هل يصلح قانون 'التعاون' ما أفسده الدهر?!

محليات وبرلمان

رؤساء جمعيات: سيدمرها وخطوة نحو الخصخصة، والعفاسي يرد: هناك متضررون والأهالي هم المستفيد الأكبر

2711 مشاهدات 0


سيرى قريبا  قانون التعاون المتعلق بالجمعيات التعاونية النور، ولكن تبقى التساؤلات مطروحة في الأذهان إن كانت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في مجلس الأمة ستنظر في هذا القانون مرة أخرى بعد أن وافقت عليه وأحالته للمجلس لتلافي جوانب القصور فيه، أم سيكتفي النواب بالتعديلات التي طالت الجانب الانتخابي في العمل التعاوني فقط، وهل هذه التعديلات قادرة على التغيير نحو الأفضل، على الرغم من أنه جعل بعض أعضاء الجمعيات التعاونية يبدون استيائهم من اتخاذ قرارات غير مدروسة على حد وصفهم، وقالوا أن الاضافات والتعديلات على القانون لا تصب في مصلحة وتطور العملية  التعاونية وسيدمرها، وجابه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي هذه التصريحات قائلا 'المتضررين من القانون الجديد هم مع الأسف من يديرون مجالس ادارات فاشلة، أما النواب فأقول لهم عودوا لقواعدكم الإنتخابية واسمعوا رأي الناس'.

وأكد المعارضون للقانون أن المقترحات كان لابد أن تأتي من ذوي الاختصاص بهذا المجال، والاستعانة بهم لتوضيح الثغرات التي تعاني منها الجمعيات التعاونية، وبالإضافة إلى أنها  ركزت تلك القوانين على كيفية الانتخابات أكثر من تركيزها على جوانب قصور كثيرة  بالقانون بحاجة إلى التغير أيضا، بالمقابل رغبة الناس  بمحاولة الرفع من مستوى الخدمات التي تقدم لهم من خلال  الجمعيات التعاونية من خلال سد الثغرات التي ينتج منها الوجه السلبي لها، فهل تعتبر مواد القانون الجديد قادرة على تجديد الحيوية بالقانون القديم، وهل شكلت من أجل  مكافحة الفساد المنتشر في بعض الجمعيات، أم أنها لن تؤثر على هذه الجوانب و سيستمر الفساد بطرق ملتوية  عبر أيادي خفية أخرى عندما تدفع هذه القوانين بالخطوة الأولى  لخصخصة الجمعيات، فهل التعديل أو التغيير  قادر على القضاء على السلبيات التي وجدت مسبقا !! أم أنها قوانين غير مدروسة و لا تخدم العمل و تطوره في الجمعيات التعاونية.

أما مؤيدوا تغيير القانون وآخرون يرون أن مواده تركز أكثر على العملية الانتخابية، ويتمنون أن تضاف مواد لتعالج المشاكل الحقيقية لقضية غلاء الأسعار وغيرها، بالإضافة إلى أن البعض يرى أن تذمر التعاونيين هي رغبتهم بالاستمرار في الوضع الذي هم عليه، ومصالحهم تحتم عليهم الرفض نتيجة إحدى المواد التي تشدد على العقوبات الصارمة نحو أي استيلاء على الأموال المملوكة للجمعية بأي طريقة كانت، بينما آخرون يرون أن المشكلة ليست بأعضاء الإدارة بل بالرقابة الغائبة عن تلك الجمعيات، فهل القانون الجديد سيظهر آلية جديدة ناجحة تقلل المشاكل التي تظهر على السطح وباتت الصحف خير وسيلة لكشف بعض ما تم اكتشافه.
 
ولو أطلعنا على القوانين التي تم التطرق لها والتي سيتم التعديل عليها  في  مجلس الأمة فقد استحدث القانون في أحد بنوده  مادة جديدة تعنى بالعقوبات، تنص هذه المادة على المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استولى بغير حق على الأموال المملوكة للجمعية أو التي بحوزتها، وذلك مع إلزامه برد ما استولى عليه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، كما نص القانون على إلحاق العقوبة ذاتها لكل عضو مجلس إدارة أو موظف بالجمعية يستغل سلطته أو وضعه بالجمعية في التفاوض أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي جهة داخل البلاد أو خارجها بما يضر بمصلحة الجمعية ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره أو من حصل لنفسه أو لغيره بطريقة غير مشروعة على ربح ومنفعة من الموردين للجمعية أو المتعاقدين معها، أو لمن أساء استعمال سلطته وتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجمعية أو بأموال الغير ومصالحه المعهود بها إلى الجمعية، أو من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من الأعمال الداخلة في اختصاصه، كما يعاقب بذات العقوبة من يحتفظ لنفسه بأصول الوثائق والمستندات والأوراق المتعلقة بالجمعية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً وامتنع عن تقديمها لجهات التحقيق متى كانت متعلقة بإحدى الجرائم المشار إليها في هذا القانون.

و لم يتم التغيير في قانون الجمعيات التعاونية الحالي إلا بإضافة بعض التعديلات البسيطة عليه فكان نص أول موادها هو  توسيع القاعدة الانتخابية للجمعيات التعاوني لتمنح الحق بالانتخاب لمن بلغوا الثامنة عشرة من العمر بدلاً من الحادية والعشرين كما هو منصوص عليه في القانون الحالي، حيث يرى أن  في ذلك تشجيعاً على تنمية العملية الديمقراطية لدى الشباب لممارستها بشكل مبكر، وهو ما عارضته الحكومة التي فضلت الوضع الحالي دون تغيير، كما نصت مادة أخرى على جواز الترشيح في انتخابات الجمعيات التعاونية لمن بلغ الثلاثين سنة خلافاً للقانون الحالي الذي وضع شرط الترشيح لمن بلغ الحادية والعشرين، فيما تم تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة بخمسة أعضاء وشمل النص بيان مدة المجلس بثلاث سنوات يسقط بعدها المجلس بالكامل خلافا للنص الحالي والذي ينص على سقوط عضوية ثلث أعضاء المجلس سنويا ولا يحق للعضو الترشح لأكثر من دورتين، وينص القانون الحالي على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ستة ولا يزيد عن تسعة وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات يسقط من أعضائه الثلث سنويا، ويحق للناخب التصويت لمرشح واحد فقط بدلا من ثلاثة كما هو معمول به في القانون الحالي، كما تنص المواد على ندب مفتشين على نشاط الجمعية واعمالها وحساباتها لهم صفة الضبطية القضائية، وربما هذه المواد التي أثارت غضب بعض التعاونيين الذين رأوا أن القوانين لم تحقق الطموح المطلوب و لم تلتفت لأمور أهم بكثير من العملية الانتخابية و ما يتعلق بها من جوانب كثيرة المواطن بحاجة بأن يتم الالتفات لها كمنع الاحتكار و خفض الأسعار و تشديد الرقابة على الجمعيات التعاونية , بالإضافة للرغبة في تقديم منتجات ذات جودة عالية و غيرها من القضايا المهمة التي يرغب الناس بأن تكون هي المحور الأول في الاهتمام بها قدر اهتمامهم بتلك المواد بالقانون الجديد .
 
المجتمع هو مرآة يتطلع من خلاله على الكثير من النقاط ابسطها هي القضايا المهمة التي تلامس حياته بشكل يومي، والقانون الجديد قد يعالج السلبيات ولكن تفاءل الناس حذر بهذه الجوانب بسبب انتشار الفساد، لذا اختلفت قرآتهم لما يحدث وسيحدث من تغيرات في قانون الجمعيات التعاونية وهذه بعض الآراء:


                
بداية قال حامد المطيري :'إن بعض الجمعيات التعاونية لا تعمل فعلا لمصلحة المستهلك فهمها هو المقدار الذي تحصله من وراء كميات البيع، كما أنها  تستغل الكميات المجانية التي تحصل عليها من الموردين والتجار لبعض المنتجات، فهذه  المميزات لابد أن يحدث من ورائها خصم للسلع المجانية وتتحول إلى شكل من إشكال تخفيض الأسعار أو حتى تثبيتها، فهناك جمعيات تحصل تخفيضات ليست بسيطة على السلع المجانية التي لابد أن يتم الاستفادة منها بخفض الأسعار للمشترين، كما أن بعض الجمعيات يخالف مبدأ عدالة توزيع المواد المدعومة، حيث يتم صرف جزء منها لغير مستحقيها من خلال الواسطة والمحسوبية، وإخفاق بعض إدارات الجمعيات التعاونية في التعامل مع ملف الأسعار بالنظر إلى عدم اختصاصهم وعشوائية عملهم وقلة درايتهم بالأعمال التجارية التنافسية، كما أن هناك جمعيات تستغل المستهلك وتلحق به الضرر من خلال خفض الأسعار الذي يكون في الكثير من الأحيان على حساب الجودة وتاريخ الصلاحية الذي شارف على الانتهاء، وثمة مخالفات إدارية ومالية على صعيد تأجير الرفوف، وتأخير سداد مستحقات الموردين بالإضافة لاختلاف أسعار السلعة الواحدة بين جمعية تعاونية وأخرى، لذلك نحن بحاجة لقوانين تستطيع تقليص تلك المشاكل التي لا تظهر على السطح لكننا على علم بها جيدا، والناس الآن يعون جيدا ويميزون ما يحدث حولهم، وكما أنني  أتمنى أن يكون القانون المختص بالمرشحين لا تقتصر على زيادة السنوات في العمر لكن بأن يكون الترشيح  خاص فقط بالمتقاعدين لأن  الخبرة و العمر لها دور كبير  في اتخاذ قرارات سليمة وجيدة والتفرغ الكامل للعمل في الجمعيات، فعامل السن يلعب دورا مهما في كيفية إدارة شؤون الجمعية، لذلك إذا القانون قادر على التغيير للأفضل من رأيي الشخصي لن يرفضه أحد، لذلك نتمنى التركيز على نقاط مهمة بمواد القانون والتعرف على أكثرها أهمية ذات نتائج إيجابية على المجتمع'.


اما حمد العنزي فقال  'استغلال ضعف الرقابة وغياب وجود هيئة مستقلة لضبط الأسواق وحماية المستهلك إلى جانب استغلال ضعف وعي بعض المستهلكين، وأيضا غلبة الطابع العائلي والقبلي والطائفي والفئوي على انتخابات الجمعيات التعاونية من دون أدنى اعتبار للخبرة والمهنية ونظافة اليد، وحصول البعض على امتيازات من جانب مجالس الإدارات من خلال الحصول على السلع المدعومة، والتوزيعات المجانية من قبل الموردين والتجار وحملات الحج والعمرة، و استغلال الامتيازات التي تتحصل عليها بعض الجمعيات من الدولة في غير مصلحة المستهلك، وعمليات تأجير المواقع التي تتم على أملاك عامة لا تعود بالنفع المباشر على المستهلكين في نهاية الأمر، كل هذه أمور لا نرى أعضاء مجالس إدارات الجمعية تطرقوا لها عندما أثير موضوع تغير القوانين، ونحن شعب نرى ما يحدث بالجمعيات ونرى الامتيازات التي تقدم لناس دون الآخرين، و كأن القوة التي أعطيت لهم سمحت لهم بتلك التجاوزات، كما أن القوانين المقترحة ما دامت لا تضر بالمصلحة العامة وقادرة على أن تعالج الكثير من الثغرات، لابد أن لا يتم مهاجمتها ورفضها كمحاولة لوقف أي حركة إصلاحية،  وحتى لو كانت هناك سلبيات فلماذا لا يتم الإطلاع عليها ومناقشتها وتعديل ما بها دون رفض حتى معرفتها، فكل ما سمعناه  من مقترحات هي  قوانين عاديه مثل رفع سن المرشح والعقوبات التي تقع على أعضاء الجمعيات في حالة الاختلاسات ومواد أخرى لا نرى أنها تؤثر بشكل كبير على الوضع السلبي الذي يحدث في بعض الجمعيات، كما أننا نرغب بالتغيير الأكبر بمواد أكثر قادرة على  التحكم بحركة الأسعار،  بحيث  تكون متكافئة بين أغلبية الجمعيات التعاونية حيث لا يقع ظلم على مستهلكين في جهة ونجد آخرين ينالون مميزات خاصة بهم من جهة أخرى'.


 
وقال جراح المزين 'الوزير العفاسي قد قال بهذا الشأن بأن القوانين التي ستظهر قريبا ستحقق طموحات الناس وستكون في مصلحة الجميع، ولا يمكن أن تبخس الحقوق المكتسبة للمواطنين، و أن الحكومة تسعى من خلال هذه القوانين الى تحقيق الإضافات المستحقة للمواطنين، وهي محاولة لسد كل الثغرات في القانون الحالي للحفاظ على العمل التعاوني، وتحقيق  الطموحات والمحافظة على حقوق المساهمين، كما أن أغلبية أعضاء إدارات الجمعيات قد تم اختيارهم من قبل الناس، و هم كفؤ لحل المشاكل الإدارية والمالية التي تواجههم، وقلة منهم من يحاول أن يظهر بصورة سلبية، وأنا أرى أن الجمعيات التعاونية تحاول جاهدة بأن تزيل عقبة ارتفاع الأسعار من خلال العروض التي تقدمها، كما أن بعضهم ذو خبرة وشأن بالعمل الإداري والمالي، وبلا شك أن المواد الجديدة والتعديلات على القانون إذا كانت تضر بسير العملية التعاونية فلن يسمح لها بالمرور، لأنه لابد معرفة ذلك من أكثر الناس قربا لتلك الجمعيات وهم بالطبع إداريو الجمعية وأعضائها، ولن يفكروا إلا بما هو بمصلحة المساهمين في تلك الجمعيات، لذلك أتمنى أن يتم وضع اعتبار لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، واستشارة  أصحاب الخبرة بالعمل التعاوني قبل تعديل القانون، لأن ذلك من شأنه أن يعم الفائدة على الجميع'.

وفيما يلي الإقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية كما أقرته اللجنة الصحية البرلمانية:-

- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
- وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد 5،6،8،10،11،12،19،21،24،26،27،30،33،35 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية النصوص التالية:
المادة 5: يشترط لتأسيس أي جمعية تعاونية توافر الشروط الآتية :
- ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة عشر شخصا.
- ان يكونوا جميعا كويتيين بالغين من العمر واحدا وعشرين سنة ميلادية كاملة.
- الا يكون محكوما عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
- ان يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الاساسي وفقا للاحكام الواردة بهذا القانون.
ويشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحرير ومكانه واسم الجمعية ونطاق عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأس مالها المدفوع وقيمة السهم واسماء مؤسسيها وصناعتهم ومحال اقامتهم، واسماء المفوضين في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل وشهر الجمعية.
المادة 6: على المؤسسين دعوة الجمعية العمومية الاولى للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ شهر الجمعية وطرح اسهمها للاكتتاب وذلك لانتخاب اول مجلس ادارة.
ويكون المؤسسون مسؤولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات لحين تسليم اموال الجمعية الى مجلس الادارة الاول واذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم حق الرجوع على المكتتبين اما اذا تكونت الجمعية فيرد اليهم ما تقره الجمعية العمومية من مصروفات وفق الشروط والضوابط التي تقررها الوزارة.
المادة 8: تنظر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تسجيل الجمعية التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين ويرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها وملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.
وللوزارة رفض طلب تسجيل الجمعية خلال شهر من تاريخ تقديمه مع بيان اساب الرفض ولها ان تدخل على النظام الاساسي ما تراه من التعديلات ضروريا للمصلحة العامة.
للمؤسسين خلال اسبوعين من ابلاغهم قرار الرفض او التعديل التظلم منه اما اللجنة التي تبين تشكيلها واجراءات العمل بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان تكون برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او احد وكلائها المساعدين وعلى ان يكون من بين اعضائها مندوب عن الاتحاد التعاوني المختص ان وجد. وتفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالته اليها ولا يعتبر قرارها نهائيا الا بعد التصديق عليه من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 10: ينقسم اعضاء الجمعية التعاونية الى اعضاء عاملين واعضاء منتسبين.
والاعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر واحدا وعشرين سنة ميلادية كاملة، ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
أما الاعضاء المنتسبون فهم المكتتبون الذين تقل سنهم عن واحد وعشرين سنة ميلادية ولا يكون لهم او لمن يمثلهم حق الاشتراك في ادارة الجمعية او حضور الجمعيات العمومية العادية او غير العادية، وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصيبهم فيما يوزع من ارباح، ويبين النظام الاساسي النموذجي شروط العضو العامل والعضو المنتسب على الا يقل عمر العضو العامل عن واحد وعشرين عاما، ويكون قد مضى على عضويته بالجمعية سنة ميلادية كاملة من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية والاعضاء العاملون الذين يحق لهم الاشتراك في ادارة الجمعية هم من بلغوا ثلاثين سنة ميلادية كاملة في التاريخ المشار اليه.
المادة 11: يكون لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة يدير شؤونها، يتكون من خمسة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين اعضائها البالغين من العمر ثلاثون سنة ميلادية كاملة على الاقل في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية طبقا لنظام الجمعية، ومدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يسقط بعدها المجلس بالكامل ويعاد انتخاب غيرهم، ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد اسقاط عضويته لدورتين تاليتين فقط، ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة قبل صدور القانون من المدة المشار اليها.
ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين اعضاء آخرين بما لا يتجاوز ثلث عدد الاعضاء المنتخبين ويكون التعيين لمدة لا تتجاوز مدة المجلس المنتخب.
المادة 12: ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له عقب اعلان نتيجة انتخابه رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للصندوق لمدة سنة.
ورئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه او قيام مانع به أو اي صلاحيات يوكل له بها من مجلس الادارة.
ويحدد النظام الأساسي النموذجي شروط صحة انعقاد مجلس الادارة والتصويت على القرارات.
المادة 19: لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الاسهم التي يملكها ولا يجوز لاعضاء الجمعية العمومية ان ينيبوا عنهم غيرهم.
المادة 21: تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا بدعوة من مجلس الادارة خلال ثلاثة الاشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للنظر فيما يلي:
-1 الميزانية العمومية والتصديق على الحسابات السنوية.
-2 تقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات والتصديق عليها.
-3 اختيار مراقب حسابات للسنة المالية القادمة.
-4 انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجدد كل ثلاث سنوات.
النظر في غير ذلك من المسائل الواردة في جدول اعمالها.
المادة 24: اذا استقال اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون، وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعيين مدير مؤقت خلال فترة لا تتعدى اسبوعا ليتولى تسيير امور الجمعية ويحدد في القرار الموعد الذي يتعين فيه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد على الا يتجاوز موعد انعقاد الجمعية العمومية ستين يوما من تاريخ صدور قرار تعيين المدير.
وفي حالة استقالة مراقب الحسابات فعلى مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية خلال شهر لتعيين مراقب جديد للحسابات.
المادة 26 تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
-1 المعلومات والبيانات التي يجب ان تحتفظ بها كل جمعية.
-2 نظام توزيع الارباح الناتجة عن الاعمال الجارية خلال كل سنة مالية وترتيب هذا التوزيع.
-3 النسب الواجب اقتطاعها من الارباح لتكوين احتياطي للجمعية والمبالغ التي تضاف الى هذا الاحتياطي.
-4 السياسات والنظم المالية والتسويقية والادارية والتعاونية التي يجب ان تنتهجها الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها.

المادة 27: تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية واعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق احكام القانون والقرارات المنفذة له.
ويكون للمفتشين والمندوبين لهذا الغرض صفة الضبطية القضائية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة لها.
ولوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلغاء اي قرار تصدره الهيئات القائمة بادارة الجمعية ويكون مخالفا لاحكام القانون او لنظام الجمعية او لمبادئ التعاون، وللجمعية ذات الشأن ان تطعن في قرار الوقف خلال اسبوعين من ابلاغها بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.، وتفصل اللجنة في هذا الطعن طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.
المادة 30: تكتسب الجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر نظامها الاساسي وتسجيلها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا لاحكام المادة 18 من هذا القانون.
يحدد النظام الاساسي للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية طريقة تشكيل مجلس ادارة الجمعية او الاتحاد ومدته وكيفية انتخابهم او تعيينهم كما يحدد طريقة تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها وطريقة التصويت فيها.
تسري على الاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة الاحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية فيما لا يتعارض مع احكام هذا الباب.
المادة 33: يسقط الحق في مقاضاة اعضاء مجلس ادارة الجمعية بسبب اعمالها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية او من نشر الحكم النهائي الصادر في الطعن في هذه الحسابات اذا طعن فيها.
المادة 35: لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند الاقتضاء ان يصدر قرارا مسببا بحل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مدير او مجلس مؤقت لادارتها، ويجوز ان يقتصر القرار على عزل احد الاعضاء وتعيين من يقوم بعمله، وذلك خلال اسبوع من تاريخ الحل او العزل، ويحدد في القرار الموعد الذي يتعين فيه دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد او انتخاب من يحل محل العضو المعزول على الا يتجاوز موعد انعقاد الجمعية العمومية ستين يوما من تاريخ صدور اقرار الحل او العزل وعلى اعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في الجمعية ان يبادروا بتسليم جميع اموالها ومستنداتها الى المدير او المجلس المؤقت، كما يلتزم العضو المعزول بتسليم ما يكون بعهدته من هذه الاموال والمستندات الى من عينه الوزير.
وفي حالة حل مجلس الادارة بسبب ارتكاب أعضائه لمخالفات مالية او ادارية يحظر على اعضائه الترشيح لمدة ثلاث سنوات لاحقة على تاريخ الحل.
المادة الثانية: تضاف مواد جديدة بارقام (29 مكرر، 35 مكرر، 38 مكرر) للمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار اليه.
مادة 29 مكرر: يدير اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مجلس ادارة مكوناً من تسعة اعضاء منتخبين، كما يدير اتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية مجلس ادارة مكوناً من خمسة اعضاء منتخبين.
ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين عضوا او اكثر في مجلس الادارة وبحيث لا يجاوز عدد الاعضاء المعينين ثلث عدد الاعضاء المنتخبين ويكون التعيين لمدة لا تجاوز مدة المجلس المنتخب.
مادة 35 مكرر: مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على الاموال المملوكة للجمعية او التي بحوزتها وذلك مع إلزامه برد ما استولى عليه.
ويعاقب بالعقوبة المشار اليها في الفقرة السابقة كل عضو مجلس ادارة او موظف في الجمعية ارتكب فعلا من الافعال الآتية:
-1 إذا استغل سلطته او وضعه بالجمعية في التفاوض او الارتباط او الاتفاق او التعاقد مع اي جهة داخل البلاد او خارجها بما يضر بمصلحة الجمعية ليحصل على ربح او منفعة لنفسه او لغيره.
-2 اذا حصل لنفسه او لغيره بالذات او بالواسطة باي كيفية غير مشروعة على ربح او منفعة من الموردين للجمعيات او المتعاقدين معها.
-3 إذا أساء استعمال سلطته وتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجمعية او بأموال الغير ومصالحه المعهود بها الى الجمعية.
-4 إذا احتفظ لنفسه باصول الوثائق والمستندات والاوراق المتعلقة بالجمعية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا وامتنع عن تقديمها لجهات التحقيق متى كانت متعلقة باحدى الجرائم المشار اليها.
-5 إذا طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية لاداء عمل او الامتناع عن عمل من الاعمال الداخلة في اختصاصه.
مادة 38 مكرر: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد الواردة في هذا القانون.
يجوز للوزارة توقيع عقوبات ادارية على مراقبي الحسابات المخالفة لاي حكم من احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
ويصدر الوزير قرارا بالعقوبات الادارية التي يجوز توقيعها.
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

الآن - تحقيق/ فوز الظاهر

تعليقات

اكتب تعليقك