السعدون يقدم اقتراحا بقانون لحل قضية 'البدون'
محليات وبرلمانديسمبر 22, 2009, منتصف الليل 6170 مشاهدات 0
تقدم النائب احمد السعدون باقتراح من شأنه ان يعطي حلا شاملا ونهائيا لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية.. في ما يلي نص الاقتراح:
استناداً لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة اقترح أن يستبدل بعنوان وبمواد الاقتراح بقانون الذي انتهت إليه لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية في تقريرها الأول بتاريخ 8 ديسمبر 2009 ، الاقتراح بقانون المرفق في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ احكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980 مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .
مع خالص الشكر ،،،
مقدمه - أحمد عبدالعزيز السعدون
اقتراح بقانون
في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول
على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام البند 1 من المادة الثالثة
من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية ،
وعلى المرسوم بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
وعلى المرسوم رقم 58 لسنة 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية للشؤون المقيمين بصورة غير قانونية ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة أولى
تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المسجلة لدى الجهات التالية ، وبكشف منفصل لكل منها على حدة .
1 – اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء .
2 – مكتب الشهيد .
3 – اللجنة التنفيذية للشؤون المقيمين بصورة غير قانونية .
على أن يشمل الحصر كذلك وخلال الفترة ذاتها وبكشف منفصل ، اسم كل من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونياً أو كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له ، وفقاً لأحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980 وذلك على النحو التالي :
أ – أسماء جميع الأولاد (ذكوراً وإناثاً) المولودين قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1980 .
ب – أسماء جميع الأولاد والأحفاد (ذكوراً وإناثاً) للأبناء الذكور المشار إليه في البند (أ) من هذه الفقرة وإن نزلوا .
ج – أسماء جميع الأولاد (ذكوراً وإناثاً) للبنات المشار إليهم في البند (أ) من هذه الفقرة إذا كان هؤلاء الأولاد قد ولدوا لآباء تنطبق عليهم أحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالقانون 100 لسنة 1980
مادة ثانية
يمنح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه في المادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة سنة واحدة وتحمل رقماً مدنياً خاصاً به ، ويجوز تجديدها إلى حين البت في وضعه بصورة نهائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون .
مادة ثالثة
على وزارة الداخلية أن تنشر في الجريدة الرسمية خلال ستة شهور من انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أسماء جميع من تم حصرهم وفقاً لأحكام البنود (1 ، 2 ، 3) من الفقرة ذاتها كل جهة على حدة ، ممن تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه مرتبة وفقاً للأحرف الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم .
كما تتولى إرسال نسخة من الجريدة الرسمية المنشورة بها الأسماء وفقاً للفقرة السابقة إلى كل كويتي مسجل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بلغ سن الرشد .
مادة رابعة
لكل كويتي من المخاطبين بالفقرة الثانية من المادة السابقة أن يقدم ما لديه من بيانات أو مستندات موثقة مؤيدة أو مخالفة لأي ممن نشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة وذلك على الاستمارة التي تعدها وزارة الداخلية مع مغلف مدفوع الأجرة البريدية ، ويجب أن يذكر الاستمارة اسم الشخص المنشور اسمه في الجريدة الرسمية ورقمه المدني وعلي من يقدم الاستمارة أن يرفق بها البيانات والمستندات الموقفة السالف بيانها ، بالإضافة إلى صورة بطاقته المدنية وتوقيعه على النموذج ، وإلا اعتبرت الاستمارة كأن لم تكن .
وتحدد وزارة الداخلية آخر موعد لإعادة الاستمارة إليها ، على ألا يتعدى ذلك ثلاثة أشهر من تاريخ بدء إرسال الوزارة الجريدة الرسمية للمواطنين وفقاً لأحكام المادة السابقة .
مادة خامسة
تلتزم الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، وذلك للفئات التالية :
1 – من تنطبق عليهم أحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه وذلك قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكامه .
2 – المسجلين لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء .
3 – المسجلين لدى مكتب الشهيد .
كما تلتزم بوضع حل شامل ونهائي خلال خمس سنوات من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون بالنسبة إلى فئة المسجلين لدى اللجنة التنفيذية للشؤون المقيمين بصورة غير قانونية .
ويكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن دون أن يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بهذه المادة باستثناء م يكتسبها بقوة القانون وفقاً لأحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980 .
يتمتع جميع من تم حصرهم وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون وإلى أن يتم تحديد وضعهم النهائي وفقاً لأحكام المادة السابقة بالحقوق التالية :
1 – الحصول على شهادات الميلاد والوفاة .
2 – تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية .
3 – رخص القيادة بجميع أنواعها .
4 – الحق في العمل .
5 – الحق في العلاج .
6 – الحق في التعليم .
7 – أي خدمات أخرى يقررها على الوزراء وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .
مادة سابعة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للجهات المختصة أو أدلى ببيانات غير صحيحة أمامها بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير .
مادة ثامنة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
مادة تاسعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة عاشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية - للاقتراح بقانون في شأن
وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية
وتنفيذ أحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 15 لسنة
1959 بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980
كانت ولا زالت قضية المتقدمين للحصول على الجنسية الكويتية على اختلاف تنوع ما أطلق عليهم من مسميات مثل ( غير محددي الجنسية ) أو ( البدون ) أو ( غير كويتي ) أو ( المقيمين بصورة غير قانونية ) واحدة من القضايا الحساسة التي لم تتوقف المناداة والدعوة إلى ضرورة الإسراع بحسمها وعدم تركها معلقة من غير حل جذري تراعي فيه أولاً المصلحة العليا للوطن التي جسدها الدستور والقوانين المعمول بها ، ويبتعد عن أي حلول عشوائية قد تؤدي إلى حرمان صاحب الحق في الجنسية الذي انتظر طويلاً ولا يزال ينتظر الحصول عليها ، بينما يكافؤ بمنحه الجنسية الكويتية من لاحق له فيها ، فيتكرر بذلك ما سبق ان اشار إليه حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه عندما كان ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء في بيان لسموه بتاريخ 24/6/1970 حيث ورد في ذلك البيان في شأن الجنسية الكويتية حرفيا ما يلي :-
' إن عدم شعور بعض المواطنين بالمسؤولية عن غرض أو مجاملة أدى إلى أخطاء في تطبيق قانون الجنسية فلم يحصل عليها بعض مستحقيها بينما حصل عليها بعض من لا يستحقونها ممن سعوا إليها بدافع من المطامع الشخصية أو المادية ، دون أن تكون لهم جذور تربطهم بالبلاد الأمر الذي يوجب علينا وضع حد لهذه الأخطاء ، لأن شرف المواطنة ليس غنماً أو كسباً مادياً ، هو هو توكيد لمعنى الارتباط بالوطن ، وللشعور الأصيل العميق بالولاء له ، والاستعداد للتفاني في خدمته إلى أبعد الحدود حين تحتاج البلاد إلى ولاء أبنائها وتفانيهم في سبيها ، فيجب على كل مواطن أن يدرك ما تفرضه عليه جنسيته ، قبل أن يطالب لما تقرره له القوانين مزايا ' .
وإذا كانت الحكومة والجهات المكلفة من قبلها قد قامت بمحاولات عدة لمعالجة أوضاع طالبي الجنسية الكويتية على اختلاف ما أطلق عليهم من مسميات ، ومن ذلك مثلاً تقرير اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع (غير محددي الجنسية) عام 1993 وقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي رقم 57/95 المعقود بتاريخ 29/11/1995 في شأن معالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية .
وكانت حولاً جزئية ، قد تمت من خلال القوانين التي صدرت وسويت من خلالها أوضاع بعض أصحاب الطلبات فإن الأمر المؤكد هو أن هذه القضية الهامة والحساسة وما اتخذ في شأنها من إجراءات لا تزال بعيدة كل البعد عن الحل الجذري مما يستدعي البدار إلى العمل دون أدنى تأخير لوضع حل شامل ونهائي لهذه القضية .
وإذا كان السعي إلى وضع مثل هذا الحل لا يعني أبدأ منح الجنسية الكويتية لكل من طلبها وإنما يجب أن يخضع ذلك لمبادئ ومرتكزات يتولى وضعها مجلس الوزراء يراعي فيها أولاً المصلحة العليا للوطن وأمنه واستقراره بالإضافة إلى مراعاة كل صاحب حق إذ لا شك أن بعض الفئات تستحق أن تبحث أوضاعها على وجه السرعه والبت فيها بعد استيفاء كافة الخطوات التنفيذية المقررة في هذا الشأن ، ولا سيما الفئات التالية :
أ – كل من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونياً أو كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له وفقاً لأحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980 .
ولبيان أهمية هذا الموضوع وإيصال حق هؤلاء الذين يفترض أنهم اكتسبوا الجنسية الكويتية بقوة القانون وذلك قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1980 فإن من المناسبة أن نذكر ما ورد بشأنهم في المذكرة التفسيرية للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية في شرحها للمواد الثلاث الأولى من القانون المذكور وهي المواد المتعلقة بجنسية التأسيس والجنسية بصفة أصلية لنتبين سمو مقاصد المشرع وحرصه على حماية الحقوق عند وضع هذا القانون حيث كان مما جاء فيها ما يلي :
ومن تحدد الكويتي بجنسية التأسيس على النحو المتقدم ، أصبح من اليسير وضع قاعدة من القواعد الجوهرية في مسائل الجنسية ، وهي القاعدة التي تقضي بأن الجنسية تكسب بالدم أي بتسلسل الولد عن أبيه ، فقضت المادة الثانية من القانون بأن كل من يولد لأي كويتي وقد عرف الآن من هو الكويتي يكون كويتياً ، والعبرة هنا بالدم كما سبق القول ، لا بالإقليم ، فقد يولد الشخص لأب كويتي في الكويت نفسها أو في خارج الكويت ، فما دام أبوه كويتياً فهو كويتي .
والعبرة كذلك بجنسية الأب وقت الميلاد ، فلو كان الأب أجنبياً وقت الحمل ، ثم تجنس بالجنسية الكويتية قبل الميلاد ، فإن الابن يولد كويتياً ، ولكن ليس من الضروري أن يكون الأب حيا وقت ميلاد الابن ، فقد يموت والابن جنين في بطن أمه ، وهذا لا يمنع من أن يكسب الابن جنسية أبيه ، كذلك ليس من الضروري أن تكون الأم كويتية ، فقد يقع أن تكون أجنبية بقيت على جنسيتها ، ومع ذلك يكون الابن كويتيا كالأب .
وإنما يتبع الابن أمه الكويتية في جنسيتها في الحالات التي تتعذر فيها لمعرفة الأب أو معرفة جنسية ، فإذا كان الأب مجهولاً ، أو كان معروفاً ولكن لم تثبت نسبة الولد إليه شرعاً بأن لم يكن هناك عقد زواج شرعي يربط الأب بالأم ، أم كان الأب معروفاً وثبتت نسبة الولد إليه شرعاً ولكنه كان مجهول الجنسية أولا جنسية له ، ففي جميع هذه الحالات تتعذر نسبة الولد إلي أبيه ، فأبوه غير معروف بالذات ، أو غير شرعي ، أو مجهول الجنسية ، ويبقى للولد أمه الكويتية فلا تهدر هذه الصلة ، ويكسب الجنسية الكويتية عن طريقها ، وتكون الجنسية هنا أيضاً بالدم ، ولكن عن طريق الأم لا عن طريق الأب .
ب – الطلبات المسجلة لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء مع ما تشمل عليه طلبات من يدعي الانتساب لأب كويتي ولم سبق إضافتهم بملفات آبائهم ، وطلبات من يدعي بأن لديه أشقاء أو أعمام أو أبنائهم حاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس ، أو طلبات من قابلوا لجان تحقيق الجنسية التي قررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية الكويتية بالتأسيس .
ج – الحالات المسجلة لدى مكتب الشهيد :
ويبقى بعد ذلك جميع الطلبات الأخرى المسجلة لدى اللجنة التنفيذية للشؤون المقيمين بصورة غير قانون ، والذي يأتي ضمن أولويات من يجب النظر في طلباتهم والبت فيها هم أولئك الذين خدموا تحت العلم الكويتي في مختلف الحروب القومية التي شاركت فيها دولة الكويت والذين خدموا تحت العلم الكويتي في حرب تحرير الكويت ، وكذلك الذين استوفوا جميع الشروط واستمرت اقامتهم الطويلة في الكويت لأجيال متعاقبة ، حتى الجيل الثالث وربما الجيل الرابع في بعض الحالات .
وفي سبيل وضع حل (شامل) يشمل كل الطلبات في أي جهة من الجهات المشار إليها في الاقتراح بقانون ، وبحيث لا يبقى أي طلب من الطلبات المشار إليه خارج إطار هذا الحل ، (ونهائي) بحيث لا تحتاج الدولة للعودة بعد ذلك إلى هذه القضية مرة أخرى ، في سبيل كل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على أن تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المسجلة لدى الجهات التالية ، وبكشف منفصل لكل منها على حدة :
1 – اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء .
2 – مكتب الشهيد .
3 – اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية .
على أن يشمل الحصر كذلك وخلال الفترة ذاتها المشار إليها في الفقرة السابقة وبكشف منفصل اسم كل من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونياً أو كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له ، وفقاً لأحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1980 وذلك على النحو التالي :
أ – أسماء جميع الأولاد (ذكوراً وإناثاً) المولودين قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1980 .
ب – أسماء جميع الأولاد والأحفاد (ذكوراً وإناثاً) للأبناء الذكور المشار إليهم في البند (أ) من هذه الفقرة وان نزلوا .
ج – أسماء جميع الأولاد (ذكوراً وإناثاً) للبنات المشار إليهم في البند (أ) من هذه الفقرة إذا كان هؤلاء الأولاد قد ولدوا لآباء تنطبق عليهم أحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1980 .
أما المادة الثانية منه فقد نصت بعد أن تم حصر جميع أصحاب الطلبات وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون ، على أن يمنح كل من ورد اسمه في هذا الحصر بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات تحمل رقما مدنياً خاصاً به ، وإجازت المادة ذاتها تجديد هذه البطاقة إلى حين البت في وضع حاملها .
وألزمت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون في فقرتها الأولى وزارة الداخلية بأن تنشر في الجريدة الرسمية خلال ستة شهور من انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون أسماء جميع من تم حصرهم وفقاً لأحكام البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من الفقرة ذاتها ممن تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية مرتبة وفقاً للأحرف الهجائية مع بيان رقمه المدني وذلك للمسجلين في كل جهة من الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون على حدة ، دون أن يعني ذلك الالتزام بمنحهم الجنسية الكويتية .
أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقد نطت بوزارة الداخلية القيام بإرسال نسخة من الجريدة الرسمية المنشورة بها الأسماء وفقاً للفقرة السابقة إلى كل كويتي مسجل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بلغ سن الرشد، وإجازت المادة الرابعة من الاقتراح بقانون في فقرتها الأولى لكل كويتي مخاطب بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا الاقتراح بقانون أن قدم ما لديه من بيانات أو مستندات موثقة مؤيدة أو مخالفة لأي ممن نشرت أسماءهم في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة ثم فصلت هذه الفقرة إجراءات القيام بهذا الأمر .
أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقد تركت لوزارة الداخلية تحديد آخر موعد لإرسال البيانات والمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها إليها .
وقد ألزمت المادة الخامسة الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا الاقتراح بقانون وذلك للفئات التالية :
1 – من تنطبق عليهم أحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه ، وذلك قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية .
2 – المسجلين لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء .
3 – المسجلين لدى مكتب الشهيد .
ولما كان العدد الأكبر من مقدمي الطلبات هم المسجلين لدى اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية مما يحتاج معه الأمر فترة أطول ، فقد نصت هذه المادة على أن تلتزم الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال خمس سنوات من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون بالنسبة لجميع المسجلين لدى اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية .
ويكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن دون أن يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بالمادة ذاتها ، باستثناء من يكتسبها بقوة القانون وفقاً لأحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980 .
أما المادة السادسة فقد بينت فقرتها الأولى الحقوق التي يتمتع بها من تم حصرهم وفقاً للمادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون ، وذلك إلى أن يتم تحديد وضعهم النهائي .
أما المادة السابعة فقد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للجهات المختصة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أو أدلى ببيانات غير صحيحة أمامها بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير وأيا ما كنت وسيلته في ذلك .
وناطت المادة الثامنة بمجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي يمكن أن تتضمن جميع الإجراءات ومنها طرق الإثبات وعلى ما يكفل تطبيق أحكام هذا الاقتراح بقانون وخاصة فيما يتعلق بوضع البرنامج الزمني لحل شامل ونهائي خلال المدد المحددة في المادة الخامسة من هذا الاقتراح بقانون على أن تصدر هذه اللائحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
أما المادة التاسعة فقد نصت على أن يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
تعليقات