محمد هايف يُقدم تعديلا على قانون المحاماة
محليات وبرلمانفبراير 22, 2010, منتصف الليل 1667 مشاهدات 0
قدم النائب محمد هايف اقتراح بقانون يتعلق بتعديل في قانون المحاماة، وفي ما يلي نص الاقتراح:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة... وبعد،،،
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964
المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1968 وبالقانون رقم 62 لسنة 1996
في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
وافق مجلس الأمة على هذا القانون وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
يستبدل بنص المادتين رقمي (11) مكررًا، (32) من القانون 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المشار إليه النصان التاليان:
مادة (11 مكررًا):
تتولى النيابة العامة سلطة الادعاء والتحقيق والتصرف في الدعاوى الجزائية التي يكون المحامي طرفًا فيها.
وفيما عدًا حالات الجرم المشهود لا يجوز القبض على المحامي أو التحقيق معه أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة النيابة العامة وذلك بعد إخطار رئيس جمعية المحامين كتابة أو من ينوب عنه قبل 48 ساعة ولرئيس الجمعة أو من ينيبه حضور التحقيق وطلب صور التحقيق من غير رسوم.
مادة (32):
استثناءًا من القواعد العامة لأحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني يتقاضى المحامي أتعابًا وفقًا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
وليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شأنها كما لا يجوز أن تكون أتعابه حصة عينية من هذه الحقوق. ولأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وضمانات الإفراج حق امتياز الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الأخرى.
وفي جميع الأحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحامية، ولا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع، أو إتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحًا، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل نص يخالفه.
مع خالص التحية،،،
صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت
مقدم الاقتراح بقانون
النائب / محمد هايف المطيري
التعديل المطلوب على بعض مواد قانون تنظيم مهنة المحاماة
المادة 11 مكرر قبل التعدل:
تتولى النيابة العامة سلطة الادعاء والتحقيق والتصرف في الدعاوى الجزائية التي يكون المحامي طرفًا فيها.
وفيما عدًا حالات الجرم المشهود لا يجوز القبض أو التحقيق مع محامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة النيابة العامة وذلك بعد إخطار رئيس جمعية المحامين كتابيًا أو من ينوب عنه قبل 48 ساعة ولرئيس الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق وطلب صور التحقيق من غير رسوم.
المادة بعد التعديل:
لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة، وعليها إخطار رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنها بما اتخذته من إجراءات بشأن المحامي ومواعيد التحقيق، ولرئيس الجمعية أو من ينوب عنها بما اتخذته من إجراءات بشأن المحامي ومواعيد التحقيق، ولرئيس الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق وللجمعية طلب صور التحقيق بغير رسوم.
المادة 32 قبل التعديل :
استثناءًا من القواعد العامة لأحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني يتقاضى المحامي أتعابًا وفقًا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.
وليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع عنها ولأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وضمانات الإفراج حق امتياز الدرجة الثانية على أمول موكله في الحالات الأخرى.
وفي جميع الأحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحامية، ولا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع، أو إتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحًا، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
المادة بعد التعديل:
يتقاضى المحامي أتعابًا وفقًا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كأن للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو يعر أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهاي غير قابل للطعن فيه.
وليس للحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شأنها، كما لا يجوز أن تكون أتعابه حصة عينية من هذه الحقوق ولأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله وضمانات الإفراج حق امتياز من الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الأخرى.
وفي جميع الأحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل ومحامية، ولا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع، أو إتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحًا، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
المذكورة التفسيرية لدواعي تعديل الفقرة الأولى من المادة من قانون المحاماة
أثبت الواقع العملي بعد صدور القانون رقم 62 لسنة 2006 المعدل لقانون المحاماة رقم 42 لسنة 64 عن انقسام واختلاف في الرأي عند تفسير وتطبيق الفقرة الأولى من المادة (32) حيث رأي جانب من القضاء أن المحامي يتقاضى أتعابه وفقًا للاتفاق المبرم مع الموكل ورأي البعض الآخر خضوع هذا الاتفاق إلى القواعد العامة للوكالة المنصوص عليها في المادة 711/2 من القانون المدني.
وهو ما أوجب على المشرع أن يتدخل لإجراء هذا التعديل ويقرر لأتعاب المحاماة نص خاص يخرجه عن القواعد العامة لأحكام ويمنع البث والتضارب عند تطبيق ذلك النص ويوجد الرأي في الأحكام الصادرة في هذا الشأن.
تعليقات