الجنح تبرئ متهما من التدليس والتلاعب بمعدات إنشائية

أمن وقضايا

1433 مشاهدات 0


برأت محكمة الجنح متهما وذلك بعد أن أسند الادعاء العام إلية أنه بتاريخ سابق على 19/6/2009 بدائرة اختصاص مخفر شرطة النقرة : حمل المجني عليه عن طريق التدليس على توقيع وختم سندات مسقطه لحق عقود مبايعة للمركبات والمعدات الإنشائية وتوكيلات خاصة داخل وخارج الكويت للسفر بالمركبات والمعدات الإنشائية خارج الكويت وإلى جميع دول العالم وتوكيل الغير بشأنها وسندات قبض نقدي بقيمة شراء تلك المركبات والمعدات وشهادة براءة ذمة المبينة بالمحضر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلب الادعاء العام معاقبة المتهم بالمادة 232 ، 233 من قانون الجزاء وحضر المحامي نجيب الوقيان عن المتهم وقدم مذكرة طلب في ختامها من هيئة المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه والأمر برفع منع السفر الواقع على المتهم.

 

مذكــرة بدفــاع


فــي

موكل الاستاذ نجيب الوقيان                                 متهم
ضــــد

الادعـاء العـام                                      سلطة اتهام

في

القضية رقم 382/2009 النقرة
المحدد لنظرها جلسة 14/10/2009

الوقــــــائع
 = أسند الادعاء العام إلى المتهم أنه بتاريخ سابق على 19/6/2009 بدائرة اختصاص مخفر شرطة النقرة :
= حمل المجني عليه / حسن محمد حسين الشطي عن طريق التدليس على توقيع وختم سندات مسقطه لحق عقود مبايعة للمركبات والمعدات الانشائية وتوكيلات خاصة داخل وخارج الكويت للسفر بالمركبات والمعدات الانشائية خارج الكويت وإلى جميع دول العالم وتوكيل الغير بشأنها وسندات قبض نقدي بقيمة شراء تلك المركبات والمعدات وشهادة براءة ذمة المبينة بالمحضر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلب الادعاء العام معاقبة المتهم بالمادة 232 ، 233 من قانون الجزاء .


أولا
إنتفاء توافر أركان الجريمة وخلو الأوراق من ثمة دليل
على صحة الإتهام ونسبته إلى المتهم
** المقرر قانوناً والمستقر عليه في قضاء محكمة التمييز :
 أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر على صحة الإتهام ونسبته إلى الجاني ولا يبنى على الظن والإحتمال والفروض الإعتبارات المجردة أو الأدلة الباطلة التي لا يعول عليها في الأسناد والثبوت أو القضاء بالإدانة.
 ولو أن هناك احتمال واحد من بين الإحتمالات التي إستخلصتها المحكمة من أوراق الدعوى يؤدي إلى القضاء بالبراءة فلا يجوز القضاء بغير ذلك.
'الطعن رقم 241/95 جزائي، جلسة 29/1/96'
ونحن في رحاب القضاء الجنائي، قضاء المنطق والإقتناع ، وأنه ليس من واجب الدفاع أن يثبت براءة المتهم أو أن يقدم الدليل على هذه البراءة فقط ، وإنما حسبه أن يبرز الوهن والضعف في الأدلة وانعدامها كلياً.
 فضلاً على أن الأصل في الإنسان البراءة، أما الإدانة فيلزم أن تتوافر عليها أدلة قاطعة ويقينية على صحة الإتهام ونسبته إلى فاعله لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها فإنه لا سبيل لدحض البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقتناعية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالاً لشبهة إنتفاء التهمة.
** لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من سائر العناصر المطروحة عليها على بساط البحث وأن تستخلص الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليها إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها لأن مرجع الأمر إلى تقديرها للدليل فيما اطمأنت إليه أخذت به وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه.
'طعن 241/85 جزائي ، جلسة 29/1/96'
** وكان المقرر بنص المادة 233 من قانون الجزاء على أنه :
 يحكم بالعقوبات السابقة والتي هي مقررة لجريمة النصب على كل من حمل غيره عن طريق التدليس على توقيع او ختم أو وضع بصمة على سند منشيء أو مسقط أو ناقل لحق أو حمله على اتلاف هذا السند أو على تحرير ورقة به أو على إحداث تعديل فيه .
 وتتطلب هذه الجريمة تحقق الركن المادي والذي يتمثل في استعمال الجاني إحدى طرق التدليس الجنائي التي وردت في المادة 231 من قانون الجزاء على سبيل الحصر وهي استعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو التصرف في مال لا يملك حق التصرف فيه فالاستيلاء على مال الغير بأسلوب من أساليب التدليس التي لم يعتبرها القانون ولم ينص عليها لا يعد نصباً وان صح أن يكون سبباً للابطال المدني في التصرفات .
 وجاء الاتهام على إطلاقه باسناد واقعة حمل المتهم غيره عن طريق التدليس على توقيع وختم سندات مسقطة لحق .
= وينبني على ذلك :
 أنه يلزم لتحقيق التدليس اللازم لتوافر هذه الجريمة أن يكون هناك ثمة احتيال وقع من الجاني على المجني عليه لحمله على توقيع سندات مسقطه لحقه فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود واقعة موجودة أو إخفاء واقعة موجودة أو تشويه حقيقة الواقعة كالايهام بمشروع كاذب أو إخفاء سند أو التصرف في مال لا يملك حق التصرف فيه أو إتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة .
 وبإنزال حكم القانون الوارد بالمادة 233 من قانون الجزاء وتلك التقريرات القانونية على الواقعة محل الاتهام المسند إلى المتهم يتضح بيقين جازم لعدالة المحكمة .
 أن الواقعة محل الاتهام لا صحة لها ولا جريمة فيها وبنيت على التلفيق والاصطناع وخلت الأوراق عن ثمة دليل يقطع بتوافر أركان الجريمة وصحة ثبوتها ونسبتها إلى المتهم .
 ودليل ذلك :
أولا :  أن الحقيقة الواقعية وفقاً لما قرر به المتهم وايدته الأوراق والمستندات المرفقة بالتحقيقات أن شقيق المُبلغ (المجني عليه) بصفته الممثل القانوني والمدير العام لشركة بكسل للتجارة العامة والمقاولات قام ببيع المعدات والسيارات الى المتهم بموجب عقود بيع ممهورة بتوقيعه وقد تضمنت تلك العقود إقرار من المجني عليه (البائع) يتضمن استلام كامل الثمن نقداً وبراءة ذمة المتهم وقد تم الاستلام بموجب سندات قبض صادرة على مطبوعات شركة بكسل التي يمثلها المجني عليه وبذات تاريخ بيع تلك السيارات والمعدات بكافة أنواعها ممهورة بتوقيعه ولم ينكر أو ينال من صحة هذه العقود أو سندات القبض الصادرة منه والمذيلة بتوقيعه .
وقد تضمن كل سند من سندات القبض بيان بالمبيع والمبلغ المقبوض ومذيل بتوقيع المجني عليه ولم ينكره أو ينال من صحته وقيام الأخير بعمل توكيل رسمي عام بكل سيارة أو معدة صادر من إدارة التوثيقات للمتهم . فضلاً عن التفويض الصادر من المجني عليه للمتهم باستلام المعدات وإقرار المجني عليه كتابة وفقاً للثابت بشهادة براءة الذمة الصادرة منه والمذيلة بتوقيعه والتي تضمنت إقرار وشهادة ببراءة ذمة المتهم ومؤسسة اللورد المتحدة للتجارة العامة التي يمثلها من أية التزامات مالية أو مدنية تجاه الغير وذلك لبيعه السيارات والمعدات وقبض ثمنها وأحقية المتهم في التصرف فيها كيفما يشاء دون أدنى مسئولية تجاهه أو تجاه شركته التي يمثلها وليس أدل على ذلك :
= أن المتهم أنكر إنكاراً قطعياً الاتهام المسند إليه جملة وتفصيلاً منذ فجر التحقيقات مقرراً بأن الاتهام لا أساس له من الصحة وأن الحقيقة الواقعية هي علاقة بيع وشراء لسيارات ومعدات من المجني عليه شقيق المبلغ لصالح المتهم وأنه قام بسداد الثمن كاملاً بإقرار البائع وبموجب سندات قبض مذيلة بتوقيعه لم ينكرها أو ينال من صحتها وقد سئل صفحة 4 من التحقيقات عما ورد بأقوال المُبلغ شقيق المجني عليه ؟
أجاب مقرراً
ج - غير صحيح وأنني استلمت المعدات والسيارات بموجب عقود بيع بين شركة بكسل وممثلها حسن محمد حسين الشطي وبيني ومؤسستي اللورد المتحدة ومذيلة بتوقيعه وبصمة خاتم الشركة وسندات القبض المذيلة بتوقيعه على مطبوعات الشركة التي يمثلها وإقرار بقبض المبالغ ثمن بيع المعدات والسيارات.
 يرجى الرجوع لحافظة المستندات المقدمة من المتهم والمرفقة بالتحقيقات والتي أثبت المحقق صفحة 5 ، 6 من التحقيقات بياناتها تفصيلاً في الملحوظة وتحوي عقود البيع الصادرة من المجني عليه للمتهم الممهورة بتوقيعه وسندات القبض وبراءة الذمة المذيلة بتوقيعه والتوكيلات الصادرة منه للمتهم وتفويض كتابي للاخير باستلام السيارات والمعدات وصور الرخص التجارية للمجني عليه لبيان صفته واعتماده كممثل قانوني للشركة .
= وأضاف صفحة 6 من التحقيقات أنه لا تربطه ثمة علاقة أو صلة بالشاكي شقيق المجني عليه وأن ما قرر به الشاكي لا أساس له من الصحة ويخالف الحقيقة والواقع .
= ووفقاً للثابت بالتحقيقات وما قرر به المتهم وثبت بالمستندات التي لم ينكرها أو ينال من صحتها المجني عليه يتضح لعدالة المحكمة الحقائق الآتية :
1 - أن حقيقة العلاقة بين المتهم والمجني عليه هي بيع منجز صحيح بايجاب وقبول بموجب عقود بيع ممهورة بتوقيع البائع وإقراره باستلام الثمن كاملاً على النحو الثابت بالعقود وسندات القبض وإقراره ببراءة ذمة المتهم من الثمن وأحقيته في التصرف في السيارات والمعدات المبيعة تصرف المالك في ملكه دون قيد أو شرط .
2 - أن الواقعة محل الاتهام لا صحة لها ولا جريمة فيها حيث أنه لا مكان لتطبيق المادة 233 من قانون الجزاء حيث خلت الأوراق من ثمة دليل أو قرينة تقطع بيقين بأن المتهم استعمل مع المجني عليه الطرق الاحتيالية بما كان من شأنه غشه وتضليله لحمله على التوقيع على عقود البيع للمركبات والمعدات الانشائية وأن حقيقة العلاقة هي بيع صحيح منجز بايجاب وقبول خالي من العيوب ومقبوض الثمن ولا ينال من هذه الحقيقة أو يغير منها ما صورة الشاكي شقيق المتهم على خلاف الواقع والحقيقة إذ لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يؤيده دليل.
3 - أن الاتهام كيدي وليد الاصطناع والتلفيق ولا أساس له من الصحة وأن البلاغ الذي سيق به المتهم للمحاكمة الجزائية من شقيق المجني عليه قصد به ابتزاز المتهم عن طريق اتهامه للضغط عليه ومساومته بعد أن علم الشاكي بأن شقيقه قام بيع السيارات والمعدات وقبض ثمنها وتوارى عن الانظار لكونه محاط بالعديد من السوابق الأمنية وفقاً للثابت بالبيان الصادر من وزارة الداخلية الراقبة الأمنية وقد ثبت بتحريات إدارة مباحث حولي :
 ..... بالاستعلام عن المدعو / حسن محمد حسين الشطي يوجد عليه عدة سوابق أمنية . الأمر الذي يقطع بأن الاتهام لا أساس له من الصحة وبنى على التلفيق والاصطناع وخلت الأوراق من ثمة دليل على صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم وأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال وأن الواقعة تحيط بها الظنون والشكوك والريب من جميع جوانبها .
بنــاء عليــه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه والأمر برفع منع السفر الواقع على المتهم .

وكيل المتهم
المحامي / نجيب الوقيان

الآن - فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك