عسكر: يقدم أقتراحاً يتعلق بقانون قوة الشرطة
محليات وبرلمانيناير 13, 2010, منتصف الليل 991 مشاهدات 0
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح تعديل نص المادة 26 من القانون 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وفيما يلي نص الاقتراح:
نص المادة 26: ' يجوز قبول غير الكويتيون ضباطاً فنيين أو خبراء في الشرطة مؤقتاً وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم ، كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الشرطة كخفراء وأفراد وضباط صف وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير ' 0
مادة أولى : يضاف إلى نص المادة 26 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن قوة الشرطة الفقرة التالية ، ' ويعامل العسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في سلك الشرطة معاملة الكويتيين ' 0
مادة ثانية : على رئيس مجلس الوزراء ـ والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون 0
مذكرة إيضاحية
تنص المادة (111) من القانـون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة على أنه ' تستمر خدمة رجال الشرطة غير الكويتيين الموجودين في الخدمة يوم نفاذ هذا القانون ، ويسري في حق كل منهم ـ حسب رتبته ـ أحكام المرسوم أو القرار المشار إليهما في المادة (26) من هذا القانون ، وتحتسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانون من خدمتهم في تطبيق أحكام العقد الخاص بها ' 0 ولما كان رجال قوة الشرطة من أبناء دول مجلس التعاون قد شاركوا زملائهم رجال قوة الشرطة الكويتيين منذ تأسيس قوة الشرطة بترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن الغالي طيلة أكثر من أربعة عقود بالعمل بكل إخلاص وشرف وأمانة لتحقيق الأمن، حيث عملوا في جميع قطاعات الوزارة
الأمنية وأثبتوا كفاءة بالعمل وروح وطنية عالية ، إلا أنه بعد تحرير البلاد يتم احتساب مدة خدمتهم إلى جزئيين ما قبل 2/8/1990 بمكافأة نهاية خدمة كاملة وما بعد 2/8/1990 تحتسب لهم مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الأساسي فقط . بالإضافة إلى حرمانهم من الترقية إلى رتبة وكيل ضابط على الرغم من أن البعض منهم حاصل على مؤهلات جامعية عليا ، وتقديراً وعرفاناً لهؤلاء الرجال الذي خدموا العلم وساهموا في إرساء الأمن بالدولة والذين قدموا أرواحهم فداءاً ودفاعاً عن أرض الكويت الغالية ، وتحقيقاً للعدل والمساواة وترسيخاً لمبادئ وشرف الخدمة العسكرية أعد هذا القانون بإضافة فقرة أخيرة لنص المادة 26 من قانون الشرطة على أن ' يعامل العسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في سلك الشرطة معاملة الكويتيين ' وذلك بهدف مساواة رجال الشرطة من دول مجلس التعاون بزملائهم في السلاح رجال الشرطة الكويتيين بالحقوق والواجبات ليكون حافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء لتحقيق الأمن والآمان للوطن ، وكذلك لمساواتهم مع نظرائهم العسكريين الخليجيين العاملون في الجيش الكويتي ، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش المعدلة بالقانون رقم 21 لسنة 1993 بتاريخ 14/8/1993 على الآتي : ' يعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون فى الجيش معاملة الكويتيين' .إضافة إلى أن المشرع يسعى دائماً إلى توحيد التشريعات والقوانين للعاملين بالأجهزة العسكرية بالدولة على قرار ما عمل به من توحيد للعلاوات المالية في هذا الإطار ، لاسيما وأن أعداد العسكريين من رجال الشرطة من دول مجلس التعاون العاملون في سلك الشرطة قليل جداً إذا ما قورن بأعداد زملائهم الكويتيين بالإضافة للمساهمة في سد النقص الحاد بأعداد رجال قوة الشرطة الكويتيين من قبل أبناء دول مجلس التعاون.
تعليقات