الحمود تصدر قرارا بضوابط الأعمال الممتازة
محليات وبرلمانفبراير 10, 2010, منتصف الليل 1523 مشاهدات 0
أصدرت وزير التربية ووزير التعليم لعالي أ. موضي الحمود قرارا بشأن ضوابط فتح مكافأة الأعمال الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس حيث تحدد ضوابط منح مكافأة الاعمال الممتازة على النحو التالي:
ضوابط إستحقاق المكافأة:
1- ألا تقل الخبرة عن خمس سنوات فعلية يتم إحتسابها من أول سبتمبر للعاملين بالمدارس ومن أول يناير للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.
2- ألا تقل درجة تقرير آخر سنة عن (94) فأكثر ويجبر الكسر لصالح الموظف.
3- ألا تكون قد وقعت على المرشح عقوبة في آخر سنة.
4- ألا تتجاوز أيام الإنقطاع عن العمل ( متواصله أو منقطعة، مرضية أو غير مرضية) (15) يوما في كل عام دراسي على حده للعاملين في المدارس أو في كل عام ميلادي للعاملين بديوان عام الوزارة أو المناطق التعليمية.
5- لا تحتسب الإجازات التالية من أيام الغياب:
(الوضع-العدة-التعزية للأقارب من الدرجة الأولى-الإجازة الدورية-إجازة الحج).
6- أن يكون الموظف على رأس عمله في الجهة التي ترشحه لمدة لا تقل عن سنة قبل الترشيح.
ضوابط أخرى:
1- يرشح المتقاعد في حال انطباق الشروط عليه قبل التقاعد.
2- عند إحتساب سنوات الخبرة يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد.
3- المحالون على الشؤون القانونية يبت في أحقيتهم في الاعمال الممتازة فور الإنتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.
الإجراءات العامة:
1- الترشيح يشمل العاملين في الوزارة من موظفي(كويتيين وغير كويتيين).
2- تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حساب الأمانات لمدة شهرين للتظلمات ولمدة (6) أشهر للمحالين على التحقيق.
تعليقات