغ 574دينار تستقطع من راتبه الشهري وبعد انتهاء مدة الاقساط المتفق عليها تفاجا اثناء مراجعته للخصومات التي تستقطع من راتبه بان البنك مازال يستقطع من الراتب علما بان المديونية انتهت وبفوائدها واضاف الواوان وبعد مراحعة موكلي لادارة البنك لمعرفة الاستقطاع ابلغوه بانها فوائد وانهم مددوا بقيمة سداد القرض فطلب منهم نسخة من العقد لمراجعة ما تبقى عليه من مديونية الا ان البنك امتنع عن اعطاءة العقد الامر الذي داعنا لرفع دعوى ندب خبير للكشف عن مدى صحة ادعاء البنك لتمديد فترة سداد القرض واشار الواوان بان تقرير الخبير قد خلص  الي عدم احقية تقاضي البنك فوائد كما انه يعتبر مخالفا للقانون والنظام العام ولقانون التجارة بعدما قام المدعي بسداد القرض وفوائدة وطلب الواوان الاخذ بما جاء بتقرير الخبير من عدم احقية المدعي عليه تقاضي فوائد على القرض واكدت المحكمة في حيثيات الحكم بان البنك لم يلتزم بالبنود وفق ما جاء بعقد الاتفاق بين الطرفين وكان على البنك اعلان المقترض قبل تحرير العقد بوجود فوائد وتحديد قيمة وعدد الاقساط المتبقية بل ان القيام باحتساب الفائدة على القرض طبقا للاسعار المتغيره المعلنة من قبل البنك المركزي يعد مخالفا لنص المادة 74من القانون 32/68بشان النقض والبنك المركزي والمهن المصرفيه وخالفا ايضا للمادة 1/111من قانون التجارة والتي توجب على المحكمة تخفيض سعر الفائدة الي الاسعار المعلنة واشارت المحكمة الي ان اسعار الفائدة هى زائدة على المدعي وخارجة عن نطاق الاتفاق وكان الاجدر ان يثبت عدد الاقساط المتفق عليها وقيمته عند نهاية عقد القرض.

الآن - فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك