المبارك تقترح منح ابناء الكويتية الجنسية بعد سن البلوغ
محليات وبرلمانمنح ملاك البيوت التي مضى على بنائها 30 عاما 15 ألف دينار
إبريل 13, 2010, 4:13 م 1308 مشاهدات 0
تقدمت النائبة معصومة المبارك باقتراحين الأول منح الملاك البيوت التي مضى على بنائها اكثر من 30 عاما قرض حسن بقيمته 15 ألف دينار، والاقتراح الآخر منح الجنسية لأبناء الكويتية بعد سن البلوغ.. في ما يلي نص الاقتراحات.
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
انطلاقاً من المبادئ السامية التي يقوم عليها ديننا الحنيف ودستورنا الذي نعتز به ونظامنا الديمقراطي ، وترسيخاً لأسس المساواة والعدالة بين المواطنين وفي إطار السعي لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين وتأكيداً لسعيها لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم وما يتبعها من استقرار أسري .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
(نص الاقتراح)
منح ملاك البيوت التي مضى على بنائها أكثر من ثلاثين عاماً قرض حسن بقيمة لا تقل عن 15000 ألف دينار كويتي بشروط ميسرة لمعاونة المواطن في ترميم منزله ليتناسب مع احتياجاته.
واقتراح آخر نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15)
لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
وفقاً لأحكام المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية ، وبخاصة البند (ثانياً) من هذه المادة ، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية للمولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة (في البلاد) حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو قد طلق أمه طلاقاً بنائناً أو توفي عنها ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
وواضح أن هذا البند خاص بأولاد الكويتية لأب أجنبي المحافظين على إقامتهم في الكويت حتى بلوغهم سن الرشد:-
1 – فأجاز بقرار من وزير الداخلية معاملتهم معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
2 – وأجاز – عند بلوغهم هذه السن – منحهم الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية .
وإلى جانب أن هاتين الميزتين خاضعتان لمطلق تقدير وزير الداخلية ، فلا يجوز منح أي منهما إلا إذا كان والد القاصر أسيراً أو قد طلق أمه طلاقاً بائناً ، أو توفي عنها ، أي أنه يجب أن تنهار الحياة الزوجية انهياراً تاماً حتى يمكن أن يستفيد القاصر من الميزات التي نص عليها البند المذكور ، فإذا لم يكن أبوه الأجنبي أسيراً ( وهو أمر نادر الحدوث ) ، فيجب أن يكون قد طلق أمه طلاقاً بائناً (أي بغير رجعة) أو يكون قد توفي عنها ، أي أن الحياة الزوجية المستقرة للكويتية المتزوجة من غير كويتي عقبة تحول دون تمتع أولادها بتلك الميزات ، وهي نتيجة غير مستاغة ويأباها المنطق السليم .
لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي نص على إلغاء البند ثانياً من المادة الخامسة من قانون الجنسية ، وعلى أن يستعاض عنه بفقرة جديدة تضاف إلى المادة ذاتها ، ويكون موضعها قبل فقرتها الأخيرة ، وتقضي الفقرة الجديدة المقترحة بما يأتي : -
1 – يعامل أولاد الكويتية لأب غير كويتي (سواء كان الأب محدد الجنسية أو غير محدد الجنسية) المحافظون على إقامتهم العادلة في الكويت ، معاملة الكويتيين حتى بلوغهم سن الرشد ، وذلك كحق لهم وليس أمراً جوازياً لوزير الداخلية .
2 – متى بلغ الولد سن الرشد ، اكتسب الجنسية الكويتية ، كحق أيضاً ، وذلك بشرطين : -
1 – أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 2 ، 3 ، 5 من المادة الرابعة من قانون الجنسية .
2 – أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية إذا وجدت (أي إذا كان أبوه محدد الجنسية) ، وذلك عملاً بأحكام المادة 11 مكرراً من قانون الجنسية التي تنص على أنه (على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المواد (4 ، 5 ، 7 ، 8) من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية إذا كان له جنسية أخرى خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية .
تعليقات